المادة 3
مادة 3: يجب ان ينص قانون انشاء كل مصلحة على ربطها حسب طبيعة اعمالها باحدى وزارات الدولة التي تمارس بصورة مستمرة الوصاية الادارية عليها دون التدخل في شؤونها العادية, وذلك بغية التثبت من ان نشاطها ينطبق على القوانين ويتوافق وغاية الصالح العام الذي انشئت من اجله ولهذه الغاية تعين الوزارة التي تمارس سلطة الوصاية موظفا من الفئتين الاولى او الثانية يشترك في اجتماعات مجلس الادارة بوصفه مفوضا للحكومة, ويكون له فيها حق التصويت يرسل مفوض الحكومة نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة للوزارة التي يمثلها, كما يرسل ايضا نسخا الى الوزارات الاخرى والى ديوان المحاسبة والى التفتيش المركزي والى مجلس الخدمة المدنية عندما يكون لمقررات مجلس الادارة علاقة بالوزارات والهيئات المشار اليها يبين في محضر الجلسة اسماء الاعضاء الحاضرين والاراء التي ابداها كل عضو, وفي حال- اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المصلحة المكلف بمراقبتها اي راتب او تعويض- مهما كان نوعه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, article 13, 09/03/1964
مادة 13: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: ولهذه الغاية يعين موظف من موظفي الوزارة التي تمارس سلطة الوصاية, يشترك في اجتماعات مجلس الادارة بوصفه مفوضا للحكومة ويكون له فيها حق التصويت . يجب ان ينتمي الموظف المذكور الى الفئة الثانية على الاقل ويتم التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.