The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 25

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه.

غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق.

لاتطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف .

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/25/