The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 55

المادة 55

يترتب على كل رب عمل ملزم بمسك سجل الاجراء المنصوص عليه في المادة 51 عندما ينقطع عن العمل او يتفرغ عن مؤسسته او محله قبل اخر السنة, ان يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 52 خلال شهر من تاريخ الانقطاع عن العمل او التفرغ عن المؤسسة او المحل, والا فرضت عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة 54 السابقة.

وتطبق الاحكام نفسها على الحراس القضائيين ووكلاء التفليسة في حالة الافلاس , وعندئذ تبدأ مهلة الشهر المذكورة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم. والضرائب المفروضة وفقا لاحكام هذه المادة تتوجب بكاملها فورا.

وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اعمال سنة 1977.

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/77- ج.ر. عدد 20.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/55/