المادة 21
يحظر على موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحاسبات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة, وفي المراكز التي تجري فيها المزايدة ان يشتركوا فيها مباشرة او بالواسطة, ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.