المادة 20
مادة 20: تنشأ في ديوان المحاسبة بناء على مبادرة رئيسه لجنة خاصة تكلف التدقيق السنوي في الحسابات التي يرسلها محاسب المصلحة الى الديوان قبل اول حزيران من كل سنة تؤلف هذه اللجنة المسماة لجنة المراقبة السنوية للمصالح من سبعة اعضاء: رئيس ديوان المحاسبة, رئيسا, مستشارين اثنين من ديوان المحاسبة يعينهما رئيس الديوان, اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الفني, يعين كل من وزير الاقتصاد الوطني ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير الزراعة ووزير التصميم واحدا منهم لمدة اربع سنوات قابلة التجديد يجب ان يكون اثنان على الاقل من هؤلاء الاعضاء الاربعة من المهندسين الذين مارسوا مهنة الهندسة مدة عشر سنوات على الاقل تبلغ تقريرا اللجنة المتعلقة بحسابات المصلحة الى الوزير الذي يمارس الوصاية والى وزير المالية خلال مهلة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ احالة حسابات المصلحة على اللجنة. تتخذ هذه التقارير اساسا اما لاستصدار قرار مشترك عن الوزيرين المذكورين باقرار صحة الحسابات بصورة نهائية وبابراء ذمة القيمين على المصلحة عن ادارتهم خلال السنة المختصة, واما لاعلان مسؤوليتهم وفقا للشروط المحددة في قانون التجارة وفي المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي. اما اعلان المسؤولية المالية بالنسبة لمحاسب المصلحة فلا يصدر الا عن ديوان المحاسبة. يمكن ان يتقاضى رئيس لجنة المراقبة السنوية للمصالح واعضاؤها تعويضا خاصا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 10525 تاريخ 10/09/1962, article 2, 19/09/1962
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 على الوجه الآتي: "تؤلف هذه اللجنة المسماة لجنة المراقبة السنوية للمصالح من ثمانية اعضاء: رئيس ديوان المحاسبة, رئيسا, مستشارين اثنين من ديوان المحاسبة يعينهما رئيس الديوان, رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الفني..." والباقي بدون تعديل.