The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 27

المادة 27

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص .

تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/27/