المادة 15
مادة 15: تمارس الوصاية الادارية المنصوص عليها في المادة الثالثة بالتصديق بصورة خاصة على مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالمواضيع التالية: 1- الموازنة السنوية- برامج الاعمال- ميزان الحسابات وحساب الارباح والخسائر 2- الانظمة العامة التي تتعلق بالمصلحة ونظام الموظفين العام وتعديلاته عند الاقتضاء 3- القروض الطويلة والمتوسطة الاجل- المساهمات المالية 4- صفقات اللوازم والاشغال عندما تفوق قيمتها ماية الف ليرة لبنانية 5- تعديل اسعار البيع والتعرفات 6- زيادة رأسمال المصلحة او انقاصه عند الاقتضاء تبلغ هذه لمقررات خلال مهلة ثمانية ايام من اتخاذها الى الوزير الذي يمارس الوصاية بواسطة مفوض الحكومة والى وزير المالية بواسطة المراقب المالي: واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى رئيس مجلس الادارة اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهما المقررات المطلوب تصديقها, تعتبر المقررات مصدقة حكما بانقضاء هذه المهلة تخفض المهلة الى عشرة ايام فيما يتعلق بتصديق الصفقات . وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين يعرض الوزير الذي يمارس الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه