المادة 1
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 147 12/06/1959
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الضرائب والرسوم التي تحصل لحساب الدولة, وعلى الضمائم المقررة لصالح البلديات والمؤسسات العمومية وعلى الغرامات والفوائد والنفقات التي تضاف اليها.
يجري تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها على اساس جداول تكليف او اوامر قبض.
ان اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه لا يوقف التحصيل.
(عدلت بموجب قانون 27 / 1980 )
ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك, تؤدى الضريبة دفعة واحدة في خلال شهرين:
1 - من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل, على ان يجري الاعلان في
الوقت نفسه على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية, وان يلصق الاعلان عند الاقتضاء في مكتب المحتسب
المختص وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن, وفي الساحات العامة في القرى بواسطة مخاتيرها.
2 - من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي او امر الضم الى المكلف بصورة شخصية.
يمكن في حالات معينة يجري تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن
الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية وتسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة
التصريح.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 21, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالي نصها:
يمكن في حالات معينة يجرى تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها عى ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية وتسرى غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1967 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1967 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 05/08/1967, article 1, 14/08/1967
مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1967 )
يمكن في حالات خاصة يعوى تقديرها للادارة, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا او بعامل مرور الزمن.
يبت في طلبات التقسيط مدير عام المالية وفقا للتسلسل الاداري. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية:
آ - اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه.
ب - عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا.
ج - عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.
No source we have keeps this wording in full.
يمكن في حالات خاصة يعوى تقديرها للادارة, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا او بعامل مرور الزمن.
يبت في طلبات التقسيط مدير عام المالية وفقا للتسلسل الاداري. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية:
آ - اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه.
ب - عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا.
ج - عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 05/08/1967, article 2, 14/08/1967
يلغى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص التالي:
المادة 7: يمكن في حالات خاصة يعوى تقديرها للادارة, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا او بعامل مرور الزمن.
يبت في طلبات التقسيط مدير عام المالية وفقا للتسلسل الاداري. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية:
آ - اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه.
ب - عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا.
ج - عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.
( اضيفت بموجب: قانون 27 / 1980 )
مضافة بموجب بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80.
يعلق, بناء على طلب يقدمه المالك الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية تحصيل ضريبة الاملاك البينة اذا توقفت الايرادات من جراء حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لدواع امنية في ظروف الحرب او الاضطرابات العامة تتثبت الدوائر المالية المختصة بجميع وسائل الاثبات من صحة الطلب وتقرر بموافقة رئيس مصلحة الواردات تعليق التحصيل وتبلغه الى دوائر التحصيل ذات العلاقة بموجب جداول فصلية. تعود مهل التحصيل الى السريان عند زوال حالة الحرمان وعلى المالك ابلاغ الدائرة المالية المختصة بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الزوال تحت طائلة فرض غرامة قدرها خمسون بالمائة من مقدار الضريبة المتوجبة.
تطبق احكام هذه المادة على ايرادات سنة 1975 وما بعدها.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 17/09/1962, article 107 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 17/09/1962, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 22, 31/07/1980
اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المادة 7 مكرر التالي نصها:
يعلق, بناء على طلب يقدمه المالك الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية تحصيل ضريبة الاملاك البينة اذا توقفت الايرادات من جراء حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لدواع امنية في ظروف الحرب او الاضطرابات العامة تتثبت الدوائر المالية المختصة بجميع وسائل الاثبات من صحة الطلب وتقرر بموافقة رئيس مصلحة الواردات تعليق التحصيل وتبلغه الى دوائر التحصيل ذات العلاقة بموجب جداول فصلية.
تعود مهل التحصيل الى السريان عند زوال حالة الحرمان وعلى المالك ابلاغ الدائرة المالية المختصة بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الزوال تحت طائلة فرض غرامة قدرها خمسون بالمائة من مقدار الضريبة المتوجبة. تطبق احكام هذه المادة على ايرادات سنة 1975 وما بعدها.
(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1981 ) (عدلت بموجب قانون 36 / 1971 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1967 )
ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهريا ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
تطبق هذه الغرامة اعتبارا من اول سنة 1986 على التكاليف الصادرة منذ اول هذه السنة وعلى البقايا المدورة اليها.
تبقى الغرامة السابقة (نصف بالالف يوميا) سارية المفعول على البقايا المدورة المذكورة عن سنة 1985 وما قبلها.
وتطبق احكام هذه المادة على الرسوم البلدية.
تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.
يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تضاف اليها غرامة قدرها واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
وتطبق هذه اغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.
ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهريا ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
تطبق هذه الغرامة اعتبارا من اول سنة 1986 على التكاليف الصادرة منذ اول هذه السنة وعلى البقايا المدورة اليها.
تبقى الغرامة السابقة (نصف بالالف يوميا) سارية المفعول على البقايا المدورة المذكورة عن سنة 1985 وما قبلها.
وتطبق احكام هذه المادة على الرسوم البلدية.
تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.
يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 05/08/1967, article 3, 14/08/1967
يلغى نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص التالي:
المادة 8: ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تضاف اليها غرامة قدرها واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
وتطبق هذه اغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.
Added to (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971, article 15, 13/05/1971
يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 5 اب 1967 النص التالي:
(يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية).
ويعمل بهذا النص اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 5/8/67.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 59, 15/08/1985
الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/ 6/1959 مع جميع تعديلاتها واستبدلت بالنص الاتي:
ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهريا ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تطبق هذه الغرامة اعتبارا من اول سنة 1986 على التكاليف الصادرة منذ اول هذه السنة وعلى البقايا المدورة اليها. تبقى الغرامة السابقة (نصف بالالف يوميا) سارية المفعول على البقايا المدورة المذكورة عن سنة 1985 وما قبلها. وتطبق احكام هذه المادة على الرسوم البلدية. تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها. يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية.
تحمل الضريبة الى صناديق الخزينة في كل مركز يوجد فيه صندوق, ما لم يقرر وزير المالية خلاف ذلك, وتجبى في الاماكن الاخرى تحدد مناطق الجباية بقرار من وزير المالية اما الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة فتحمل الى صناديق الخزينة في جميع المناطق.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 24 / 1977 )
تسدد الضرائب اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي.
وتسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة وتحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.
Possibly affected, check: قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 18/03/1977, article 1, 24/03/1977
مادة 1: يضاف الى نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتضمن اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفقرة التالي نصها: وتسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة وتحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.
على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جداول التكليف الاساسية الى ما بعد انتهاء مدة الحسم المنصوص عليها في المادة الخامسة.
ينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام, ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول.
تلصق نسخ عن الانذار عند الاقتضاء في مكتب المحتسب المختص , وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن, وفي
الساحات العامة في القرى بواسطة المخاتير.
اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام, يدعوه فيه الى تأدية الضريبة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار.
وفي حال تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار او في حالة غيابه, يلصق هذا الانذار على باب محل اقامة المكلف
او محل عمله, وفي مكاتب المحتسبين المختصين, وتعتبر هذه الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
اذا لم يسدد المكلف , بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي, المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص :
- اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.
- واما الى اغلاق محل عمله, اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه.
كما يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلفين المتخلفين عن الدفع من ضرائب ورسوم مباشرة وأوامر تحصيل وغرامات تأخير على ان تتقدم من دائرة التنفيذ المختصة بواسطة هيئة القضايا ,بطلب لتحصيل هذا الدين .
يعتبر مستند التكليف الصادر عن وحدات التحقق المختصة في وزارة المالية بمثابة سند تنفيذي ،وتحدد مهلة الانذار الاجرائي بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .
تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية اصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية،مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/ 59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 66, 02/03/2007
إضافة فقرة الى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
تضاف الى احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة التالية: "كما يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلف المتخلفين عن الدفع من ضرائب ورسوم مباشرة واوامر تحصيل وغرامات تأخير، على ان تتقدم من دائرة التنفيذ المختصة بواسطة هيئة القضايا، بطلب لتحصيل هذا الدين. يعتبر مستند التكليف الصادر عن وحدات التحقق المختصة في وزارة المالية بمثابة سند تنفيذي وتحدد مهلة الانذار الاجرائي بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية اصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة, تولى المحتسب المختص او من ينتدبه من الجباة او الملاحقين التابعين له تنفيذه
مباشرة وله ان يستعين بقوى الامن عند الاقتضاء.
عدا الملاحقات الجزائية والمدنية المنصوص عليها في القوانين والانظمة, يغرم المكلف او كل من يحول دون وصول الموظف الى الاموال المراد حجزها بغرامة نقدية توازي نصف قيمة الضريبة على ان لا تقل هذه الغرامة عن/500/ ل.ل. يحدد المحتسب قيمة الغرامة بناء على تقرير يضعه الموظف المكلف بتنفيذه الحجز وتدفع بموجب أمر قبض يصدره المحتسب المختص وتؤخذ ايرادا للخزينة.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 61, 15/08/1985
الغيت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنص التالي:
اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة, تولى المحتسب المختص او من ينتدبه من الجباة او الملاحقين التابعين له, تنفيذه مباشرة وله ان يستعين بقوى الامن عند الاقتضاء. عدا الملاحقات الجزائية والمدنية المنصوص عليها في القوانين والانظمة يغرم المكلف او كل من يحول دون وصول الموظف الى الاموال المراد حجزها بغرامة نقدية توازي نصف قيمة الضريبة على ان لا تقل هذه الغرامة عن/500/ ل.ل.
يحدد المحتسب قيمة الغرامة بناء على تقرير يضعه الموظف المكلف بتنفيذ الحجز وتدفع بموجب امر قبض يصدره المحتسب المختص وتؤخذ ايرادا للخزينة.
في حال حجز اموال نقدية تحت يد شخص ثالث , كأجور العقارات واجور المستخدمين او غيرها من الاموال المستحقة, او التي تستحق للمحجوز عليه, لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي يدعي الشخص الثالث دفعها قبل المواعيد المعينة لها, ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق او مؤيدا بتاريخ ثابت.
يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الاموال المحجوزة, بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه.
تتولى البيع في كل منطقة لجنة تعين بقرار من وزير المالية.
تباع الاموال المنقولة, او غير المنقولة, بالمزاد العلني, استنادا الى لائحة شروط تصدق من رئيس لجنة البيع اذا كانت الاموال المقرر بيعها منقولة, ومن وزير المالية اذا كانت الاموال غير منقولة.
تبين في لائحة الشروط المعلومات التالية:
- انواع الاموال الموضوعة في المزايدة ومواصفاتها, ومحل وجودها.
- القيمة المخمنة للاموال المذكورة, والسعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للمزايدة, على ان يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة.
- مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها - شروط الدفع - غير ذلك من المعلومات والشروط التي تقتضيها المزايدة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعلن عن المزايدة في ثلاث صحف يومية على الاقل, وذلك قبل التاريخ المحدد للمزايدة بمدة ادناها خمسة عشر يوما على الاقل, وتلصق عند الاقتضاء نسخة عن الاعلان في مكتب المحتسب المختص واماكن الاجتماعات والساحات العامة يذكر في الاعلان:
- موضوع المزايدة.
- مكان اجراء المزايدة وموعده.
- المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على لائحة الشروط.
- القيمة المخمنة للاموال الموضوعة في المزايدة والسعر الادنى لها.
- غير ذلك من المعلومات التي تقتضيها المزايدة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تحدد القيمة التخمينية للاموال الموضوعة في المزايدة بواسطة لجنة البيع.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يحظر على موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحاسبات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة, وفي المراكز التي تجري فيها المزايدة ان يشتركوا فيها مباشرة او بالواسطة, ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة شرط ان يسدد كامل المبالغ المتوجب عليه قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تجري المزايدة بصورة علنية في المكان والموعد المحددين لها.
ترسو المزايدة, بصورة نهائية, فيما يتعلق بالاموال المنقولة, على من يقدم افضل الاسعار, وذلك بعد موافقة لجنة البيع اما في ما يتعلق بالاموال غير المنقولة, فيتم بيعها على مرحلتين:
المرحلة الاولى: تعقد فيها جلسة مزايدة تتم فيها الاحالة الموقتة على من قدم افضل الاسعار.
المرحلة الثانية: تعقد فيها جلسة مزايدة بعد عشرة ايام من تاريخ جلسة الاحالة الموقتة تقبل فيها عروض جديدة, وتتم الاحالة القطعية عندئذ على من قدم افضل الاشعار لا تصبح الاحالة القطعية نهائية, فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, الا بعد تصديق وزير المالية على محضر المزايدة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا تمنع المزايد الاخير عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه, وعمد الى اجراء مزايدة اخرى. فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الاولى, او تجاوزه, قيدت الكفالة المصادرة ايرادا في الموازنة بعد ان تحسم منها نفقات المزايدة الثانية واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزايدة الثانية اقل من السعر الذي رست به المزايدة الاولى فتستعمل الكفالة على التوالي لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين, واذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق, قيد الفرق ايرادا في الموازنة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد امانة باسمه في الخزينة.
واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق بالفرق.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتحمل المكلف جميع نفقات الحجز والاعلان والمزايدة, وتحسم هذه النفقات من حاصل البيع قبل تسديد المبالغ المتوجبة للخزينة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا طرح عقار للبيع ولم يتقدم له مزايدون بالسعر المخمن, اعيد طرحه مرة ثانية في خلال مدة تتراوح بين 30 و45 يوما بعد تخفيض السعر المخمن بنسبة 10 بالمئة.
واذا لم تسفر المزايدة الثانية عن نتيجة اعيد طرحه مرة ثالثة بالشروط تفسها. واذا لم تسفر المزايدة الاخيرة عن نتيجة تعلق ملكية العقار على اسم الدولة بثمن الطرح الاخير, على ان تعلم الدوائر العقارية بالامر لاجراء المقتضى خلال اسبوع على الاكثر.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
في حال نقل ملكية العقار الى اسم الدولة, يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة للخزينة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها الى اسم الدولة بالطريقة المذكورة في المادة 29 قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ويحق, في هذه الحال, لمالك العقار المسجل على اسم الدولة, ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله, شرط:
1 - ان يسدد كامل الضرائب المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها, والغرامات والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل 9 % في السنة من مجموع هذه المبالغ.
2 - ان يسدد الضريبة المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم الدولة.
3 - ان يدفع الى الخزينة المبالغ التي تكون قد انفقتها على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانة وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل 9 % بالسنة من مجموع هذه المبالغ وعلى الخزينة ان تعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
تتمتع الخزينة بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة
عليه, ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات.
- ويسري هذا الامتياز حتى في حالة الصلح الاحتياطي او التصفية القضائية او الافلاس .
ويحظر على المراجع القضائية المختصة اخضاع دين الخزينة الى نفس الاجراءات المعتمدة للديون العادية, ويكون عليها تنفيذ طلب الخزينة فور توفر الحالة وقبل توزيع الديون.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تتمتع الخزينة بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة
عليه, ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات.
- ويسري هذا الامتياز حتى في حالة الصلح الاحتياطي او التصفية القضائية او الافلاس .
ويحظر على المراجع القضائية المختصة اخضاع دين الخزينة الى نفس الاجراءات المعتمدة للديون العادية, ويكون عليها تنفيذ طلب الخزينة فور توفر الحالة وقبل توزيع الديون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 62, 15/08/1985
يضاف الى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية:
- ويسري هذا الامتياز حتى في حالة الصلح الاحتياطي او التصفية القضائية او الافلاس . ويحظر على المراجع القضائية المختصة اخضاع دين الخزينة الى نفس الاجراءات المعتمدة للديون العادية, ويكون عليها تنفيذ طلب الخزينة فور توفر الحالة وقبل توزيع الديون.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 671 / 1998 )
Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977, article 1, 24/03/1977
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة, والرسوم المماثلة لها) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Suspended by قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 47, 14/06/1984
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) في المناطق التي يحددها وزير المالية بقرار منه بناء على اقتراح مدير المالية العام, وذلك لمدة اقصاها 30/6/1985 ضمنا.
Suspended by قرار رقم 94 تاريخ 19/07/1984, article 1, 26/07/1984
مادة 1: يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في المناطق المعدة في ما يأتي وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه بالنسبة لكل منطقة وفق ظروفها الامنية على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985 - محافظة بيروت . - قضاء الشوف - قضاء عاليه.
Suspended by قرار رقم 164 تاريخ 27/08/1984, article 1, 06/09/1984
مادة 1: يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في المناطق المعدة في ما يأتي وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه بالنسبة لكل منطقة وفق ظروفها الامنية, على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985,
Suspended by قرار رقم 151 تاريخ 12/05/1985, article 1, 01/08/1985
مادة 1: يعاد تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في منطقة بيروت , وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985.
Repealed by قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, article 25, 06/02/1998
- الغي نص المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) والنصوص المعدلة له وكذلك النصوص المرتبطة به والمتعلقة بالحالات المبينة فيه.
ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للضرائب مسؤولون عن تأديتها هذه وطالما هم محتفظون بهذه الصفة ويحق لهؤلاء الممثلين ان يعودوا على المكلف الاصلي بالمبالغ التي دفعوها عنه, وان يستفيدوا من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.
(عدلت بموجب مرسوم 16334 / 1964 )
يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 1, 31/08/1964
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 16334 / 1964 )
عائدات جباية سنوية كما يلي:
1 - الغي هذا البند ( عائدات الجباة ) بموجب المرسوم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 المادة 23 من قانون الموازنة 1980: - يعتبر ثلث عائدات الجباية بمثابة تعويض نقل وانتقال في مناطق الجباية المحددة بقرار من وزير المالية والتي لا تحمل فيها الضريبة المفروضة على غير الشركات المساهمة الى صناديق الخزينة.
- 2 موظفو المحتسبية: تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة الى مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبية من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:
النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية 10 30-50 51-60 61-75 76-90 91 فما فوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائدات المستحقة لا للمحتسب (ل.ل) شيء 1000 1400 1800 2400 3200
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائدات المستحقة لا لباقي موظفي المحتسبية الدائمين (ل ل) شيء 600 800 1000 1200 1500
العائدات المستحقة لا للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين في المحتسبة(ل.ل.) شيء 400 500 600 700 800
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل موظف من الموظفين المشار اليهم في الجدول اعلاه /200/ ل.ل للمحتسب و/100/ ل.ل لباقي الموظفين اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة في المحتسبية 10% على الاقل.
فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001
يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية السنوية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/64 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full.
عائدات جباية سنوية كما يلي:
1 - الغي هذا البند ( عائدات الجباة ) بموجب المرسوم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 المادة 23 من قانون الموازنة 1980: - يعتبر ثلث عائدات الجباية بمثابة تعويض نقل وانتقال في مناطق الجباية المحددة بقرار من وزير المالية والتي لا تحمل فيها الضريبة المفروضة على غير الشركات المساهمة الى صناديق الخزينة.
- 2 موظفو المحتسبية: تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة الى مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبية من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:
النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية 10 30-50 51-60 61-75 76-90 91 فما فوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائدات المستحقة لا للمحتسب (ل.ل) شيء 1000 1400 1800 2400 3200
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائدات المستحقة لا لباقي موظفي المحتسبية الدائمين (ل ل) شيء 600 800 1000 1200 1500
العائدات المستحقة لا للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين في المحتسبة(ل.ل.) شيء 400 500 600 700 800
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل موظف من الموظفين المشار اليهم في الجدول اعلاه /200/ ل.ل للمحتسب و/100/ ل.ل لباقي الموظفين اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة في المحتسبية 10% على الاقل.
فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001
يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية السنوية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/64 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 1, 31/08/1964
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:
Edited in part by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 49, 15/08/1985
تزاد العائدات المحددة في المواد 36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959, بنسبة زيادات غلاء المعيشة على الشطور الاولى من رواتب القطاع العام. تحتسب هذه الزيادات اعتبارا من اول زيادة غلاء معيشة اعطيت للقطاع العام بعد العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, على ان لا يستفيد الموظفون من فروقات هذه الزيادة الا اعتبارا من اول عام 1985. يعتبر نصف هذه العائدات بمثابة تعويض نقل وانتقال.
Added to (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 52, 30/06/2001
عائدات الجباية السنوية
يضاف الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة الاخيرة التالية:
يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/1964 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Repealed (البند 1) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 92, 02/03/2007
إلغاء وظيفة جاب ودمجها بوظيفة ملاحق وتحديد عائدات موظفي المحتسبية
1- تلغى وظيفة جاب اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بوزارة المالية - مديرية المالية العامة، وتدمج الوظائف الملحوظة للجباة في ملاكاتها بوظائف ملاحقين ويصنف الجباة الحاليون ملاحقين.
2- يلغى البند 1 من المادة السادسة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) ويعدل البند 2 من ذات المادة بحيث يصبح كما يلي:
2- موظفو المحتسبية: تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة الى مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبية (والباقي دون تعديل)
(عدلت بموجب مرسوم 16334 / 1964 )
(كما تعدلت اعتبارا من اول سنة 1964 بالمرسوم رقم 16334 تاريخ 18/5/64):
موظفو رئاسة المالية:
تحدد عائدات موظفي رئاسة المالية بالنسبة الى مجموع تحصيلات جميع المحتسبيات من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:
النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية
50
50-60
61 -70
71-80
81-90
91 فما فوق
العائدات المستحقة لكل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس دائرة تحصيل بيروت
لا شيء
1400
2000
2800
3600
4800
العائدات المستحقة لكل من :
- مدير المالية العام
- رئيس مصلحة الواردات
- رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة
- رئيس دائرة مراقبة الجباية
- مراقبي الضرائب الرئيسيين
- مراقبي التحقق
- سائر موظفي دائرة تحصيل بيروت
-لباقي الموظفين المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل المذكورين اعلاه بحيث يستفيدون من عائدات الجباية المستحقة لكل من رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة الجباية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق .
لا شيء
العائدات المستحقة:
لمراقبي الضرائب ومراقبي الجباية
. لا شيء
800
1000
1300
1700
2200
العائدات المستحقة
لباقي الموظفين الدائمين
لا شيء
600
800
1000
1200
1500
العائدات المستحقة للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين
لا شيء
400
500
600
700
800
يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل من رؤساء المالية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي الضرائب /200/ ل.ل ولكل من باقي الموظفين 100 ل.ل. اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة 10% على الاقل.
1000
1400
1800
2400
3200
Possibly affected, check: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 1, 31/08/1964
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:
Edited in part by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 49, 15/08/1985
تزاد العائدات المحددة في المواد 36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959, بنسبة زيادات غلاء المعيشة على الشطور الاولى من رواتب القطاع العام. تحتسب هذه الزيادات اعتبارا من اول زيادة غلاء معيشة اعطيت للقطاع العام بعد العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, على ان لا يستفيد الموظفون من فروقات هذه الزيادة الا اعتبارا من اول عام 1985. يعتبر نصف هذه العائدات بمثابة تعويض نقل وانتقال.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
كما تعدلت اعتبارا من اول سنة 1964 بالمرسوم رقم 17234 تاريخ 18/5/64): وبموجب ق 57/88 ت 9/9/88 ج ر 33 ت 18/8/88 وبموجب المرسوم 40 ت 22/2/2007 ج. ر 12.
يعطى موظفو مديرية المالية العامة في بيروت عائدات سنوية تحدد بالنسبة الى مجموع تحصيلات جميع المناطق في بيروت
من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:
يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل من موظفي الفئات الاولى الثلاث /200/ليرة لبنانية و/100/ليرة لبنانية لكل من موظفي الفئتين الرابعة والخامسة والموظفين الموقتين والاجراء الدائمين اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة 10% على الاقل.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 1, 31/08/1964
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:
Edited in part by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 49, 15/08/1985
تزاد العائدات المحددة في المواد 36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959, بنسبة زيادات غلاء المعيشة على الشطور الاولى من رواتب القطاع العام. تحتسب هذه الزيادات اعتبارا من اول زيادة غلاء معيشة اعطيت للقطاع العام بعد العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, على ان لا يستفيد الموظفون من فروقات هذه الزيادة الا اعتبارا من اول عام 1985. يعتبر نصف هذه العائدات بمثابة تعويض نقل وانتقال.
يعتبر الموظف الذي يشغل احدى الوظائف المذكورة في المادة السابقة كالموظف الاصيل فيما يتعلق بتوزيع العائدات.
تعتبر الاموال التي تحقق خلال السنة الجارية عن سنين سابقة, فيما يتعلق بالعائدات , كأنها من البقايا, وتنظم جداول العائدات على هذا الاساس.
لا تدخل في مجموع الاموال المحققة خلال السنة الجارية, بالنسبة للعائدات , جداول التكليف الموضوعة قيد التحصيل في الشهرين الاخيرين من السنة والتي لم تحصل لغاية 31 كانون الاول منها.
- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930, وجميع النصوص المعدلة له,
- والمادتان 53 و54 من قانون موازنة 1952,
- والمرسوم رقم 1357 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1935,
- والمرسوم رقم 343 تاريخ 24 ايلول سنة 1941,
- وكل نص خاص او عام يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه.
تطبق احكام المواد 35 الى 42 من هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1959.
وتطبق احكامه الباقية اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل
Case law