المادة 42
مادة 42: يتثبت من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين رجال قوى الامن او مستخدم من البورصة لا يباشر عمله الا بعد ان يكون قد حلف اليمين القانونية لدى الحاكم المنفرد في بيروت . يحيل رئيس لجنة البورصة محضر المخالفة الى النيابة العامة, وتطبق الاصول المستعجلة للحكم بالدعوى