المادة 29
مادة 29: فضلا عن حق الاعتراض المطلق المخول له في المادة 24, وعن الصلاحيات الاخرى المعطاة له بموجب هذا المرسوم الاشتراعي يتمتع مفوض الحكومة يحق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة, على مفوض الحكومة, عندما يعترض على قرار اللجنة, اما ان يطلب اليها اعادة النظر بالقرار المعترض عليه, واما ان يوقف تنفيذه لمدة ثلاثة ايام يعرض في خلالها الامر على وزير المالية الذي يبت فيه بصورة نهائية