The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 50

المادة 50

مادة 50: في خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي, تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, لجنة جديدة موقتة لبورصة بيروت تحل محل اللجنة الحالية, مهمتها وضع نظام جديد للبورصة ينفذ بعد مصادقة وزير المالية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. يحدد النظام دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, وبصورة خاصة, ادارة البورصة العامة, ومختلف انواع المعاملات التي يمكن ان تجري فيها وشروط تسعير السندات والاسهم المالية والعملات الاجنبية وشطبها وتوقيف العمليات عليها موقتا, والتفاصيل المتعلقة بتسجيل الاعضاء والعملاء والمشتركين, ومعدلات الاشتراكات والرسوم المتوجبة عليهم, والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن تسديدها, وبدلات العمولة, وطريقة انتخاب اللجنة ومهماتها ووظائف اعضائها وواجباتهم وشروط الانتخاب , وتاريخ دعوة الناخبين, وبصورة عامة, كل ما يفوضه هذاالمرسوم الاشتراعي للجنة, وكل ما يتعلق بسير البورصة وادارتها وواجبات الاعضاء والعملاء والمشتركين ومسؤولياتهم الخ... وعلى هذه اللجنة ان تقترح على الحكومة نظاما لانشاء بورصة للبضائع في بيروت . تنتهي مهمة اللجنة الموقتة في اول تموز عام 1960

المادة 50 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/185594/article/50/