المادة 23
مادة 23: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, وعلى الرئيس ان يدعوها الى الاجتماع كلما طلب ذلك ربع اعضائها على الاقل. ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائها على الاقل. تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. على اعضاء اللجنة ان يكتموا سر المذاكرات , ولا يحق لاي عضو ان يشترك في المناقشات المتعلقة بالمسائل التي له فيها مصلحة شخصية