يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقوف بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من الرسوم الانتقال، ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية اصدار احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 13/10/1994.
تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/11/2017
يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقوف بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من الرسوم الانتقال، ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية اصدار احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 13/10/1994.
تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
الغاء نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستبداله بنص جديد
يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) ويستبدل بالنص التالي:
يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقوف بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من الرسوم الانتقال، ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية اصدار احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 13/10/1994.
تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،
يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
ان الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يهبها المورث او يتصرف بها خلال السنتين اللتين تسبقان وفاته اما رأسا او بواسطة شخص مستعار الى شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت وقوع الهبة او التصرف , تعتبر, من اجل تصفية الرسم, كانها انتقلت مع سائر عناصر التركة في يوم الوفاة, على ان تنزل من الرسم المستحق عن التركة رسم التسجيل او الانتقال التي تكون قد دفعت عن الاموال المذكورة واذا كان التصرف قد حصل لقاء عوض اداه صاحب العلاقة من ماله حق له ان يعترض الى القضاء وان يثبت تادية هذا العوض ويرد له عندئذ المبلغ المستوفى بغير حق.
ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
ان جميع المبالغ والصكوك المالية المودعة في احد المصارف او المؤسسات او لدى افراد لحساب مشترك او لحساب جماعة متضامنين تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم ملكا للمودعين بالتساوي وتدخل في تركة كل منهم على هذا الشكل, ما لم يثبت العكس.
ان جميع المبالغ والصكوك المالية وغيرها من الاشياء المودعة في خزانة اشترك في استئجارها عدة اشخاص تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم ملكا للمودعين بالتساوي, ما لم يثبت العكس وتعتبر ايضا ملكا للمودعين بالتساوي الغلافات المختومة والصناديق المغفلة المودعة لدى احد المصارف او الصرافين او غيرهم ممن يستودعون عادة مثل هذه الاشياء ما لم يثبت العكس.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 293/2022 ) (عدلت بموجب قانون 185/2020 ) (عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب قانون 9/2017 ) (عدلت بموجب قانون 275/2014 ) (عدلت بموجب قانون 179/2011 ) (عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 )
2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية
3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته
4- مجموعات الكتب الاثرية والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره اربعون مليون ليرة اما الكتب العلمية والادبية فتعفى بكاملها من الرسم.
5- بعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:
أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: ستماية مليون ليرة.
ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: مائتا واربعون مليون ليرة.
ج - لكل من باقي الورثة: مئة وعشرون مليون ليرة.
ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:
- ثلاثمائة وستون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- اربعة وعشرون مليون ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
- مائتا واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة ومئة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ستمائة مليون ليرة.
ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.
6 - تركات شهداء الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية المسلحة الذين استشهدوا إذا لم يكن قد تمّ تسديدها بتاريخ نفاذ هذا القانون».
يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.
تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها.
7- ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات موريثيهم شرط ان يتقدموا لغاية 31/12/2020 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 6 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2017
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 6 - تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة الذين استشهدوا قبل نفاذ هذا القانون والذين يستشهدون بعد نفاذه.
يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.
تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها».
والباقي دون تعديل.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:
أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: مائة وعشرون مليون ليرة.
ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: ثمانية واربعون مليون ليرة.
ج - لكل من باقي الورثة: اربعة وعشرون مليون ليرة.
ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:
- اثنان وسبعون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- اربعة ملايين وثمانماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
- ثمانية واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة واربعة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ماية وعشرون مليون ليرة.
ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.
تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،
2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية
3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته
4- مجموعات الكتب الاثرية والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره اربعون مليون ليرة اما الكتب العلمية والادبية فتعفى بكاملها من الرسم.
5- بعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:
أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: ستماية مليون ليرة.
ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: مائتا واربعون مليون ليرة.
ج - لكل من باقي الورثة: مئة وعشرون مليون ليرة.
ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:
- ثلاثمائة وستون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- اربعة وعشرون مليون ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
- مائتا واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة ومئة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ستمائة مليون ليرة.
ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.
6 - تركات شهداء الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية المسلحة الذين استشهدوا إذا لم يكن قد تمّ تسديدها بتاريخ نفاذ هذا القانون».
يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.
تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها.
7- ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات موريثيهم شرط ان يتقدموا لغاية 31/12/2020 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.
Changes to this article · 9, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
عدل نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال) وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:
4- مجموعات الكتب الاثرية والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره اربعون مليون ليرة اما الكتب العلمية والادبية فتعفى بكاملها من الرسم.
5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:
أ- لكل من الفروع والازواج والوالدين: اربعين مليون ليرة.
ب- لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: ستة عشر مليون ليرة.
ج- لكل من باقي الورثة: ثمانية ملايين ليرة
ويضاف الى قيمة الجزء المعفي من حصة الاولاد الارثية:
- اربعة وعشرون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- مليون وستماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
- ستة عشر مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وثمانية ملايين ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود اربعين مليون ليرة والباقي دون تعديل .
- تضاف الى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة) الفقرة (6) الآتي نصها:
«6- تركات شهداء الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية المسلحة الذين استشهدوا إذا لم يكن قد تمّ تسديدها بتاريخ نفاذ هذا القانون».
تعدل الفقرة /6/ من المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) المضافة بموجب القانون رقم 275 تاريخ 15/4/2014 بحيث تصبح كما يلي:
"6 - تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة الذين استشهدوا قبل نفاذ هذا القانون والذين يستشهدون بعد نفاذه.
يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.
تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها».
تعديل البند 5 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (قانون رسم الانتقال)
يعدل البند 5 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:
أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: مائة وعشرون مليون ليرة.
ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: ثمانية واربعون مليون ليرة.
ج - لكل من باقي الورثة: اربعة وعشرون مليون ليرة.
ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:
- اثنان وسبعون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- اربعة ملايين وثمانماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
- ثمانية واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة واربعة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ماية وعشرون مليون ليرة.
ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.
تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،
يُعدّل البند 7 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) المُضاف بموجب البند رابعاً من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 ( تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) المتعلق بإعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت من رسوم الانتقال بحيث يصبح كما يلي:
7 - ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم شرط أن يتقدموا لغاية 31/12/2022 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.
تعديل البند 5 من المادة التاسعة من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959
يعدل البند 5 من المادة التاسعة من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959 ليصبح كما يلي:
5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز.
أ- لكل من الفروع والازواج والوالدين: ستماية مليون مليون ليرة
ب- لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: مائتان واربعون مليون ليرة.
ج- لكل من باقي الورثة: مئة وعشرون مليون ليره.
ويضاف الى القيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الرثية:
- ثلاثمائة وستون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- اربعة وعشرون مليون ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر على الثامنة عشرة من عمره.
- مائتان واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجه و مئة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ستماية مليون ليرة
ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.
تعديل البند 7 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959 المتعلق باعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار بيروت بيروت من رسوم الانتقال
يعدل البند 7 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة) المضاف بموجب البند رابعا من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم) المتعلق باعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار مرفا بيروت من رسوم الانتقال بحيث يصبح كما يلي:
7- ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات موريثيهم شرط ان يتقدموا لغاية 31/12/2020 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.
وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية.
لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة.
على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض.
ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحد بالماية من قيمة التركة غير الصافية.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يحق للدوائر المالية ان تطلع على المستندات التي تثبت ما على التركة من دون والزامات . ولها ان لا تأخذ موقتا او نهائيا بكل دين على التركة يبدو لها انه صوري او غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الاخص :
1- بكل سند او اقرار بدين صادر عن المورث خلال السنة التي سبقت وفاته لمنفعة شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت الاقرار بالدين, سواء حصل هذا الاقرار راسا او بواسطة شخص مستعار.
2- بكل دين اقر به المورث في وصيته ولم يثبت الدائن سببا مشروعا له ويحق للورثة في جميع هذه الاحوال, مقاضاة الادارة لاستعادة الرسوم المستوفاة منهم بغير حق.
(عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 7/1968 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )
على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية:
1- الديون والالتزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة.
2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا.
3 - الغي نص الفقرة 3 بموجب المادة 2 من القانون374 تاريخ 14/8/1994
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
مادة 3: تضاف الى الفقرة الثالثة من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 /6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967, العبارة التالية: لا تطبق احكام هذه الفقرة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/956 المتعلق بسرية المصارف .
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )
لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.
يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001
لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل
لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.
يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل".
تعديل المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال).
تعدل المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:
المادة 15
- لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.
يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991
تعفى من الرسم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامة. وتعفى ايضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها ماية الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة ملايين ليرة.
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) وتستبدل بالنص الاتي:
تعفى من الرسم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامة. وتعفى ايضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها ماية الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة ملايين ليرة.
الغي نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدي من الاموال العامة وتعفى ايضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها مليون وستماية الف ليرة واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ مئة مليون ليرة.
تعديل الماده 16 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959
تعدل الماده 16 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959 لتصبح كما يلي.:
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.
تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا المرسوم الاشتراعي بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة من قيمة حصة كل مستحق.
يستوفى الرسم عند وفاة الواقف ويتجدد طرحه بتجديد الاستحقاق ففي المرة الاولى تعين درجة قرابة المستحقين بالنسبة للواقف وبعد ذلك بالنسبة لمن حل محله.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
الغيت الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا المرسوم الاشتراعي بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة من قيمة حصة كل مستحق.
يترتب الرسم عند انتهاء الوقف على ثلثي قيمة الاموال ويفرض على قيمة حصة كل صاحب حق بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
الغيت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يترتب الرسم عند انتهاء الوقف على ثلثي قيمة الاموال ويفرض على قيمة حصة كل صاحب حق بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة.
(عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته خلال مهلة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ حصول الوفاة, على ان يتضمن الاشعار بشكل واضح المعلومات المتوفرة حول نوع ومحل عمل او اعمال المتوفي واسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ (25) خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة لبنانية. وفي حال وجود مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. وتفتح مهلة جديدة للمخاتير المعنيين بهذه المادة مدتها ستة اشهر لاشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرح عنها لغاية تاريخ العمل بهذا القانون. ويستفيد المخاتير في هذه الحالة من المكافأة المحددة اعلاه. يمكن لوزير المالية تمديد هذه المهلة لفترة لا تتخطى 31/12/1986 بقرار منه يتخذه بناء على اقتراح مدير المالية العام.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985
على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته خلال مهلة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ حصول الوفاة, على ان يتضمن الاشعار بشكل واضح المعلومات المتوفرة حول نوع ومحل عمل او اعمال المتوفي واسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ (25) خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة لبنانية. وفي حال وجود مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. وتفتح مهلة جديدة للمخاتير المعنيين بهذه المادة مدتها ستة اشهر لاشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرح عنها لغاية تاريخ العمل بهذا القانون. ويستفيد المخاتير في هذه الحالة من المكافأة المحددة اعلاه. يمكن لوزير المالية تمديد هذه المهلة لفترة لا تتخطى 31/12/1986 بقرار منه يتخذه بناء على اقتراح مدير المالية العام.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) ويستعاض عنها بالنص الاتي:
على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته خلال مهلة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ حصول الوفاة, على ان يتضمن الاشعار بشكل واضح المعلومات المتوفرة حول نوع ومحل عمل او اعمال المتوفي واسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ (25) خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة لبنانية. وفي حال وجود مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. وتفتح مهلة جديدة للمخاتير المعنيين بهذه المادة مدتها ستة اشهر لاشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرح عنها لغاية تاريخ العمل بهذا القانون. ويستفيد المخاتير في هذه الحالة من المكافأة المحددة اعلاه. يمكن لوزير المالية تمديد هذه المهلة لفترة لا تتخطى 31/12/1986 بقرار منه يتخذه بناء على اقتراح مدير المالية العام.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (رسم الانتقال) ما يلي:
1- يضاف على المادة 43 الفقرة التالية: يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة .
2- يضاف على المادة 20 الفقرة التالية: ولا تتوجب هذه الغرامة في حال تصريح الورثة ضمن المهلة القانونية
(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف او من ينوب عنهم قانونا ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال 90 (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة .
يرفق اصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او افادات عقارية صك الوصية او عقد الهبة).
كما يترتب على اصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم باقي المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة, وصية, هبة, وقف, انتهاء الوقف) .
تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم .
على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واصدار امر القبض المتعلق بها خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح. وفي حال عدم تقديم التصريح والمستندات تلجا الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالضريبة والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات.
