All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 150 12/06/1959

قانون المصالح المستقلة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
150
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 35, 04/07/1959, p. 980-988
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 15736 تاريخ 11/03/1964 (Art. 6)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964 (Arts. 3, 5)
قانون منفذ بمرسوم رقم 12982 تاريخ 07/06/1963 (Art. 7 and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 10525 تاريخ 10/09/1962 (Art. 20 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 12/06/1959 (قانون المصالح المستقلة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مصالح بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وقد حددت غايتها عند انشائها: اما بتنفيذ برنامج اشغال كبرى ذات منفعة وطنية معدة للاستثمار فيما بعد يتطلب تنفيذها امكانيات فنية وادارية تفوق امكانيات ادارات الدولة او البلديات . واما باستثمار مؤسسة زراعية او صناعية او تجارية في سبيل الصالح العام. واما بالقيام بابحاث اقتصادية او علمية الغاية منها انماء الموارد الوطنية وتحسين استثمارها واما بتنفيذ برنامج انعاش اجتماعي في البلاد

المادة 2

مادة 2: لا تنشأ المصالح سواء اكانت تابعة للدولة او للبلديات الا بقانون يحدد مهمة المصلحة ومدتها عند الاقتضاء ويهيء لها الوسائل الفنية والادارية والمالية الازمة لاتمام هذه المهمة

المادة 3

مادة 3: يجب ان ينص قانون انشاء كل مصلحة على ربطها حسب طبيعة اعمالها باحدى وزارات الدولة التي تمارس بصورة مستمرة الوصاية الادارية عليها دون التدخل في شؤونها العادية, وذلك بغية التثبت من ان نشاطها ينطبق على القوانين ويتوافق وغاية الصالح العام الذي انشئت من اجله ولهذه الغاية تعين الوزارة التي تمارس سلطة الوصاية موظفا من الفئتين الاولى او الثانية يشترك في اجتماعات مجلس الادارة بوصفه مفوضا للحكومة, ويكون له فيها حق التصويت يرسل مفوض الحكومة نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة للوزارة التي يمثلها, كما يرسل ايضا نسخا الى الوزارات الاخرى والى ديوان المحاسبة والى التفتيش المركزي والى مجلس الخدمة المدنية عندما يكون لمقررات مجلس الادارة علاقة بالوزارات والهيئات المشار اليها يبين في محضر الجلسة اسماء الاعضاء الحاضرين والاراء التي ابداها كل عضو, وفي حال- اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المصلحة المكلف بمراقبتها اي راتب او تعويض- مهما كان نوعه

المادة 4

مادة 4: بالاضافة الى الوصاية الادارية المنصوص عليها في المادة السابقة تخضع المصلحة لرقابة وزارة المالية وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ما لم يرد نص مخالف

المادة 5

مادة 5: تتولى ادارة العامة للمصلحة هيئة تقريرية تدعى مجلس الادارة. يتألف مجلس الادارة من رئيس واعضاء لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد على ستة ويجتمع مرة على الاقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه. يعين رئيس مجلس الادارة واعضاؤه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية يجري اختيار اعضاء مجلس الادارة وفقا للشروط المحددة في القانون القاضي بانشاء المصلحة. ويؤخذ قسم منهم من بين كبار الموظفين الذين تؤهلهم خبرتهم الاقتصادية او المالية او الادارية او القانونية لخدمة المصلحة, ويؤخذ القسم الباقي من بين اشخاص لا ينتمون الى الادارة ويتمتعون بمؤهلات فنية واسعة في حقل اختصاص المصلحة, على ان تثبت هذه المؤهلات بشهادات اختصاص او بممارسة ناجحة طويلة المدى

المادة 6

مادة 6: يعين رئيس مجلس الادارة واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. يشترط في من يعين رئيسا او عضوا لمجلس ادارة المصلحة الا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز ان يعين احد رئيسا او مديرا لاكثر من مصلحة واحدة ولا يجوز ان يعين احد عضوا في مجلس ادارة اكثر من مصلحتين

المادة 7

مادة 7: 1- لا يجوز انهاء خدمة رئيس مجلس الادارة او احد اعضائه قبل نهاية مدة التعيين الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ولاحد الاسباب التالية: أ- استقالة صاحب العلاقة ب - ارتكابه جناية او جنحة ج- ارتكابه خطأ جسيما او عدم كفاءته او اهماله الفادح في ممارسة وظيفته 2- لا تنتهي الخدمة في الحالات المبينة في الفقرة (ج) اعلاه الا بناء على رأي لجنة تحقيق مؤلفة على الشكل التالي: - رئيس التفتيش المركزي رئيسا - مستشار ديوان المحاسبة المكلف مراقبة المصلحة ماليا - مدير المالية العام - مستشار من مجلس الشورى - مستشار من محكمة التمييز عضوا يعين كل من العضوين الاخيرين لمدة ثلاث سنوات من قبل رئيس الهيئة التابع لها وذلك خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي ويجدد تعيينهما بالشروط نفسها. تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاقتراع السري وباكثرية الاصوات بعد الاطلاع على جميع الوثائق التي من شأنها ايضاح الامر, كمحاضر جلسات اجتماعات مجلس الادارة, والتقارير المالية, والتقارير السنوية, وتقارير التفتيش , وتقارير اللجنة الخاصة المحدثة بموجب المادة 20 من هذا المرسوم الاشتراعي وبعد الاستماع الى صاحب العلاقة 3- ان التغيب بدون عذر شرعي عن جلسات مجلس الادارة ثلاث مرات خلال نصف سنة يعتبر اهمالا فادحا يؤدي الى انهاء خدمة رئيس مجلس الادارة او العضو بمرسوم يتخد في مجلس الوزراء دون الحاجة الى اي اجراء اخر

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المصلحة او المؤسسات التي تتعامل معها

المادة 9

مادة 9: لا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم الا تعويض الحضور او تعويضا شهريا يعين احدهما الاعلى بمرسوم يتخد في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية

المادة 10

مادة 10: بالاضافة الى تعويض الحضور او التعويض الشهري يمكن اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل يعين حده الاعلى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية ولا يجوز تعديل هذا الحد الا بالطريقة نفسها

المادة 11

مادة 11: يقر مجلس الادارة الموازنة السنوية, ويصدق برامج الاعمال, وميزان الحسابات , وحساب الارباح والخسائر, ونظام الموظفين وتعديلاته عند الاقتضاء, والانظمة العامة للمصلحة, وبصورة خاصة النظام المالي, ومقررات توظيف الارباح, والمساهمات المالية, والقروض المتوسطة والطويلة الاجل, وصفقات الاشغال واللوازم عندما تفوق قيمتها العشرين الف ليرة لبنانية, واسعار البيع او التعريفات عندما يتضمن نشاط المصلحة بيع منتوجات او خدمات غير خاضعة للمزاحمة التجارية

المادة 12

مادة 12: يتولى ادارة اعمال المصلحة مدير عام او مدير يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية. يشترط في المدير العام او المدير- الا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة والا يزيد على اربع وستين وان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية السياسة يشترك المدير او المدير بصفة استشارية في اجتماعات - مجلس الادارة الا في الحالات التي يناقش فيها مجلس الادارة امورا تتعلق به شخصيا لا يعزل المدير العام او المدير الا لاحد الاسباب المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابعة وبعد اخذ رأي مجلس ادارة المصلحة ورأي اللجنة المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة نفسها بعد ان تكون قد استمعت الى المراقب المالي المنتدب لدى المصلحة

المادة 13

مادة 13: يحدد راتب المدير العام او المدير وتعويضاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك يصدر عن الوزير الذي يمارس الوصاية ووزير المالية بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية

المادة 14

مادة 14: لكي تتمكن المصلحة من تحقيق الغاية التي انشئت من اجلها تتمتع كل مصلحة باستقلال ذاتي واسع مع الاحتفاظ بالوصاية الادارية المحددة في المادة الثالثة وبالصلاحيات المعطاة لكل من مجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي وفقا لمنطوق المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي تنظم الرقابة المالية لكل مصلحة على حدة. ويصدق هذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة ديوان المحاسبة. يجب ان يستوحى هذا النظام من الاحكام العامة المتعلقة بالرقابة التي تمارسها وزارة المالية وديوان المحاسبة والمبينة في المواد 15 و17 و18 و20 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 15

مادة 15: تمارس الوصاية الادارية المنصوص عليها في المادة الثالثة بالتصديق بصورة خاصة على مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالمواضيع التالية: 1- الموازنة السنوية- برامج الاعمال- ميزان الحسابات وحساب الارباح والخسائر 2- الانظمة العامة التي تتعلق بالمصلحة ونظام الموظفين العام وتعديلاته عند الاقتضاء 3- القروض الطويلة والمتوسطة الاجل- المساهمات المالية 4- صفقات اللوازم والاشغال عندما تفوق قيمتها ماية الف ليرة لبنانية 5- تعديل اسعار البيع والتعرفات 6- زيادة رأسمال المصلحة او انقاصه عند الاقتضاء تبلغ هذه لمقررات خلال مهلة ثمانية ايام من اتخاذها الى الوزير الذي يمارس الوصاية بواسطة مفوض الحكومة والى وزير المالية بواسطة المراقب المالي: واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى رئيس مجلس الادارة اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهما المقررات المطلوب تصديقها, تعتبر المقررات مصدقة حكما بانقضاء هذه المهلة تخفض المهلة الى عشرة ايام فيما يتعلق بتصديق الصفقات . وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين يعرض الوزير الذي يمارس الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه

المادة 16

مادة 16: يجب ان يعرض مشروع نظام الموظفين العام وتعديلاته على مجلس الخدمة المدنية لابداء الرأي فيه قبل تصديقه من قبل مجلس الادارة

المادة 17

مادة 17: ينتدب وزير المالية لكل مصلحة مراقبا ماليا ينتمي الى الدرجات العليا من الفئة الثالثة على الاقل. يدفع راتب المراقب المالي من موازنة الدولة العامة ولا يحق له تقاضي اي تعويض من موازنة المصلحة المكلف بمراقبتها بالاضافة الى الصلاحيات المحددة بالنظام المالي لكل مصلحة, يمكن المراقب المالي في اي وقت شاء ان يطلب ايداعه السجلات والفواتير والعقود وبوجه عام جميع المستندات التي تظهر وضعية المصلحة المالية. يعلم المراقب المالي وزير المالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المصلحة المالية على المراقب المالي ان يودع وزير المالية قبل اول اذار من كل سنة تقريرا يبين فيه الاوضاع المالية ونتائج المصلحة الاقتصادية في السنة المالية المنقضية. ويبلغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير الى كل من الوزير الذي يمارس الوصاية ووزير التصميم ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي. لا يجوز ان ينتدب المراقب الواحد لدى اكثر من مصلحتين

المادة 18

مادة 18: يعين رئيس مجلس الادارة, بعد مصادقة وزير المالية, محاسبا يتولى محاسبة المصلحة ويكلف بعمليات القبض والدفع. ويخضع هذا المحاسب لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. تودع اموال المصلحة في المصرف الذي تودع فيه اموال الدولة

المادة 19

مادة 19: بالاضافة الى التقرير المالي المنصوص عليه في المادة 17 ينظم مدير المصلحة العام او المدير كل سنة تقريرا شاملا عن اعمال المصلحة ونتائج السنة المالية المنقضية. يعرض هذا التقرير على مجلس الادارة ثم يبلغ قبل اول اذار من كل سنة الى الوزير المكلف بالوصاية الذي يرسل نسخة عنه لكل من وزير المالية ووزير التصميم ورئيس ديوان المحاسبة

المادة 20

مادة 20: تنشأ في ديوان المحاسبة بناء على مبادرة رئيسه لجنة خاصة تكلف التدقيق السنوي في الحسابات التي يرسلها محاسب المصلحة الى الديوان قبل اول حزيران من كل سنة تؤلف هذه اللجنة المسماة لجنة المراقبة السنوية للمصالح من سبعة اعضاء: رئيس ديوان المحاسبة, رئيسا, مستشارين اثنين من ديوان المحاسبة يعينهما رئيس الديوان, اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الفني, يعين كل من وزير الاقتصاد الوطني ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير الزراعة ووزير التصميم واحدا منهم لمدة اربع سنوات قابلة التجديد يجب ان يكون اثنان على الاقل من هؤلاء الاعضاء الاربعة من المهندسين الذين مارسوا مهنة الهندسة مدة عشر سنوات على الاقل تبلغ تقريرا اللجنة المتعلقة بحسابات المصلحة الى الوزير الذي يمارس الوصاية والى وزير المالية خلال مهلة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ احالة حسابات المصلحة على اللجنة. تتخذ هذه التقارير اساسا اما لاستصدار قرار مشترك عن الوزيرين المذكورين باقرار صحة الحسابات بصورة نهائية وبابراء ذمة القيمين على المصلحة عن ادارتهم خلال السنة المختصة, واما لاعلان مسؤوليتهم وفقا للشروط المحددة في قانون التجارة وفي المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي. اما اعلان المسؤولية المالية بالنسبة لمحاسب المصلحة فلا يصدر الا عن ديوان المحاسبة. يمكن ان يتقاضى رئيس لجنة المراقبة السنوية للمصالح واعضاؤها تعويضا خاصا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية

المادة 21

مادة 21: يجب ان تعرض برامج الاعمال والاشغال الكبرى قبل تنفيذها على وزارة التصميم لتأمين التناسق بين تلك البرامج والحؤول دون وجود تشابك وازدواج فيما بينها. على وزارة التصميم ان تبدي رأيها في كل من هذه البرامج. واذا قرر مجلس ادارة المصلحة المختصة عدم الاخذ برأي وزارة التصميم تفصل القضية في مجلس الوزراء. يجب ان تبدي وزارة التصميم رأيها خلال مدة اقصاها شهران تبدأ من تاريخ تبلغها برنامج الاعمال المحال عليها من قبل المدير العام او المدير. واذا لم تبد رأيها خلال هذه المهلة فيعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية

المادة 22

مادة 22: يجب في خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ان تلحق كل مصلحة من المصالح الحالية بوزارة تمارس عليها الوصاية المنوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي. يتم هذا الالحاق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم. وفي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر مرسوم الالحاق في الجريدة الرسمية يجب ان تعرض كل مصلحة على تصديق الوزارة التي تمارس الوصاية ووزارة المالية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي: انظمة الموظفين ورواتبهم وراتب مدير المصلحة العام او المدير وتعويضاته ومقدار التعويض عن كل جلسة او تعويضات اعضاء مجلس الادارة الشهرية, وتعويض التمثيل الخاص المعطى لرئيس مجلس الادارة, والانظمة العامة لكل مصلحة وخاصة النظام المالي

المادة 23

مادة 23: تحل حكما بانقضاء ثلاثة اشهر على نشر هذا المرسوم مجالس ادارة المصالح الموجودة حاليا, وتعين مجالس الادارة الجديدة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 24

مادة 24: تلغى جميع النصوص القانونية والانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 25

مادة 25: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني صدر عن رئيس الجمهورية والدفاع الوطني والانباء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني