المادة 1
الفصل الاول - احكام عامة مادة 1: يقصد بالدفاع المدني حماية الاهلين المدنيين في حالة الحرب او في نكبة عامة, وتأمين هذه الحماية في جميع الاراضي اللبنانية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 159 12/06/1959
الفصل الاول - احكام عامة مادة 1: يقصد بالدفاع المدني حماية الاهلين المدنيين في حالة الحرب او في نكبة عامة, وتأمين هذه الحماية في جميع الاراضي اللبنانية
مادة 2: مصلحة الدفاع المدني, هي المسؤولية عن هذه المهمة, وهي مجهزة لاتمامها بالوسائل التالية: - حق فرض الموجبات على الاهلين - حق اخلاء المناطق الخطرة - حق مصادرة العقارات , والحيوانات , والمعدات - حق تهديم المباني المعرضة للانهيار - حق اجلاء السكان وتوفير محلات اقامة لهم - حق القيام بتمارين التدريب في وقت السلم
مادة 3: ينحصر نشاط الدفاع المدني: 1- في وقت السلم, بالوسائل اللازمة لعمله, يحتاط لها ويحققها ويتعهدها, وباجراء تمارين التدريب اللازمة 2- في حالة الازمة, بتطبيق التدابير المفروضة: أ- تلقائيا - في حالة اعلان الحرب , او حالة الطوارىء - في حالة القصف بالقنابل, اوحلول زلزال ينتج عنه عواقب مماثلة ب - بقرار من الحكومة في سائر الحالات
مادة 4: الحكومة مسؤولة عن تنظيم البلاد واعدادها للدفاع المدني فهي تحدد الغايات المقصودة وتطلب الى المجلس النيابي الوسائل اللازمة وتعطي المسؤولين من الوزراء توجيهاتها, وتحسم الخلافات القائمة
مادة 5: يؤمن وزير الدفاع, باشراف الحكومة, ادارة الدفاع المدني العليا, والرقابة عليه في جميع الاراضي اللبنانية وينسق, باسم رئيس الوزراء, الاعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات من اجل هذه الغاية
مادة 6: على كل وزير, في حيز وزارته: - ان يقترح على وزارة الدفاع تلقائيا او بناء على طلبها, تدابير الدفاع المدني المتعلقة بوزارته. - ان يؤمن, في نطاق وزارته, تنفيذ التدابير التي تفرضها السلطات المختصة
مادة 7: تنشأ لجنة استشارية للدفاع المدني تشتمل على: - المدير العام, او مدير كل وزارة اعضاء - المدير المركزي للدفاع المدني في وزارة الدفاع الوطني - الاعضاء الذين تعينهم وزارة الدفاع الوطني بموافقة الوزارت المعنية تبعا- لصلاحياتها الخاصة وعلى اللجنة الاستشارية للدفاع المدني ان تبدي لوزير الدفاع- الوطني بطلب منه, رأيها في جميع مسائل الدفاع المدني التي تتعلق بجميع- الوزارات او بقسم من دوائرها
مادة 8: يؤمن كل مدير عام, اوكل مدير في الوزارة, تحت اشراف وزيره اعداد تدابير الدفاع المدني المتعلقة بوزارته, وتنفيذ هذه التدابير والرقابة عليها. فهو مسؤول مباشرة, وشخصيا, لدى المصلحة المركزية ولدى المصالح الخارجية معا ويعين من وزارته موظفا يكون بمثابة مساعد للدفاع المدني, من شأنه ان يحل محله في اللجنة الاستشارية اذا تغيب وذلك بالاتفاق مع مديرية الدفاع المدني المركزية او مع وزارة الدفاع الوطني, ويعينه على مهمته في الدفاع المدني
مادة 9: المحافظ مسؤول عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في جميع الاراضي التابعة لمحافظته: 1- يؤمن ادارة جميع المصالح المكلفة بهذا التنفيذ ومراقبتها ويأمر بان توضع تحت تصرفها الوسائل اللازمة للقيام بمهمتها 2- يوضع تحت تصرفه خبير في الدفاع المدني يعينه مدير الدفاع المدني, ويكون في الوقت نفسه مستشارا له
مادة 10: يمارس كل قائمقام, في قضائه, ما يمارسه المحافظ في محافظته من صلاحيات ومسؤوليات ويكون تحت تصرفه رؤساء الحرس والحرس , وسواهم من الخبراء العاملين في كل قضاء
مادة 11: تخضع جميع هيئات الدفاع المدني لسلطة اللواء قائد الجيش العليا. وهو يتمتع بالسلطات التي لوزير الدفاع الوطني بتفويض منه عام دائم كالتفويض المنصوص عليه بالمرسوم الاشتراعي رقم /33/ الصادر بتاريخ 19/1/55 في مادتيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة
مادة 12: تنشأ مديرية الدفاع المدني, الى جانب السلطة العسكرية العليا, وتوضع تحت اوامرها مباشرة, وتشتمل هذه المديرية على ما يلي: - مديرية مركزية - رئيس مصلحة في كل محافظة - مدارس للدفاع المدني - مصالح لادارة العتاد والملاجىء توزع المدارس ومصالح الادارة على الاقضية وفقا لمقتضى الحاجة
مادة 13: ان المدير المركزي للدفاع المدني مكلف ما يلي ومسؤول عنه: أ- ان يضع المناهج, والتصاميم, والميزانية, والتوجيهات ب - ان يقترح على السلطة العسكرية ما ينبغي اتخاذه من التدابير ج- ان يبلغ القرارات , ويلاحقها, ويراقب تنفيذها د- ان ينظم ويراقب اختيار المهنيين وتعليمهم, واحاطة الناس بالانباء ه- ان يؤمن ارتباطا وثيقا بالسلطات التي لها علاقة بشؤون الدفاع المدني و- ان يحيط السلطة العسكرية العليا, واللجنة الاستشارية بالانباء ويسدي اليها المشورة
مادة 14: يؤمن تمويل الدفاع المدني بما يلي: 1- بمساهمة البلديات المعنية بما تقرره في موازنتها السنوية 2- بمساهمة الدولة وفقا للاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة 3- بواسطة الاموال التي تحول من كل مصدر آخر الى هذه المصلحة
مادة 15: يفتح في الخزينة حساب خاص لا يخضع لقانون الموازنة, وينشأ في وزارة المال صندوق مستقل للدفاع المدني, وذلك لادارة الموارد المالية التابعة للدفاع المدني وضبط حساباتها
مادة 16: تجري عمليات الواردات والنفقات بموجب الاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية ووفقا للقوانين المرعية الاجراء في الجيش
مادة 17: تؤمن مهام مصلحة الدفاع المدني: 1- اما بواسطة موظفين تقدمهم الادارات العامة 2- واما بواسطة موظفين يعينون خصيصا للدفاع المدني
مادة 18: 1- ان الموظفين التابعين لملاك الدفاع المدني, والمعينين بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة ينتمون الى الملاك "ب " وتحدد درجات مرتباتهم بمرسوم وفقا لجدول حسابات الملاكين "أ" و "ب " من قانون موظفي الدولة. ويطبق عليهم المرسوم الاشتراعي رقم /34/ الصادر بتاريخ 19/1/1959 2- يحق لموظفي الدولة الذين اكتسبوا اختصاصا في الدفاع المدني وامنوا خارج العمل في مصلحتهم, او علاوة عنه عملا مهما في سبيل هذا الدفاع ان يتقاضوا من الدفاع المدني تعويضا بموجب شروط تحدد بمرسوم 3- ان نفقات النقل والانتقال التي يتقاضاها موظفو الدفاع المدني بموجب المادة السابعة عشرة (الفقرة الاولى والثانية) يجري حسابها على غرار ما يحاسب المدنيون من موظفي الدولة ايا كان الملاك الذي ينتمي اليه الموظف
مادة 19: يختار الموظفون المعنيون بالفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة, بالافضلية من قدماء العسكريين, ويكون ارتباطهم بعقد
مادة 20: يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين من جراء التدريب او القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقوانين التي يخضع لها موظفو الدولة والتابعون للملاك "ب "
مادة 21: ان المباني العامة او الخاصة, ذات المنفعة الصناعية, والتجارية, او مباني السكن التي يطلب تشييدها بعد ظهور هذا المرسوم الاشتراعي تخضع للموجبات التالية: اولا- كل بناء جديد يقع في المناطق الخاضعة لموجبات الدفاع المدني يجب ان يشتمل في اقبيته على ملجأ تحدد شروط بنائه واستخدامه بقرار من مجلس الوزراء ويحق للمالك ان يستخدمه كمستودع او مرآب , او مغلق تجاري في وقت السلم, ويشترط عليه قطعا ان يخليه للفور بامر من السلطة المختصة. ثانيا- على مالك المبنى تأمين ملجأ اذا كانت الاضافة المطلوبة في الطابق السفلي تفوق ربع المساحة الموجودة. وفي حال نقصان الاضافة عن الربع لا يكون الملجأ مفروضا اما الاضافات فانها تمنع ولا- يجوز استخدامها فجاة من بناء الملجاء ولا يسمح بها الا في حال تأمين الملجأ. ويفهم فهما قاطعا بان زيادة الطوابق