نص مرتبط:
إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يضاف الى اخر المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) الفقرات التالية:
كما يترتب على اصحاب العلاقة المذكورين اعلاه, تقديم كافة المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم. (وفاة وصية, هبة وقف , انتهاء الوقف ). على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واصدار امر القبض المتعلق بها خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح. وفي حال عدم تقديم التصريح او المستندات المثبتة تلجأ الدائرة المختصة الى التقدير المباشر على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالضريبة والغرامات المترتبة, خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات .
الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف او من ينوب عنهم قانونا ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال 90 (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة يرفق اصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او افادات عقارية صك الوصية او عقد الهبة) كما يترتب على اصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم باقي المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة, وصية, هبة, وقف, انتهاء الوقف) تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واصدار امر القبض المتعلق بها خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح. وفي حال عدم تقديم التصريح والمستندات تلجا الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالضريبة والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات.
(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
لا تسري مهلة تقديم التصريح او مهلة تقديم باقي المستندات والاثباتات على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف فيما عنى اية تركة او هبة او وصية او وقف موضوع نزاع قضائي الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
الغي نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: لا تسري مهلة تقديم التصريح او مهلة تقديم باقي المستندات والاثباتات على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف فيما عنى اية تركة او هبة او وصية او وقف موضوع نزاع قضائي الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع.
يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية.
واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات .
ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه.
غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق.
لاتطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة وحيدة: تلغى العبارة الثانية من الفقرة الاولى من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959 والمتعلق برسم الانتقال وهذا نصها: "اما المصارف الخاضعة للقانون الصادر في 3 ايلول 1956 والمتعلق بسرية المصارف فيتوجب عليها فقط اعلام الدوائر المالية خلال المدة المبينة اعلاه عن وفاة اي شخص من زبائنها دون ذكر اسمه واطلاع المراقبين المحلفين بالحفاظ على سرية المهنة على حساب المتوفي عند حضورهم الى مكاتبها. "ويضاف الى ذيل المادة 25 المذكورة النص التالي: "لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
مادة 1: تضاف الى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/956 المتعلق بسرية المصارف .
اذا سلم احد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه مع تكليفه بغرامة تعادل قيمة الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة مقدارها ثلاثماية الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
الغي نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: اذا سلم احد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه مع تكليفه بغرامة تعادل قيمة الرسم المذكور واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة مقدارها ثلاثماية الف ليرة.
خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص .
تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة.
واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة.
يعاقب المخالف بالغرامة من خمسين الف ليرة الى خمسماية الف ليرة ويعتبر مسؤولا بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
مادة 2: تضاف الى نص المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة للقانون الصادر بتاريخ 3/9/956 المتعلق بسرية المصارف .
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
رفعت الغرامة المفروضة في الفقرة الثالثة من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) بحيث اصبحت من خمسين الف ليرة الى خمسماية الف ليرة كما الغي نص الفقرة الاخيرة من ذات المادة المضاف بموجب القانون الرقم 7/68 تاريخ 8/1/1968
(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
يترتب على دائن التركة او من له عليها حق من الحقوق المقيدة او غير المقيدة ان يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة.
واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من اساس التركة.
واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة مقدارها ثلاثماية الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
الغي نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: يترتب على دائن التركة او من له عليها حق من الحقوق المقيدة او غير المقيدة ان يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من اساس التركة واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة مقدارها ثلاثماية الف ليرة.
(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية.
ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير اية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين.
وتتراوح هذه الغرامة بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
عدلت الغرامة المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) بحيث تترواح بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن.
تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
(عدلت بموجب قانون 107 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991
No source we have keeps this wording in full. The change reads: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي او تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير او كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على ان لا تتعدى الغرامة ضعفي الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم عن 5000 ليرة لبنانية لكل صاحب علاقة.
Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet
إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
تضاف الى اخر المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) الفقرة التالية: تطبق العقوبة ذاتها في حال تأخر اصحاب العلاقة عن تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم في المهلة المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 21.
تلغى الفقرة الاولى من المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) ويستعاض عنها بالنص التالي:
اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي او تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير او كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على ان لا تتعدى الغرامة ضعفي الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم عن 5000 ليرة لبنانية لكل صاحب علاقة.
