المادة 26
مادة 26: يحق لوزير المالية ان يحل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام الداخلي بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة ويتضمن الدعوة الى انتخاب لجنة جديدة
نظام بورصة بيروت In force
مادة 26: يحق لوزير المالية ان يحل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام الداخلي بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة ويتضمن الدعوة الى انتخاب لجنة جديدة
المادة 26 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/185594/article/26/