المادة 48
مادة 48: ان قرارات المجلس التأديبي قابلة الاستئناف في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى صاحب العلاقة. يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف في بيروت , غرفتها المدنية, التي تصدر قرارا نهائيا في الموضوع. ويجوز لمفوض الحكومة ان يستأنف قرارات المجلس التأديبي ضمن المهلة نفسها