الغي نص المادة 33 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها او اهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي او تاخراو في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تاخير او كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئتين وخمسين الف ليرة لكل صاحب علاقة.
الغي نص المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 المعدلة بموجب المادة 12 من القانون رقم 374/94 تاريخ 24/08/1994 (قانون رسم الانتقال وتعديلاته) واستعيض عنه بالنص التالي:
إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.
(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه اقرارات كاذبة عن الديون او الحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بغرامة من مليون ليرة الى خمسة ملايين ليرة.
واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/10/1994
من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه اقرارات كاذبة عن الديون او الحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بغرامة من مليون ليرة الى خمسة ملايين ليرة.
واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
عدلت الفقرة الاولى من المادة /34/ واستعيض عنها بالنص الاتي: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه اقرارات كاذبة عن الديون او الحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بغرامة من مليون ليرة الى خمسة ملايين ليرة.
ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية.
وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
- 31/12/2006 بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية هذا التاريخ.
- نفاذ هذه المادة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 1/1/2007 ولغاية نفاذها.
- حصول الواقعة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المادة.
في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية:
1 - تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ...
2 - يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي:
سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6
من 30 الى 40 سنة 10/5
من 40 الى 50 سنة 10 /4
من 50 الى 60 سنة 10/3
من 60 الى 70 سنة 10/2
من 70 وما فوق 10/1
ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة.
ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار.
3 - يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي:
سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا
من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا
من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف
من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف
من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف
من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف
من 70 وما فوق 3 اضعاف.
4 - يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة.
5 - تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة.
6 - في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء.
تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983, article 81 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/11/2017
- 31/12/2006 بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية هذا التاريخ.
- نفاذ هذه المادة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 1/1/2007 ولغاية نفاذها.
- حصول الواقعة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المادة.
في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية:
1 - تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ...
2 - يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي:
سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6
من 30 الى 40 سنة 10/5
من 40 الى 50 سنة 10 /4
من 50 الى 60 سنة 10/3
من 60 الى 70 سنة 10/2
من 70 وما فوق 10/1
ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة.
ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار.
3 - يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي:
سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا
من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا
من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف
من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف
من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف
من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف
من 70 وما فوق 3 اضعاف.
4 - يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة.
5 - تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة.
6 - في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء.
تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون.
اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية . أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره ويحق لكل من هذين الفريقين استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ.
تقدم طلبات الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة.
يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تامين يوازي خمسة بالمئة من الرسوم المفروضة واذا كان الاستحضار الاستئنافي غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا.
يدفع هذا التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة وضمن المهلة المحددة للاستئناف.
اذا جاء قرار مجلس الشورى في صالح المكلف حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في الفقرة السابقة واذا كان في صالح الخزينة اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها.
يفرض رسم الانتقال على الحصة الارثية الصافية من التركات والحصة الصافية الموصى بها لوارث وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي بعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المادة 9 السابقة.
يفرض رسم الانتقال على الهبات والاوقاف والوصايا المعقودة لصالح غير وارث وعلى سواها من الانتقالات الحاصلة بلا عوض وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وبعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المواد 16 و18 و19 السابقة.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 159 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/10/1994
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
عدلت الفقرة الثانية من المادة /43/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (رسم الانتقال) ما يلي:
1- يضاف على المادة 43 الفقرة التالية: يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة .
2- يضاف على المادة 20 الفقرة التالية: ولا تتوجب هذه الغرامة في حال تصريح الورثة ضمن المهلة القانونية
تعديل المادة 43 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959
تعدل المادة 43 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959 لتصبح كما يلي.:
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
يستحق الرسم على ما يؤول الى المؤسسات الخيرية والى الجمعيات الرياضية او الثقافية او الفنية او الخيرية بطريق الهبة او الوقف او الوصية او ما في حكم ذلك بعد التنزيل المبين في المادة 16 السابقة وبحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
اذا انتقلت اموال احد المتوفين الى شخص ما بطريق الارث والهبة والوصية والوقف في آن واحد او ببعض هذه الطرق يراعى في تحديد نسبة الرسم مجموع ما آل اليه من المال.
(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.
واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.
لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .
تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.
في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.
لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.
في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.
يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000
يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.
واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.
لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .
تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.
في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.
لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.
في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: تتوجب فائدة على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه تستوفى هذه الفائدة مع قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط ومن اجل احتساب الفائدة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا تحدد نسبة هذه الفائدة بقرار يصدر عن مدير المالية العام.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يضاف الى اخر المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) الفقرة التالية: تتوجب فائدة قدرها نصف بالماية شهريا (2/1 %) على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه. تستوفى هذه الفائدة مع كل قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط.
الغي نص المادة 46 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) واستيض عنه بالنص الاتي: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ستة اشهر من تاريخ صدور امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن تتوجب فائدة قدرها واحد بالمئة شهريا (1%) على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه تستوفى هذه الفائدة مع كل قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (قانون رسم الانتقال) وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:
"واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لوزارة المالية مديرية الخزينة والدين العام بناء لطلب اصحاب العلاقة, ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم, ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.
تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (قانون رسم الانتقال)
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة) على الوجه التالي: تتوجب فائدة على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه تستوفى هذه الفائدة مع قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط ومن اجل احتساب الفائدة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا تحدد نسبة هذه الفائدة بقرار يصدر عن مدير المالية العام.
تعديل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 صادر في 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال)
تعدل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 صادر في 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) بحيث تصبح كما يلي:
يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.
واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.
لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .
تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.
في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.
لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.
في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.
على متولي الوقف ان يدفع الرسوم المتوجبة على المستحقين من حصتهم في الريع خلال شهرين من تاريح التبليغ المذكور في المادة السابقة وهذا الريع قابل الحجز لمصلحة الخزينة مهما كانت قيمته.
على انه لا يجوز ان يزيد القسط الذي يدفعه متولي الوقف وفاء للرسوم على ريع حصة المستحقين اذا كانوا من الفئتين الاولى او الثانية المبينتين في الجدول الملحق بهذا القانون ولا على الخمسونف الحصة اذا كانوا من غير فئة.
للخزينة امتياز على الاموال المنتقلة الى كل مكلف يقدر الرسوم المفروضة عليه وفيما يتعلق بالعقارات يعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 118 من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930
تتولى الدوائر المالية فرض الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تجبى هذه الغرامات وتجبى الرسوم المفروضة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يلزم بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات ويتعرض لاحكامها كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته او اختصاصه ان يتدخل في فرض الرسوم المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.
لا تستوفى رسوم الانتقال السابقة المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 وعلى الاموال غير المنقولة الخاضعة لرسم الانتقال المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يستوفى رسم تسجيل على السيارات المنتقلة بطريقة الارث عند تسجيلها على اسماء الورثة.
ان التركات والوصايا والهبات والاوقاف التي لم تسدد عنها رسوم الانتقال وفقا للقوانين السابقة والمعمول بها حتى 26 كانون الاول سنة 19الواحدة والخمسون تاريخ تطبيق احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 تظل خاضعة للغرامات المستحقة.
يحق لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات على ان لا تتناول اكثر من نصف هذه الغرامة.
يعدل الجدول الملحق بقانون رسم الإنتقال (المرسوم الإشتراعي 146/1967 فرض رسم الإنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) المعدل بموجب المادة 59 من قانون موازنة 2022 على الحصص والشطور الخاضعة للرسم ويصبح كما يلي:
شطور الحصص الخاضعة للرسم
الفئة الأولى
الفئة الثانية
الفئة الثالثة
الفئة الرابعة
الفئة الخامسة
الفروع
الأزواج
الوالدان
الأصول غير الوالدين
الأخوة، والأخوات
العم أو العمة الخال
الخالة أولاد الأخ
أولاد الأخت
باقي المكلفين
لغاية 1.800.000.000
3
6
9
12
16
من
1.800.000.001
إلى 3.600.000.000
5
9
12
16
21
من
3.600.000.001
إلى 6.000.000.000
7
12
16
21
27
من
6.000.000.001
إلى 12.000.000.000
10
16
20
26
33
من
12.000.000.001
إلى 21.000.000.000
12
18
24
31
39
ما يزيد عن
21.000.000.000
12
18
24
36
45
Possibly affected, check:قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
بيروت في 12 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والفنون الجميلة
والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل