المادة 3
مادة 3: ينحصر نشاط الدفاع المدني: 1- في وقت السلم, بالوسائل اللازمة لعمله, يحتاط لها ويحققها ويتعهدها, وباجراء تمارين التدريب اللازمة 2- في حالة الازمة, بتطبيق التدابير المفروضة: أ- تلقائيا - في حالة اعلان الحرب , او حالة الطوارىء - في حالة القصف بالقنابل, اوحلول زلزال ينتج عنه عواقب مماثلة ب - بقرار من الحكومة في سائر الحالات