The whole text

قانون المصالح المستقلة Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب ان ينص قانون انشاء كل مصلحة على ربطها حسب طبيعة اعمالها باحدى وزارات الدولة التي تمارس بصورة مستمرة الوصاية الادارية عليها دون التدخل في شؤونها العادية, وذلك بغية التثبت من ان نشاطها ينطبق على القوانين ويتوافق وغاية الصالح العام الذي انشئت من اجله ولهذه الغاية تعين الوزارة التي تمارس سلطة الوصاية موظفا من الفئتين الاولى او الثانية يشترك في اجتماعات مجلس الادارة بوصفه مفوضا للحكومة, ويكون له فيها حق التصويت يرسل مفوض الحكومة نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة للوزارة التي يمثلها, كما يرسل ايضا نسخا الى الوزارات الاخرى والى ديوان المحاسبة والى التفتيش المركزي والى مجلس الخدمة المدنية عندما يكون لمقررات مجلس الادارة علاقة بالوزارات والهيئات المشار اليها يبين في محضر الجلسة اسماء الاعضاء الحاضرين والاراء التي ابداها كل عضو, وفي حال- اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المصلحة المكلف بمراقبتها اي راتب او تعويض- مهما كان نوعه

المادة 3 من قانون المصالح المستقلة https://lebaneselegislation.com/law/185596/article/3/