لا تقضي ببناء ملجأ في اسفل المبنى ولا بتحصين الغرف في الطابق السفلي ثالثا- يجري تحويل الاقبية الكائنة في العقارات العامة والخاصة المعنية في هذه المادة الى ملاجىء, على نفقة المالك, وفقا لتعليمات مديرية الدفاع المدني. اما الانشاءات الخاصة فيها فتتم على نفقة الدفاع المدني رابعا- تسلم اجازات البناء على مرحلتين: 1- لبناء الملجأ 2- للباقي من المبنى, بعد ان يتم بناء الملجأ ويعترف به ممثلو البلدية والدفاع المدني انه مطابق للقوانين والقواعد المرعية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة - ثانيا -) by قانون منفذ بمرسوم رقم 13685 تاريخ 23/08/1963, article 1, 29/08/1963
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10978 تاريخ 29 تشرين الاول سنة 1962 وهذا نصه: "مادة وحيدةتضاف الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12/6/959 وبنهاية الفقرة - ثانيا - الجملة الجديدة التالية: يستثنى من الملجأ كل مبنى صغير لا تزيد مساحته عن الخمسين متر مربع على ان يحرم من الاضافات الواردة في هذه المادة. يطبق هذا التدبير على الابنية التي شيدت منذ 12 حزيران سنة 1959".
مادة 22: كل مالك يبني بيتا جديدا او اضافة تستوجب بناء ملجأ, ولا يبني الملجأ او لا يبنيه طبقا للقوانين والقواعد المرعية, يعاقب بغرامة تجري جبايتها بواسطة البلدية ذات الشأن لصالح اشغال الدفاع المدني. وتحدد قيمة هذه الغرامة بخمسمائة ليرة لبنانية عن كل شخص حرم الوقاية. تجبى هذه الغرامة وفقا للقوانين والقواعد المرعية الخاصة بالضرائب بواسطة الدولة والبلديات . وهذه الغرامة وهي منفصلة عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 23: توضع جميع الباحات والحدائق العامة والخاصة التي تراها مديرية الدفاع المدني ضرورية لها تحت تصرف هذه المديرية لتبني فيها ملاجئء ضمن الشروط التالية: اولا- ان تحتفظ طبقة الارض , فوق السقف بسماكة ثلاثة امتار على الاقل ثانيا- ان لا يطرأ تبديل على الباحة او على الحديقة في مساحتها الخارجية, بحيث تظل صالحة للاستعمال كما كانت من ذي قبل
مادة 24: على الهيئات العامة والخاصة ان تعد الوسائل لحماية نفسها. بما في ذلك بناء الملاجيء المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 25: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي بحالة السلم في المناطق التي يعينها المرسوم وفقا للكيفيات التي تحددها السلطة العسكرية العليا يعمم هذا المرسوم الاشتراعي تلقائيا في حالتي الحرب والطوارىء على جميع الاراضي اللبنانية. ويصح تعميمه ايضا بموجب مرسوم خاص في حالة خطر الحرب او في حال نكبة عامة
مادة 26: يتعين على كل من يسكن الاراضي اللبنانية ان يساهم في عمليات الدفاع المدني التي تفرض عليه وان يتقبل المهمة التي تحدد له. ويستثنى من هذا الواجب كل الذين يعفون بداع صحي, او الذين يشغلون وظيفة عامة اوجبت عليهم الاحتفاظ بها مستلزمات الدفاع المدني والامن
مادة 27: لا يمكن لاي شخص ساكن في العقار منع موظفي الدفاع المدني من دخول مساكنه او املاكه خلال العمليات العسكرية وعلى كل شخص الخضوع لضرورات الدفاع المدني. وعلى الموظفين ان يحملوا بطاقات خاصة تثبت وظيفتهم في الدفاع المدني
مادة 28: كل مخالفة لاجراءات هذا المرسوم الاشتراعي او لشروط تطبيقه تلاحق امام المحاكم العسكرية ويحاكم المخالفون وفقا للقانون وكل مخالفة لا تنص عليها القوانين المرعية تعاقب بغرامة من /1000/ ليرة الى /5000/ ليرة او بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة اشهر وسنة, او بالعقوبتين معا
مادة 29: تحدد شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم
مادة 30: يلغى القانون الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1956 وتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل