المادة 11
مادة 11: تخضع جميع هيئات الدفاع المدني لسلطة اللواء قائد الجيش العليا. وهو يتمتع بالسلطات التي لوزير الدفاع الوطني بتفويض منه عام دائم كالتفويض المنصوص عليه بالمرسوم الاشتراعي رقم /33/ الصادر بتاريخ 19/1/55 في مادتيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة