المادة 1
تتناول ضريبة الدخل:
1- ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.
2- الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.
3- دخل رؤوس الاموال المنقولة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 144 12/06/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على قانون 12 كانون الاول سنة 1958,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
تتناول ضريبة الدخل:
1- ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.
2- الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.
3- دخل رؤوس الاموال المنقولة.
تتناول الضريبة ارباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية, وارباح المهن الحرة, وربح كل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل. ولا يستثنى من الضريبة اي دخل الا بنص صريح في القانون.
تفرض الضريبة باسم الاشخاص الحقيقيين والمعنويين, المقيمين في الاراضي اللبنانية او في الخارج, على مجموع الارباح التي يحققونها في لبنان.
يعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة:
آ - الشركات , ايا كان نوعها وغايتها.
ب - الاشخاص الحقيقيون او المعنويون:
1 - الذين يتوسطون في شراء العقارات والمؤسسات التجارية او بيعها والذين يتولون شراءها باسمهم وبيعها للمتاجرة.
2 - الذين يؤجرون مؤسسة تجارية او صناعية مجهزة بالمفروشات او الادوات اللازمة لاستثمارها, سواء تناول الايجار كل العناصر غير المادية التي تتألف منها المؤسسة او تناول جزءا منها, او لم يتناولها على الاطلاق.
3 - الذين يستفيدون من عائدات استثمار المواد الموجودة في باطن الارض .
ج - السماسرة والعملاء والوسطاء, وبصورة عامة كل شخص حقيقي او معنوي يتوسط في شراء انواع الاموال كافة او بيعها.
د - كل شحص حقيقي او معنوي حصل على ربح من عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل.
(عدلت بموجب قانون 392/2002 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58/1967 )
يستثنى من الضريبة:
1 - معاهد التعليم.
2 - المستشفيات , والمياتم, الملاجىء, التي تقبل مرضى بالمجان وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , وذلك ضمن حدود ارباحها الصافية المتأتية من اموال واعانات عامة او خاصة.
اما المستشفيات والمياتم والملاجىء ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , التي تملكها او تستثمرها مؤسسات او جمعيات او هيئات لا تتوخى تحقيق الربح, فتعفى من الضريبة عن كامل ارباحها.
3 - مستشفيات الامراض العقلية ومصحات السل.
4 - شركات الاستهلاك التعاونية, والنقابات , والتعاونيات الزراعية, اذا لم تكن لها صفة تجارية.
5 - المستثمرون الزراعيون, ما لم يعرضوا حاصلات اراضيهم والمواشي التي يربونها فيها ونتاج هذه المواشي في محل مخصص بالبيع او يبيعونها بعد التحويل.
6 - مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية, وشرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الاجنبية التابعة لبلدان تعمل فيها مؤسسات لبنانية.
7 - المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة ويفهم بذلك المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي او التجاري.
8 - الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 2) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 36, 15/08/1985
تضاف فقرة جديدة الى البند 2 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بالنص الاتي:
اما المستشفيات والمياتم والملاجىء ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , التي تملكها او تستثمرها مؤسسات او جمعيات او هيئات لا تتوخى تحقيق الربح, فتعفى من الضريبة عن كامل ارباحها.
Added to (الفقرة التاسعة) by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 53, 13/02/2002
إعفاء المختارين من ضريبة الدخل:
تضاف الى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 قانون ضريبة الدخل وتعديلاته الفقرة التاسعة التالية: - الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.
( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 248/2014 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 )
اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:
1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:
أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .
ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:
- ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.
- ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.
- ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.
ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.
2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.
تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .
3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .
5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.
ثانيا:
1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:
أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.
ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.
د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.
2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.
3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.
4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.
وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.
5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.
ثالثاً:
1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان
ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.
3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.
4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.
5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full.
اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:
1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:
أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .
ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:
- ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.
- ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.
- ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.
ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.
2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.
تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .
3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .
5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.
ثانيا:
1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:
أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.
ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.
د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.
2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.
3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.
4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.
وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.
5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.
ثالثاً:
1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان
ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.
3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.
4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.
5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "ج" من البند ثانيا -1-) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 1, 06/01/1994
الغي نص الفقرة "ج" من البند ثانيا -1- من المادة 5 مكرر المضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/07/1980 الى المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"ج- ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية".
Edited in part (الفقرة 5 من البند "اولا") by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 20, 06/01/1994
عدلت الغرامة النسبية المنصوص عليها في كل من الفقرة 5 من البند "اولا" من المادة 5 مكررة وفي المادة 76 والفقرة الاخيرة من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
Added to (الفقرة ثالثاً) by قانون رقم 248 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
يضاف الى المادة 5 مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة ثالثاً الآتي نصها:
«ثالثاً:
1- تعفى من ضريبة الدخل أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة عليها.
2- تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.
3- تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.
4- تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.
5- تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.»
Replaced or reworded (الفقرة 1 من البند ثالثا) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 23, 15/11/2022
تعديل الفقرة 1 من البند ثالثا من المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل( المعدل بموجب القانون248/2014
تعدل الفقرة 1 من البند ثالثا من المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل( المعدل بموجب القانون 248/2014
بحيث تصبح كما يلي:
1- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبة يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان.
ترفع نسبة الحسم الضريبة الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينتشر فيها هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمواد 23/25/26 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022
تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف وان انقطع مصدر الربح خلال سنة التكليف او قبلها.
(عدلت بموجب قانون 183/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:
1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.
2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .
3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.
5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.
6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):
- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.
وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.
نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.
8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):
ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
(فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).
ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.
تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .
9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
(فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )
- تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها
9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.
لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):
- نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).
العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.
ولا يسمح بتنزيل ما يلي:
1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.
2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.
3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .
4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.
5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.
6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)
- تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.
13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:
1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.
2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .
3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.
5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.
6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):
- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.
وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.
نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.
8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):
ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
(فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).
ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.
تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .
9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
(فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )
- تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها
9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.
لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):
- نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).
العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.
ولا يسمح بتنزيل ما يلي:
1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.
2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.
3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .
4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.
5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.
6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)
- تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.
13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.
Changes to this article · 12, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند التاسع من القسم الاول) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15735 تاريخ 11/03/1964, article 1, 19/03/1964
مادة 1: يضاف الى البند التاسع من القسم الاول من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل- الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ما يلي: اما التبرعات والمساعدات التي يثبت دفعها في خلال سنة 1964 الى نقابة الصحافة اللبنانية المساهمة في بناء دار الصحافة فتنزل بكاملها من ارباح السنة المذكورة.
Replaced or reworded (البند رقم (6) من القسم الثاني) by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 19, 22/01/1970
يعدل البند رقم (6) من القسم الثاني من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بضريبة الدخل بحيث يصبح كما يلي:
6 - تعويضات التمثيل التي تتجاوز (10 %) عشرة بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
Added to (الفقرة 11) by قانون منفذ بمرسوم رقم 39 تاريخ 23/02/1977, article 1, 31/03/1977
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10333 تاريخ 23/5/1975 الرامي الى تحديد الحد الاقصى لنفقات الدعاية التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل, التالي نصه: "المادة الاولى - اضيف الى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 الفقرة الجديدة التالي نصها: 11 - نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن- حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. "المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من أعمال سنة 1976".
Added to (القسم الاول من الفقرة /8/) by مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 27/06/1977, article 3, 07/07/1977
مادة 3: يضاف الى القسم الاول من الفقرة /8/ من المادة /7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
Replaced or reworded (البند 7) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 2, 31/07/1980
الغي نص البند 7 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
7- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجرى استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.
Replaced or reworded (البند 10) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 3, 31/07/1980
الغي نص البند 10 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكا بالفع بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
Added to (القسم الاول) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 4, 31/07/1980
اضيف الى القسم الاول من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل البند التالي نصه:
11- العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/1962 التي تترتب على شركات الاموال.
Added to (البند 9) by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 23, 17/02/1994
يضاف الى البند 9 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) الفقرة التالية:
تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها.
Added to (الفقرة المضافة إلى القسم الأول من البند 8) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 26, 24/04/2004
إضافة نص إلى الفقرة الثانية من البند (8) من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل
يضاف إلى نص الفقرة المضافة إلى القسم الأول من البند 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل): بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977, النص التالي: "ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من أعمال عام 2004, إدخار المؤونة ذاتها, وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان, بناء لطلب المؤسسة الدائنة".
Added to (البند 8 من القسم الاول) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 24, 02/03/2007
إضافة فقرة الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تضاف الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالية: "ويجاز بصورة استثنائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية إدخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/07/2006، شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006، وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع ارصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006. تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها. وفي جميع الاحوال يتوجب اعادة رصيد المؤونات المدخرة الى ارباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد اقصى".
Added to (البند 13 الى القسم الاول) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 25, 02/03/2007
إضافة البند 13 الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) البند 13 التالي نصه: "تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من ارباح السنة التي دفعت او تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت او تستفيد منها ادارات او مؤسسات عامة او خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006".
Added to (الفقرة التاسعة مكرر) by قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020, article 2, 18/06/2020
في الاعفاء الضريبي:
تضاف الفقرة التاسعة مكرر الى المادة السابعة في قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959) على الشكل التالي:
الفقرة التاسعة مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.
لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
تعتبر ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وايرادات العقارات المبنية وغير المبنية التي تشكل جزءا من اصول المهنة او المؤسسة قسما من الواردات التي تتناولها الضريبة.
اما اذا كانت هذه الايرادات خاضعة في الاصل لاحدى الضرائب النوعية الاخرى على الدخل, واضيفت الى الارباح عند تحققها, فانه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها من هذه الارباح وعدم اخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب .
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الجديدة) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 5, 31/07/1980
اضيف الى اخر المادة 8 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
اما ايرادات الاملاك المبنية التي تحصل عليها شركات الاموال, فتخضع للضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون 17 ايلول 1962 كما تخضع هذه الايرادات في نفس الوقت للضريبة على الدخل على اساس الربح الصافي المحدد وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل.
وعند حساب ضريبة الدخل على الربح الحاصل في سنة معينة, تنزل من اصلها ضريبة الاملاك المبنية النسبية المترتبة على واردات السنة المذكورة.
اما اذا كانت قيمة ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة ادنى من قيمة ضريبة الاملاك المبنية النسبية فيكتفى بهذه الضريبة الاخيرة ولا تتوجب ضريبة الدخل.
Repealed (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 2, 06/01/1994
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 المضافة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/07/1980
(عدلت بموجب قانون 27/1980 )
ان انصبة الارباح التي تحصل عليها شركات اموال لبنانية نتيجة حيازتها اسهما وحصصا في شركات اموال لبنانية اخرى, تنزل في كامل قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب , لكنها تبقى خاضعة عند اعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 72 مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 6, 31/07/1980
الغي نص المادة 9 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
ان انصبة الارباح التي تحصل عليها شركات اموال لبنانية نتيجة حيازتها اسهما وحصصا في شركات اموال لبنانية اخرى, تنزل في كامل قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب , لكنها تبقى خاضعة عند اعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 72 مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل.
لاجل تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة يجب على كل مكلف ملزم بمسك السجلات التجارية عملا بقانون التجارة, ان يقدم تصريحا عن ربحه الحقيقي او عن مجموع وارداته, وفي الحالة الثانية تحدد الادارة الربح الصافي الخاضع للضريبة بصورة مقطوعة بمعدل معين يطبق على مجموع الواردات .
اما المكلفون, غير الملزمين بمسك السجلات التجارية فتقدر ارباحهم الخاضعة للضريبة وفقا لاحكام النبذة "ج" من الفصل الثالث من هذا الباب .
واذا كان المكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية, فعليه ان يقدم تصريحا بمجموع وارداته, ما لم يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام النبذة (أ) من الفصل الثالث من هذا الباب .
ويكون الشريك, المتمتع بالاهلية في شركات التضامن او التوصية وكذلك ولي كل شريك قاصر آلت اليه الشراكة عملا
باحكام المادة 66 من قانون التجارة, مسؤولا شخصيا عن تقديم التصريح المتعلق به, وتبقى شركة التوصية مسؤولة عن تقديم
تصريح اجمالي بحصص باقي الشركاء الموصين في الارباح والخسائر.
Possibly affected, check: قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 326/2001 )
ان التصريح عن الربح الحقيقي اجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم:
1 - شركات الاشخاص وشركات الاموال, وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية.
2 - فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج.
3 - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة الا ما كان منها مؤسسات حرفية.
4 - المصارف والصيارفة والصرافون والاشخاص الذين يتعاطون اشغال الحسم او الاعمال المصرفية.
5 - المصدرون, والمستوردون, والتجار بالجملة ونصف الجملة, والعملاء والوسطاء, ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.
6 - التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم اكثر من اربعة اشخاص .
7 - اصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيميائية.
8 - مستثمرو مؤسسات الرهان(سباق الخيل, صيد الحمام الخ...).
9 - مستثمرو فنادق الدرجتين الاولى والثانية وفقا للتصنيف الرسمي.
10 - مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الاولى والثانية. وفقا للتصنيف الرسمي.
11 - دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة .
12 - المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
13 - مؤجرو المؤسسات المجهزة.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات 3 و11 و 12) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 37, 30/06/2001
تعديل التصريح عن الربح الحقيقي
تعدل الفقرات 3 و11 و 12 من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل وفقا للنص التالي:
3 - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة, الا ما كان منها مؤسسات حرفية.
11- دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
12- المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
تكلف الفئات , غير المذكورة في المادة السابقة, على اساس الربح المقطوع او المقدر, غير انه يحق لكل شخص ان يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي, شرط ان يقدم طلبا بذلك قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف .
ولا يجوز لمن اختار طريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ان يطلب الرجوع في السنوات التالية الى طريقة التكليف المقطوع او المقدر.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49/1983 )
يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية وخلاصة عن حساب الارباح والخسائر وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا باحكام المادة 7 اما تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له في الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة فيقدم قبل اول ايلول من كل سنة. وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 108 من قانون ضريبة الدخل.
اما المكلفون من غير اصحاب المهن التجارية والصناعية الذين يستحيل عليهم تقديم الميزانية فيجب ان يضموا الى تصريحهم
جدولا يبينون فيه مجموع وارداتهم غير الصافية ومجموع نفقات مهنتهم والاعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة. واما المؤسسات التي تتبع في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فانها تستفيد من المهلة المبينة في هذه المادة (ثلاثة اشهر او خمسة اشهر) على ان تبدأ هذه المهلة من تاريخ قفل الحسابات السنوي.
ويمكن للادارة تمديد المهل المذكورة شهرا واحدا اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.
تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 2.000.000 ل.ل. تخفض هذه الغرامة إلى النصف في شركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 7, 31/07/1980
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية وخلاصة عن حساب الارباح والخسائر وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا بالمادة 7 وتقرير مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة.
وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 108 من قانون ضريبة الدخل. (والباقي دون تعديل)
Added to (فقرة) by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 34, 07/12/2007
إضافة فقرة إلى أحكام المادة 13 من قانون ضريبة الدخل:
تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 2.000.000 ل.ل. تخفض هذه الغرامة إلى النصف في شركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة.
ان الربح الذي يجب التصريح عنه هو الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة السابقة, او خلال مدة الاثني عشر شهرا التي بنيت على نتائجها الميزانية الاخيرة (وذلك اذا كانت هذه المدة تختلف عن السنة المدنية) وفي حالة مباشرة عمل جديد يجب التصريح عن الربح الحاصل بين تاريخ مباشرة العمل وآخر كانون الاول من السنة السابقة سنة التكليف.
اذا تبين ان مؤسسات تابعة لمؤسسات واقعة خارج لبنان, او مشرفة على مؤسسات واقعة في الخارج, تنقل قسما من ارباحها الى الخارج اما بزيادة اسعار البيع او الشراء, او بانقاصها او بأية وسيلة اخرى, فان الارباح المنقولة على هذه الصورة يجب ان تضاف عند فرض الضريبة الى الارباح المبينة في الحسابات .
واذا لم تتوفر الادلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي, اتخذت ارباح المؤسسات المشابهة اساسا للمقارنة ولتحديد الربح, بالاضافة الى المظاهر الخارجية ومعلومات الدوائر المالية المختصة.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.
ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.
فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977
الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل
من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة
التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال
السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام
القانونية العادية.
(فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79
ج.ر. عدد 52):
وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.
كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .
(فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .
ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية
فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007
1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:
- سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .
- سنة 2006:
أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .
2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.
تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17
1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:
أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.
ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.
2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.
- تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )
تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.
ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.
فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977
الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل
من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة
التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال
السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام
القانونية العادية.
(فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79
ج.ر. عدد 52):
وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.
كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .
(فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .
ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية
فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007
1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:
- سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .
- سنة 2006:
أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .
2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.
تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17
1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:
أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.
ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.
2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.
- تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )
تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 27/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و 1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطي العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي: - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى, - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
Added to by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 25, 29/03/1979
أضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/77 النص التالي:
وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975 - 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 78 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 .
ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز. كما يخضع نقل العجز الاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص - عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال- كل من سنتي 1975 و 1976
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 09/09/1983, article 1, 22/09/1983
مادة 1: اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي: - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى. - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
Added to by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 70, 15/08/1985
اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959, النص التالي:
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
Added to by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 25, 23/08/1990
اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته النص الاتي:
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي /1989/ و/1990/ لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 26, 02/03/2007
إضافة فقرة الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالية:
"1- الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:
- سنوات 2003 و 2004 و 2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات.
- سنة 2006:
أ- لمدة 4 سنوات اضاقية اي 7 سنوات تلي سنة وقوع العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفقرة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز، وذلك لباقي المكلفين.
ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه.
2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقةوفقا للبند الاول اعلاه.
تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين اللذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
Added to by قانون رقم 273 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
يضاف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الآتية:
1- إلا أنه يمكن، بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:
أ. لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمّرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمناً من العام 2006.
ب. أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز، لباقي المكلفين.
ج. لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.
2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقاً للبند الأول أعلاه.
- تعتمد من أجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقاً لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
- تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير المالية.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Added to by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 24, 15/11/2022
اضافة نص الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) النص التالي:
يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.
على المكلفين, غير الخاضعين لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي او على اساس الربح المقدر, ان يقدموا الى الدوائر المالية قبل اول شباط من كل سنة تصريحا عن مجموع وارداتهم الحاصلة خلال السنة السابقة.
(عدلت بموجب قانون 7/1985 )
يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على اساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية عن جميع العمليات التي قام بها على اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها, وبدلا لما اجره منها, وكذلك ما استوفاه عن عمولة او سمسرة او عائدات او فوائد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ...
اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية, فوائد قروض , ايرادات املاك مبنية.. الخ) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 71, 15/08/1985
الغي نص المادة 18 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على اساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية عن جميع العمليات التي قام بها على اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها, وبدلا- لما اجره منها, وكذلك ما استوفاه عن عمولة او سمسرة او عائدات او فوائد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ...
اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية, فوائد قروض , ايرادات املاك مبنية.. الخ) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة.
يستخرج مجموع الواردات الواجب اتخاذه اساسا لتحديد الربح الصافي المقطوع من سجل اليومية المنصوص عليه في قانون التجارة, فيما يتعلق بالمكلفين الملزمين بمسك السجلات التجارية, او من السجل المنصوص عليه في المادة 20 التالية فيما يتعلق بالمكلفين من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية.
(عدلت بموجب قانون 1/1970 )
على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.
اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
No source we have keeps this wording in full.
على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.
اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الثالثة والرابعة) by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 16, 22/01/1970
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرة الوحيدة التالية:
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبصرف النظر عن طريقة التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
تتولى لجنة مركزها وزارة المالية تعيين المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لتحديد الربح الصافي المقطوع.
تتألف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة من:
- مدير المالية العام او من ينوب عنه --- رئيسا
- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في اعضاء بيروت يقترحه رئيس الغرفة المذكورة.
- خبير يمثل, حسب الاقتضاء, التجار او الصناعيين او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير المالية.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) --- مقررا
تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
تحدد اللجنة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن او الاعمال معدلا سنويا وسطا. تدون هذه المعدلات في جدول اجمالي يصدق بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
وتعين بقرار من وزير المالية في كل سنة المهن التي يجوز للجنة اعادة النظر في المعدلات المحددة لها.
اما المهن الاخرى فتبقى معدلاتها نافذة.
نص مرتبط:تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع
تفرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع على اساس الربح المقدر.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 785/1999 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:
- رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.
- مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.
تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 34, 12/09/1991
يلغى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنه بالنص التالي:
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:
- رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.
- مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.
تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 27, 02/03/2007
تعديل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وتقرأ كما يلي: تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.
لاجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها ان تستند الى مظاهر عيشه الخارجية, وان تستمع اليه اذا رأت حاجة الى ذلك.
وتضع اللجنة بالارباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ اساسا لفرض الضريبة.
يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 28, 02/03/2007
تعديل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي: يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
اذا توقف المكلف عن عمله فرضت الضريبة على ارباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية التي لم تكلف بعد. ويتناول التكليف الربح الحقيقي او المقطوع الحاصل خلال المدة المتراوحة بين اليوم الاخير من المدة التي تناولها التكليف السابق واليوم الذي توقف فيه المكلف عن العمل.
اما فيما يتعلق بالربح المقدر, فتفرض الضريبة على الربح المحسوب بالنسبة الى مدة العمل من السنة التي حصل خلالها التوقف . وعلى المكلف المنقطع عن العمل, الخاضع لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل وان يضم الى التصريح جميع المعلومات والمستندات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
اما اذا كان المكلف يتعاطى عملا اخر, او يملك مؤسسة غير التي باعها او تفرغ عنها في بحر السنة, فعليه ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ التفرع او البيع, وان يدون في تصريحه السنوي العام نتيجة اعمال المؤسسة التي توقف عن العمل فيها.
وفي كل حال يتوجب على جميع فئات المكلفين بيان اسم المشتري وشهرته وعنوانه. وتطبق احكام هذه المادة على المعينين القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الافلاس . وعندئذ تبدأ مهلة التصريح من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.
وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.
يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.
(فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):
تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه. وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات والباقي دون تعديل.
1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.
وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.
يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.
(فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):
تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968, article 1 اصدار, 09/05/1968
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9177 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل نص المادة 16 من قانون التجارة والى استحداث احكام جديدة في تطبيق المادتين 16 من قانون الرسوم القضائية و30 من قانون ضريبة الدخل,- التالي نصه:
Added to (الفقرة الجديدة) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 8, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 30 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
تحديد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 72, 15/08/1985
الغي نص كل من الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر. وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, ومئة ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 1, 28/01/1988
الغي نص الفقرة الرابعة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن الف ليرة لبنانية اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, وخمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 22, 23/08/1990
تلغى الفقرة الرابعة من المادة (30) من قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنها بالنص الاتي: وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسين الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي وعشرة الاف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
Replaced or reworded (الفقرات الاولى والثانية الخامسة) by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 35, 12/09/1991
تلغى الفقرات الاولى والثانية الخامسة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بما يلي:
اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه. وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (الفقرات 6, 7 و 8) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 29, 02/03/2007
إلغاء نص الفقرات 6، 7 و8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والاستعاضة عنهم بفقرتين جديدتين
يلغى نص الفقرات 6, 7 و 8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بفقرتين جديدتين: "اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها. يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب."
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 180/2011 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.
في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.
إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.
ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /37.500.000/ ل.ل. سبعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مبلغ /12.500.000/ ل.ل. اثنا عشرة مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية للمكلف المتزوج و/2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
- للذكور اذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين في حد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة و لا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
- للاناث قبل زواجهن اواذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.
- في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة او يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الموقع للعازب ، واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة . وفي حالة الانفصال القانوني (هجر او بطلان زواج او طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الملزم دفع النفقة.
- اذا كان الوالد لا يتعاطى عملا ماجورا وكانت زوجته تتعاطي مهنة اوتشغل وظيفة خاضعة للضريبه. تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
- اذا كان الولد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوه على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة
تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/1/2022.
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.
في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.
إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.
Changes to this article · 10, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 34 تاريخ 23/09/1975, article 1, 10/11/1975
32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات
Replaced or reworded by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 9, 31/07/1980
الغي نص المادة 31 من قانون ضريبة الدخل الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 31: تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل مقدار الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة و/1000/ ل ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:
- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.
واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب .
واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ يعادل المبلغ المستحق للمتزوج من دون اولاد ايا كانت حالة المكلف العائلية.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 73, 15/08/1985
الغي نص المادة 31 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 27/80 واستعيض عنه بالنص التالي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل مقدار الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة ما يعادل 30% من قيمته للمكلف المتزوج و10% من قيمته لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:
- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات . على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين الاولاد على عاتقعها يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. وتستيفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
اما الضريبة المفروضة على الربح المقدر فتفرض بعد افادة المكلف من تنزيل مقداره (20000) ل.ل. سنويا ايا كانت حالته العائلية.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 41 تاريخ 24/09/1986, article 1, 02/10/1986
الغي في الفقرة الاولى من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل
وتعديلاته ما يلي:
000 ما يعادل 30 % 000 واستعيض عنها بما يلي:
000 ما يعادل 50 % 000
والباقي دون تعديل.
ليرة ليرة
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي لا يتجاوز 000 20 6 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي لا يزيد على 000 20 ولا يتجاوز 000 40 9 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي لا يزيد على 000 40 ولا يتجاوز 000 60 12 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 60 ولا يتجاوز 000 100 15 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 100 ولا يتجاوز 000 150 19 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 150 ولا يتجاوز 000 250 23 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 250 ولا يتجاوز 000 350 27 %
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 350 ولا يتجاوز 000 500 31 %
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 500 ولا يتجاوز 000 750 35 %
عن القسم من الربح الخاضع 000 750 ولا يتجاوز000 1000 40 %
للضريبة الذي يزيد على
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 1000 ولا يتجاوز000 1500 45 %
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 1500 50 %
وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة ولا
تضاف اية-
علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة
التعمير
والباقي بدون تعديل
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 21, 23/08/1990
اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها على النحو الآتي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
6% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور
9% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور
12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 75 ضعف الحد الادنى للاجور
15% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 100 ضعف الحد الادنى للاجور
19% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 150 ضعف الحد الادنى للاجور
23% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 200 ضعف الحد الادنى للاجور
27% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 500 ضعف الحد الادنى للاجور
31% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 800 ضعف الحد الادنى للاجور
35% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1100 ضعف الحد الادنى للاجور
40% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1500 ضعف الحد الادنى للاجور
45% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 2000 ضعف الحد الادنى للاجور
50% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور. ( والباقي دون تعديل )
ثانيا: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة (31) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص الاتي: وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزيل مقداره ما يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . يطبق هذا النص ابتداء من اعمال السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقديرها بصورة نهائية.
ثالثا- الغيت المادة (115) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها واستعيض عنها بالنص الاتي: على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل, ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 4, 06/01/1994
الغي نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ ثلاثة ملايين ليرة ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مليون ونصف مليون ليرة للمكلف المتزوج وثلاثماية الف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات. على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب, واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد او اصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الاضافي عن الاولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من اعمال 1994 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
اما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد".
Replaced or reworded by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 34, 30/07/1999
تلغى المادة الواحدة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالنص التالي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.
ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.
Replaced or reworded (المقطعين ما قبل الأخيرين) by قانون رقم 180 تاريخ 29/08/2011, article 1, 03/09/2011
يعدل المقطعين ما قبل الأخيرين من المادة (31) من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 لتصبح كالآتي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /7.500.000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة، ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ /2.500.000/ مليونين وخمسماية ألف ليرة للمكلف المتزوج و/500.000/ ل.ل. خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
- للذكور إذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل المعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج المُلزم دفع النفقة.
- إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا أو كانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة ساعتئذ تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 27, 15/11/2022
تعديل المادة 31 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 وتعديلاته).
تعدل المادة 31 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /37.500.000/ ل.ل. سبعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مبلغ /12.500.000/ ل.ل. اثنا عشرة مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية للمكلف المتزوج و/2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
- للذكور اذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين في حد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة و لا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
- للاناث قبل زواجهن اواذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.
- في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة او يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الموقع للعازب ، واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة . وفي حالة الانفصال القانوني (هجر او بطلان زواج او طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الملزم دفع النفقة.
- اذا كان الوالد لا يتعاطى عملا ماجورا وكانت زوجته تتعاطي مهنة اوتشغل وظيفة خاضعة للضريبه. تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
- اذا كان الولد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوه على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة
تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/1/2022.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 49, 15/02/2024
تعديل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة العام 2022).
تعدّل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة العام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.
في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.
إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة الشركات المحدودة المسؤولية شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.
كما يلي.
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية غير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز/27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة ولا يتجاوز /72.000.000/ ل.ل. اثني وسبعون مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /72.000.000/ ل. ل. اثني وسبعون مليون ليرة ولا يتجاوز /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة ولا يتجاوز /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة .
اما ارباح شركات الاموال (الشركات الغقفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبيه قدرها 17% 17(سبعة عشرة بالمئة)
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ماكان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريب
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
Changes to this article · 12, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 34 تاريخ 23/09/1975, article 1, 10/11/1975
32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات
Added to by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 10, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 32 (جديدة) من قانون ضريبة الدخل الفقرتان التالي نصهما:
- خلافا لما ورد اعلاه, يخضع ربح شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) لضريبة نسبية قدرها 22% (اثنان وعشرون بالمائة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة ويعفى هذا الربح من ضريبة التعمير.
- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير.
3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 74, 15/08/1985
الغي نص المادة 32 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 34/75 واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
عن القسم من الربح الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 000 10 ليرة 6% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 10 ليرة ولا يتجاوز 000 20 ليرة 9% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 20 ليرة ولا يتجاوز 000 30 ليرة 12% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 30 ليرة ولا يتجاوز 000 50 ليرة 16% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 50 ليرة ولا يتجاوز 000 100 ليرة 20% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 100 ليرة ولا يتجاوز 000 150 ليرة 25% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 150 ليرة ولا يتجاوز 000 250 ليرة 30% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 250 ليرة ولا يتجاوز 000 500 ليرة 35% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 500 ليرة ولا يتجاوز 000 750 ليرة 40% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 750 ليرة ولا يتجاوز 000 000 1 ليرة 45% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 000 1 ليرة 50% .
وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات . ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير.
- اما ارباح شركات الاموال (الشركات المساهمة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 26% (ست وعشرون بالمئة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة. وتعفى هذه الارباح من اية علاوة استثنائية بما فيه ضريبة التعمير.
- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكينة وبيعها من الغير.
3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 33 تاريخ 21/06/1988, article 1, 30/06/1988
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي: حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية: ليرة ليرة عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 100،000 6 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100،000 200،000 9 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200،000 300،000 12 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 300،000 500،000 15 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500،000 750،000 19 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 750،000 1،250،000 23 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1،250،000 1،750،000 27 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1،750،000 2،500،000 31 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2،500،000 3،750،000 35 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 3،750،000 5،000،000 40 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 5،000،000 7،500،000 45 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 7،500،000 50 % وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات . ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير. والباقي دون تعديل
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 21, 23/08/1990
اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها على النحو الآتي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
6% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور
9% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور
12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 75 ضعف الحد الادنى للاجور
15% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 100 ضعف الحد الادنى للاجور
19% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 150 ضعف الحد الادنى للاجور
23% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 200 ضعف الحد الادنى للاجور
27% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 500 ضعف الحد الادنى للاجور
31% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 800 ضعف الحد الادنى للاجور
35% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1100 ضعف الحد الادنى للاجور
40% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1500 ضعف الحد الادنى للاجور
45% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 2000 ضعف الحد الادنى للاجور
50% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور. ( والباقي دون تعديل )
ثانيا: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة (31) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص الاتي: وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزيل مقداره ما يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . يطبق هذا النص ابتداء من اعمال السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقديرها بصورة نهائية.
ثالثا- الغيت المادة (115) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها واستعيض عنها بالنص الاتي: على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل, ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 5, 06/01/1994
الغي نص المادة /32/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
- 3% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 7.500.000 ليرة
- 5% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 7.500.000 ليرة ولا يتجاوز 18.750.000 ليرة
- 7% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 18.750.000 ليرة ولا يتجاوز 37.500.000 ليرة
- 10% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 37.500.000 ليرة
- اما ارباح شركات الاموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 10% (عشرة بالمائة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الالف ليرة. ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة. يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول الارباح الناتجة عن العمليات العقارية الاتية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير."
Replaced or reworded by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 35, 30/07/1999
تلغى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستعاض عنها بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة الشركات المحدودة المسؤولية شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .
Replaced or reworded by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 15, 21/08/2017
تعديل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
عدل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، على النحو التالي:
«تخضع أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبع عشرة بالمائة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة».
Replaced or reworded (الفقرة ما قبل الاخيرة) by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 15, 26/10/2017
تعديل نص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)
عدل نص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) على النحو التالي:
تخضع ارباح شركات الاموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشر بالمئة). عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الالف ليرة. ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 24, 31/07/2019
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 28, 15/11/2022
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب القانون رقم 144 تاريخ 21/7/2019 (موازنة العام 2019)
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب القانون رقم 144 تاريخ 21/7/2019 (موازنه العام 2019) بحيث تصبح كما يلي.
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية غير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز/27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة ولا يتجاوز /72.000.000/ ل.ل. اثني وسبعون مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /72.000.000/ ل. ل. اثني وسبعون مليون ليرة ولا يتجاوز /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة ولا يتجاوز /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة .
اما ارباح شركات الاموال (الشركات الغقفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبيه قدرها 17% 17(سبعة عشرة بالمئة)
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ماكان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريب
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 46, 15/02/2024
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تعدّل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15677/1964 )
يضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية, لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها /15%/ خمسة عشر بالمئة من الضريبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تفرض الضريبة باسم كل مكلف في مقامه او في المحل الذي يكون ممارسا فيه تجارته او صناعته او مهنته بتاريخ اول كانون الثاني من سنة التكليف .
واذا كان المكلف يملك اكثر من مؤسسة واحدة, او يتعاطى اعمالا متعددة, فرضت الضريبة على مجموع الارباح التي جناها في لبنان, واعتبرت مؤسسته الرئيسية مركزا للتكليف .
فقرة مضافة بموجب ق 497 ت 30/1/2003
خلافا لاي نص اخر وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية يمكن لوزير المالية ان يحدد مراكز تكليف بعض انواع ضرائب الدخل لادارتها بصورة مركزية وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 44, 31/01/2003
إضافة فقرة إلى نص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل)
يضاف إلى آخر نص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الجديدة التالي نصها: "خلافا لأي نص آخر, وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية, يمكن لوزير المالية أن يحدد مراكز تكليف بعض أنواع ضرائب الدخل لإدارتها بصورة مركزية, وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية".
في شركات التضامن او التوصية اللبنانية القانونية يكلف شخصيا عن حصته في الارباح كل شريك متمتع بالاهلية, وكذلك كل شريك لا يتمتع بهذه الاهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق احكام المادة 66 من قانون التجارة ويكلف رصيد الارباح باسم الشركة.
غير ان الضريبة المفروضة باسم كل شريك تعتبر في جميع الاحوال ذمة على الشركة.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 35, 30/06/2001
تعديل المادة 30 من قانون ضريبة الدخل
تعدل الفقرة (1) من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح. وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
ويجب الاعلان في الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل. كما يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المفروضة عليه.
اما جداول التكليف الاخرى فلا يعلن عنها, بل يبلغ صاحب العلاقة الضريبة المترتبة عليه فيها بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 107/1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 48, 30/07/1999
تلغى المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
في حالة تفريغ المؤسسة الى الغير, سواء جرى ذلك مجانا او ببدل, وسواء كان البيع اجباريا او اختياريا, يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على البائع عن السنة الجارية والسنين التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني.
على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف التي تفرض باسم البائع بعد انقضاء سنة على تاريخ البيع كما هو مسجل لدى الدوائر المالية المختصة.
وتطبق احكام هذه المادة, وكذلك احكام المادة المادة 29 في حالة وفاة المكلف , وعلى الورثة عندئذ ان يقدموا المعلومات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجدول الملحق) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 98, 02/03/2007
تعديل الجدول الملحق بالمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل في الجدول الملحق من المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تنقل فقرة: لباقي الموظفين المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل المذكورين اعلاه الموجودة في الخانة الثالثة الى الخانة الثانية منه بحيث يستفيدون من عائدات الجباية المستحقة لكل من رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة الجباية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق (والباقي دون تعديل)
ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للضريبة يعتبرون مسؤولين عن تأديتها.
من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي, حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالغ التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف , على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.
ان المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة, عن اعمال خاضعة لهذه الضريبة وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان, تكلف وفقا لاحكام المادتين التاليتين:
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة باسترداد الضريبة على القيمة المضافة
Possibly affected, check: تعميم رقم 446 تاريخ 14/03/2006, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 22, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 42 تاريخ 19/01/2023, article 1, 26/01/2023
تمدد لغاية 31/1/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022
Extended by قرار رقم 143 تاريخ 28/02/2023, article 1, 09/03/2023
تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022 .
Extended by قرار رقم 289 تاريخ 20/04/2023, article 1, 27/04/2023
تُمدد لغاية 15/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقاً لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023.
Extended by قرار رقم 294 تاريخ 26/04/2023, article 1, 04/05/2023
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 315 تاريخ 12/05/2023, article 1, 18/05/2023
تُمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023 .
Extended by قرار رقم 464 تاريخ 26/06/2023, article 1, 06/07/2023
تمدد لغاية 31/07/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعـمـال سـنـة 2022 التي تنتهي مهلته الاساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ
Extended by قرار رقم 684 تاريخ 19/09/2023, article 1, 28/09/2023
تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأسـاسـيـة فـي 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ.
Extended by قرار رقم 373 تاريخ 18/04/2024, article 1, 25/04/2024
تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج 10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 417 تاريخ 02/05/2024, article 1, 09/05/2024
تمدد لغاية 17/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 419 تاريخ 02/05/2024, article 1, 09/05/2024
تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج 5).
Extended by قرار رقم 691 تاريخ 25/06/2024, article 2, 04/07/2024
تمدد لغاية 25/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (ألنموذج ف 2) ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (ألنموذج ج أ 1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (ألنموذج ج2)
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ألنموذج ج5).
Extended by قرار رقم 692 تاريخ 25/06/2024, article 2, 04/07/2024
تمدد لغاية 25/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (ألنموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ألنموذج ج5).
Extended by قرار رقم 794 تاريخ 25/07/2024, article 2, 01/08/2024
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل الى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 795 تاريخ 25/07/2024, article 2, 01/08/2024
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج 2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 909 تاريخ 28/08/2024, article 1, 12/09/2024
تمدد لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 914 تاريخ 29/08/2024, article 1, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل
Extended by قرار رقم 915 تاريخ 29/08/2024, article 2, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخيرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 916 تاريخ 29/08/2024, article 2, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغايـة 30/09/202 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل الى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص(النموذج1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 1137 تاريخ 05/11/2024, article 1, 14/11/2024
تمدد لغاية 29/11/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024, article 1, 02/01/2025
تمدد لغاية 15/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية:
ــ تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
ــ تقديم تصريح الفصلين الثاني والثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024, article 3, 02/01/2025
تمدد لغاية 31/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح السنوية التالية:
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلـة تقديـم التصـريـح السـنوي وتسديد الضريبة عـن سنة 2023 التي تـنـتـهـي مهلته الأسـاسـية فـي 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وللـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
ــ مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 93 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة للـمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ 30/09/2024 وبتاريخ 31/10/2024 وبتاريخ 30/11/2024 .
Extended by قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025, article 2, 19/06/2025
تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
- تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).
- التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024
Possibly affected, check: تعميم رقم 446 تاريخ 14/03/2006, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024
Changes to this article · 22, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 2, 28/01/1988
الغي نص المادة 42 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بعشرة في المئة من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة, وبخمسين في المئة منها اذا كانت لها صفة التعويض عن الخدمة. وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل 15 % (خمسة عشر بالمئة), ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 6, 06/01/1994
الغي نص المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بعشرة في المئة (10%) من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة, وبخمسين في المئة (50%) منها اذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل عشرة بالمئة (10%) ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة".
Replaced or reworded by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 61, 30/07/1999
الغي نص المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنها بالنص التالي:
المادة (42) (يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة بالمئة (15%) من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة وبخمسين بالمئة (50%) منها اذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل خمس عشرة بالمئة (15%) ولا تضاف اي علاوة على اصل الضريبة).
Extended by قرار رقم 294 تاريخ 26/04/2023, article 1, 04/05/2023
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 464 تاريخ 26/06/2023, article 1, 06/07/2023
تمدد لغاية 31/07/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعـمـال سـنـة 2022 التي تنتهي مهلته الاساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ
Extended by قرار رقم 684 تاريخ 19/09/2023, article 1, 28/09/2023
تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأسـاسـيـة فـي 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 54, 15/02/2024
تعديل المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تعدّل المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024
Extended by قرار رقم 373 تاريخ 18/04/2024, article 1, 25/04/2024
تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج 10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 417 تاريخ 02/05/2024, article 1, 09/05/2024
تمدد لغاية 17/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 419 تاريخ 02/05/2024, article 1, 09/05/2024
تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج 5).
Extended by قرار رقم 691 تاريخ 25/06/2024, article 2, 04/07/2024
تمدد لغاية 25/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (ألنموذج ف 2) ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (ألنموذج ج أ 1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (ألنموذج ج2)
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ألنموذج ج5).
Extended by قرار رقم 692 تاريخ 25/06/2024, article 2, 04/07/2024
تمدد لغاية 25/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (ألنموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ألنموذج ج5).
Extended by قرار رقم 794 تاريخ 25/07/2024, article 2, 01/08/2024
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل الى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 795 تاريخ 25/07/2024, article 2, 01/08/2024
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج 2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 909 تاريخ 28/08/2024, article 1, 12/09/2024
تمدد لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 914 تاريخ 29/08/2024, article 1, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل
Extended by قرار رقم 915 تاريخ 29/08/2024, article 2, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخيرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 916 تاريخ 29/08/2024, article 2, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغايـة 30/09/202 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل الى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص(النموذج1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 1137 تاريخ 05/11/2024, article 1, 14/11/2024
تمدد لغاية 29/11/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024, article 1, 02/01/2025
تمدد لغاية 15/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية:
ــ تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
ــ تقديم تصريح الفصلين الثاني والثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024, article 3, 02/01/2025
تمدد لغاية 31/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح السنوية التالية:
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلـة تقديـم التصـريـح السـنوي وتسديد الضريبة عـن سنة 2023 التي تـنـتـهـي مهلته الأسـاسـية فـي 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وللـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
ــ مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 93 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة للـمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ 30/09/2024 وبتاريخ 31/10/2024 وبتاريخ 30/11/2024 .
Extended by قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025, article 2, 19/06/2025
تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
- تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).
- التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:
تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس الماده 42.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:
تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 7, 06/01/1994
الغي نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضرببة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"على من يدفع اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح عن هذه الاموال ضمن المهلة المحددة للتصريح عن ارباحه الخاصة بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 السابقة.
يجب تسديد هذه الضريبة المقتطعة الى الخزينة مع التصريح."
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 29, 15/11/2022
تعديل نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
يعدل نص الماده 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
بحيث يصبح كما يلي:
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس الماده 42.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 17, 15/02/2024
تعديل المادة 43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تعدل المادة 43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:
تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
ان مؤسسات التأمين والتوفير على اطلاقها, وكذلك مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية, التي تكون خاضعة للضريبة, ومصافي النفط, تكلف حتما على اساس الربح المقطوع وفقا لاحكام النبذة (ب ) من الفصل الثالث من هذا الباب , ولا يحق لها ان تطلب تكليفها على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام المادة 12.
وتعتبر مؤسسات التأمين والتوفير مسؤولة عن الضريبة المتوجبة عليها, ولا يجوز لها الرجوع بها على المؤمنين عندها او المكتتبين فيها او المنتفعين من خدماتها, وذلك على الرغم من كل شرط او اتفاق سابق مخالف مهما كان تاريخه. يخضع متعهدو الاشغال العامة لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الاشغال التي يقومون بها, ولا يحق لم الاستفادة من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 12.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 330/2024 ) (عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.
وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .
يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:
ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.
ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.
ثالثاً:
أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.
تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.
ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.
ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.
وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.
تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
أ -
اولاً:
للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، وإلا اعتبر محضر التخمين نافذاً.
ثانياً:
في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا بقي مستقلاً في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم من الميزانية.
2- إذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل عشرة بالمئة (10%) في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثاً:
يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل (15 %) غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للأصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر.
ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة المهنة، وفقاً لما يأتي:
تستثنى من الضريبة المذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة ، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه ، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار إذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008
(قانون الإجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية
اولاً: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقاً للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً،
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:
1 - اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.
2 - اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 10% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثاً: يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي او جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على اساس الربح المقطوع او المقدر.
ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات اصلا من اصول ممارسة المهنة، وفقا لما يلي:
تستثنى من الضريبة المذكورة اعلاه ارباح التفرغ عن امكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على ان لا تتجاوز المسكنين.
من اجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على ان يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة احكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.
وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .
يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:
ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.
ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.
ثالثاً:
أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.
تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.
ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.
ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.
وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.
تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.
Changes to this article · 9, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 11, 31/07/1980
الغي نص المادة 45 من بقانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
اولا: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات - تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير- المقرر, والا اعتبر محضر التخمين نافذا.
ثانيا: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة باعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك, تعتبر الزيادة ربح تحسين. لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.
2- اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 12% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثا: يخضع ربح التسحين الناتج عن تفرغ كلي او جربي لضريبة الدخل بمعدل 12% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة.
تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.
Added to (الفقرة - ثالثا-) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 75, 15/08/1985
اضيف الى اخر الفقرة - ثالثا- من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم 27/80 الفقرة الجديدة التالي نصها:
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.
Edited in part by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 3, 28/01/1988
يحدد معدل ضريبة الدخل على ربح التحسين بخمسة عشر بالمئة بدلا من المعدل اثني عشر بالمئة الوارد في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته, ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء علاوة التعمير.
Added to (اخر نص المادة 45) by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 4, 28/01/1988
اضيف الى اخر نص المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته الفقرة الجديدة التالي نصها:
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
Added to (البند ثالثا) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 30, 02/03/2007
تضاف الى البند ثالثا من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالي نصها: "يخضع لضريبة مخفضة بمعدل 1.5% (واحد ونصف بالمئة) ربح التحسين الناتج عن التفرغ عن الاصول الثابتة المعنوية والمادية والمالية العائدة لمؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات توصية بالاسهم وفقا للشروط التالية:
- ان يكون الربح محققا في اطار تحويل تلك المؤسسات او الشركات الى شركات مساهمة لبنانية،
- ان يتم التحويل وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال في حال تم تحويل اي اصل من الاصول المذكورة بقيمة تفوق القيمة الدفترية الصافية،
- ان تحتفظ الشركة المساهمة بالمقدمات العينية المعاد تخمينها لمدة سنتين من تاريخ التحويل.
في حال مخالفة اي بند من البنود اعلاه يتم التكليف بالضرائب التي كانت متوجبة قانونا بتاريخ التحويل مع غرامة 3% شهريا اعتبارا من تاريخ التحويل على ان يحسب كسر الشهر شهرا كاملا.
اما الشركات المحدودة المسؤولية فتخضع عند تحويلها الى شركات مساهمة لبنانية للاحكام ذاتها المبينة اعلاه، وذلك في حال تمت اعادة تقييم اصولها الثابتة كمقدمات عينية.
اما في حال تم تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة مساهمة لبنانية مع الاحتفاظ بالقيمة الاسمية الدفترية للحصص فلا تخضع هذه الشركة عند تحويلها لاية ضريبة. من اجل تحديد ربح التحسين النهائي، تطبق احكام الفقرة الثانية من البند اولا من هذه المادة.
Replaced or reworded by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 13, 21/08/2017
تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يأتي:
أ -
اولاً:
للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، وإلا اعتبر محضر التخمين نافذاً.
ثانياً:
في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا بقي مستقلاً في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم من الميزانية.
2- إذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل عشرة بالمئة (10%) في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثاً:
يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل (15 %) غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للأصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر.
ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة المهنة، وفقاً لما يأتي:
تستثنى من الضريبة المذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة ، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه ، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار إذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008
(قانون الإجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية».
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 13, 26/10/2017
تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
اولاً: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقاً للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً،
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:
1 - اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.
2 - اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 10% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثاً: يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي او جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.
ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على اساس الربح المقطوع او المقدر.
ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات اصلا من اصول ممارسة المهنة، وفقا لما يلي:
تستثنى من الضريبة المذكورة اعلاه ارباح التفرغ عن امكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على ان لا تتجاوز المسكنين.
من اجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على ان يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة احكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Edited in part (الفقرة الأولى من البند ج من ثالثًا) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 86, 15/02/2024
تخفيض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات المنصوص عليه في البند ج من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
يخفض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات المنصوص عليه في البند ج من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل ليصبح كما يلي:
خلافًا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، ولمدة تنتهي في 31/12/2026، يخفض إلى واحد بالمئة (1% ) معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند ج من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
نص مرتبط:
تحديد دقائق تطبيق الـمادة 86 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
القرار 644 ن/6/2024
Replaced or reworded by قانون رقم 330 تاريخ 04/12/2024, article 1, 05/12/2024
تعدل الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.
وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .
يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:
ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.
ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.
ثالثاً:
أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.
تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.
ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.
ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.
وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.
تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.
( أضيفت بموجب : 282 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 301/1994 ) ( أضيفت بموجب : 282 / 1993 )
يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية او تنظيمية ولمرة واحدة اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات ) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة لتصحيح اثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة تجاه العملات الاجنبية وعن التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة اللاحق بها ابتداء من اعمال 1975.
تتناول عملية اعادة التقييم الاستثنائية جميع الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار اليها اعلاه الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994 وشرط ان لا تزيد القيمة عن سعر السوق تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1.5% (واحد ونصف) من قيمة هذه الفروقات وتعفى هذه الفروقات من اية قيمة ضريبية اخرى على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها اللاحقة تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ اعادة التقييم يستفيد من اعادة التقييم المبين في هذه المادة المكلفون على اساس الربح المقطوع او المقدر اذا ثبت وجود مستندات تسمح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة سواء كانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام بالنسبة للمصارف مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
تحدد اصول تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 9, 06/01/1994
اضيفت الى المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المادة 45 مكررة الاتي نصها:
"المادة 45 مكررة يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية او تنظيمية, ولمرة واحدة, اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة لتصحيح اثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة وتجاه العملات الاجنبية وعن التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة, اللاحق بها ابتداء من اعمال 1975 تتناول عملية اعادة التقييم الاستثنائية جميع الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار اليها اعلاه الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994 وشرط ان لا تزيد القيمة عن سعر السوق. تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2/11% (واحد ونصف) من قيمة هذه الفروقات. وتعفى هذه الفروقات من اية ضريبة اخرى على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها اللاحقة, شرط استعمالها لاطفاء الخسائر او لاضافتها الى رأس المال. تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ اعادة التقييم. يستفيد من اعادة التقييم المبين في هذه المادة المكلفون على اساس الربح المقطوع او المقدر اذا ثبت وجود مستندات تمسح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة سواء كانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة. وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام, بالنسبة للمصارف, مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
تحدد اصول تطبيق هذه المادة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".
تتناول الضريبة الرواتب والاجور والتعويضات والمخصصات ومعاشات التقاعد, العامة والخاصة والمخصصات لمدى الحياة, التي تترتب في الاراضي اللبنانية على:
1 - صندوق عام, الى كل شخص مقيم في لبنان او في الخارج.
2 - صندوق خاص , الى كل شخص مقيم في لبنان, وكذلك الى كل شخص مقيم في الخارج لقاء خدمات اديت في لبنان.
(عدلت بموجب قانون 11/2017 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
Replaced by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 47, from 31/07/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تستثنى من الضريبة:
1- المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.
2- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الأجنبية وممثلوها الدبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون، والرعايا الأجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.
3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من أية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.
4 - معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى في القوى العسكرية كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.
5- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
6- أجور اليد العاملة الزراعية.
7- أجور الخدم في المنازل الخاصة.
8- أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.
9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان.
10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة.
11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تستثنى من الضريبة:
1 - المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.
2 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الاجنبية وممثلوها الديبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون, والرعايا الاجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.
3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من اية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.
4 - معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمصالح العامة او المؤسسات العامة والخاصة وفقا لقوانين التقاعد وانظمته.
5 - التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات الموقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
6 - اجور اليد العاملة الزراعية.
7 - اجور الخدم في المنازل الخاصة.
8 - اجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجىء وغيرها من مؤسسات التمريض والاسعاف .
9 - تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقا للقوانين النافذة في لبنان.
10 - التعويضات العائلية المدفوعة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
11 - أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.
تستثنى من الضريبة:
1- المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.
2- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الأجنبية وممثلوها الدبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون، والرعايا الأجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.
3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من أية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.
4 - معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى في القوى العسكرية كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.
5- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
6- أجور اليد العاملة الزراعية.
7- أجور الخدم في المنازل الخاصة.
8- أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.
9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان.
10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة.
11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 4) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 54, 15/08/1985
الغي نص البند 4 من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص الاتي:
"معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمصالح العامة, او المؤسسات العامة والخاصة, وفقا لقوانين التقاعد وانظمته".
Added to by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 76, 15/08/1985
اضيف الى اخر المادة 47 من قانون ضريبة الدخل البند الجديد التالي نصه:
10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
Added to (البند 11) by قانون رقم 11 تاريخ 10/02/2017, article 1, 16/02/2017
يضاف الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) البند التالي نصه:
"11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات».
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 47, 31/07/2019
تعديل نص المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل نص المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بحيث يصبح كما يلي:
تستثنى من الضريبة:
1- المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.
2- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الأجنبية وممثلوها الدبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون، والرعايا الأجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.
3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من أية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.
4 - معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى في القوى العسكرية كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.
5- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
6- أجور اليد العاملة الزراعية.
7- أجور الخدم في المنازل الخاصة.
8- أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.
9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان.
10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة.
11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
تفرض الضريبة على الواردات الصافية التي حصلت للمكلف خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وان انقطع مصدر الواردات في سنة التكليف او قبلها.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
يقصد بالواردات غير الصافية مجموع الرواتب والاجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والاكراميات والمنافع النقدية والعينية، وفي حال تم تخفيض تلك الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني او بسبب تخفيض ساعات العمل تحتسب الضريبه وتسدد على اساس المبلغ المخفض
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 31, 15/11/2022
تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
يقصد بالواردات غير الصافية مجموع الرواتب والاجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والاكراميات والمنافع النقدية والعينية، وفي حال تم تخفيض تلك الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني او بسبب تخفيض ساعات العمل تحتسب الضريبه وتسدد على اساس المبلغ المخفض
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
لاجل تحديد الواردات الصافية, تنزل من الواردات غير الصافية المذكورة في المادة السابقة:
1 - المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
2 - التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة او التمثيل او النقل او الانتقال وتعويضات مسؤولية الصندوق, وبدل العلف, وبدل الملبس وبصورة عامة جميع التعويضات المعطاة لتغطية النفقات المصروفة بمناسبة القيام بعمل تطلبته الخدمة.
3 - اضيف الى المادة 50 البند 3 التالي, بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980:
- 50% (خمسون بالمئة) من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر افراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.
4 - اضيف الى المادة 50 البند 4 التالي, بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985:
- منح التعليم, ومنح الولادة, والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم او وفاة احد افراد عائلته, وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة, شرط ان تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل .
(مرسوم تطبيقي 3768 تاريخ 28/6/2016)
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الجديدة) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 12, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 50 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
3- 50% (خمسون بالمئة) من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر افراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.
Added to by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 77, 15/08/1985
اضيف الى المادة 50 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالية:
4- منح التعليم, ومنح الولادة, والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم او وفاة احد افراد عائلته, وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة, شرط ان تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.
ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.
ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 78, 15/08/1985
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 51 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ مئة ليرة عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 36, 12/09/1991
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بقانون موازنة 1985 ويستعاض عنها بالنص التالي:
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه يغرم بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 10, 06/01/1994
عدلت قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح خمسين الف ليرة عن كل اسم اهمل تدوينه.
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها.
ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 53 تاريخ 27/01/2017, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 13, 31/07/1980
اضيف الى اخر المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الجديدة التالية:
وفي مطلق الاحوال يتوجب ان يكون التصريح المقدم من رب العمل الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل مطابقا, في ما يتعلق باسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والاجور والتعويضات المدفوعة لهم مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع وتفرض غرامة تتراوح بين /500/ ل ل و/5000/ ل ل (خمسة الاف ليرة لبنانية) عند مخالفة احكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 27, 24/04/2004
تعديل أحكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
أولا: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وأستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52: "على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها. ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
ثانيا: ألغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54: الفقرة الثانية: "أما بالنسبة للمستخدمين والعمال والأجراء المشار إليهم في المادة السابقة, وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي, فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أي حال.
الفقرة الرابعة: ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أرباب العمل المشار إليهم في هذه المادة, باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية, عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات, ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أيا حال".
ثالثا: أضيف إلى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها: "يلزم جميع أصحاب العمل, ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل, تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل, مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له. أما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة, تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف (50000) ليرة لبنانية".
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
ويجب ذلك ايضا على كل مستخدم او عامل يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
قرار مرتبط :إلزام الـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور تقديم التصريح الشخصي السنوي (النموذج ر 8) الكترونياً
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
ويجب ذلك ايضا على كل مستخدم او عامل يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
قرار مرتبط :إلزام الـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور تقديم التصريح الشخصي السنوي (النموذج ر 8) الكترونياً
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 28, 24/04/2004
تعديل المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستبدل بالنص التالي: علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية, التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني, فرضت عليه الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة وغرامة قدرها عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة.
اما بالنسبة للمستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تادية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال، واذا لم يمسك ارباب العمل المشار اليهم في المادة 51 السجل المنصوص عليه في المادة المذكورة, او رفضوا ابرازه او ابراز المستندات اللازمة لتحديد حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة او رفضوا اطلاع الموظفين المختصين عليها, كلفوا ايضا مباشرة بالضريبة والغرامة على اساس الواردات التي تخمنها الدوائر المالية المختصة.
ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال ويمكن الاعتراض على التكاليف المباشرة المذكورة خلال المدة المبينة في الفصل الاول من الباب الرابع, شرط تقديم المستندات اللازمة لاثبات حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 79, 15/08/1985
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المنوه بهم في المادة السابقة على ان يفرض غرامة مقطوعة قدرها ماية ليرة. ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب الاعمال المشار اليهم في هذه المادة عن خمسماية ليرة, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها دون ان تخضع للتسوية في اي حال.
Replaced or reworded (كل من الفقرات الاولى والثانية والرابعة) by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 37, 12/09/1991
تلغى كل من الفقرات الاولى والثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرات التالية:
اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني فرضت عليه الدوائر المالية المختصة مباشرة وغرامة قدرها 10% عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة. وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المنوه بهم في المادة السابقة, على ان تفرض غرامة مقطوعة قدرها عشرة الاف ليرة. ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب الاعمال المشار اليهم في هذه المادة عن خمسين الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها دون ان تخضع للتسوية في اي حال والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (الفقرتين الثانية والرابعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 11, 06/01/1994
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة على ان تفرض غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة".
"- ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة عن مئة الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال".
Replaced or reworded (فقرة 2) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 27, 24/04/2004
تعديل أحكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
أولا: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وأستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52: "على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها. ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
ثانيا: ألغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54: الفقرة الثانية: "أما بالنسبة للمستخدمين والعمال والأجراء المشار إليهم في المادة السابقة, وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي, فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أي حال.
الفقرة الرابعة: ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أرباب العمل المشار إليهم في هذه المادة, باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية, عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات, ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أيا حال".
ثالثا: أضيف إلى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها: "يلزم جميع أصحاب العمل, ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل, تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل, مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له. أما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة, تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف (50000) ليرة لبنانية".
يترتب على كل رب عمل ملزم بمسك سجل الاجراء المنصوص عليه في المادة 51 عندما ينقطع عن العمل او يتفرغ عن مؤسسته او محله قبل اخر السنة, ان يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 52 خلال شهر من تاريخ الانقطاع عن العمل او التفرغ عن المؤسسة او المحل, والا فرضت عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة 54 السابقة.
وتطبق الاحكام نفسها على الحراس القضائيين ووكلاء التفليسة في حالة الافلاس , وعندئذ تبدأ مهلة الشهر المذكورة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم. والضرائب المفروضة وفقا لاحكام هذه المادة تتوجب بكاملها فورا.
وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اعمال سنة 1977.
(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/77- ج.ر. عدد 20.
(عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- لكل شخص من المكلفين اذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها.
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 34 تاريخ 23/09/1975, article 1, 10/11/1975
32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 80, 15/08/1985
الغي نص المادة 56 من قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 14/6/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد (48 و49 و50) من قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى هذا التنزيل في السنة ما يعادل 30% من قيمته للمكلف المتزوج و10% من قيمته لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:
- للذكور اذا لم يتجاوزا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات . على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين اولاد على عاتقها يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 41 تاريخ 24/09/1986, article 3, 02/10/1986
الغي في الفقرة الاولى من المادة 56 من قانون ضريبة الدخل
وتعديلاته ما يلي:
000 ما يعادل 30 % 000 واستعيض عنها بما يلي:
000 ما يعادل 50 % 000
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 12, 06/01/1994
الغي نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقا لاحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل المعدلة وضمن ذات الشروط".
Replaced or reworded (الفقرة (3)) by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 89, 08/06/2000
تعدل الفقرة (3) من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الاتي:
1- لكل شخص من المكلفين اذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 48, 31/07/2019
تعديل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
عطفاً على المادة 23 من هذا القانون
يعدل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بحيث يصبح كما يلي:
تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
اذا كان حد المكلفين الخاضعين للضريبة المحدثة بموجب هذا الباب يتعاطى في الوقت نفسه عملا خاضعا لضريبة الباب الاول فلا يستفيد الا من التنزيل المنصوص عليه في الباب الاول.
Possibly affected, check: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 )
حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:
2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.
4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.
11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.
15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.
20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 9 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /36000/ ل.ل. ولا يتجاوز /48000/ ل.ل. 12 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /48000/ ل.ل. ولا يتجاوز /60000/ ل.ل. 15 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /60000/ ل.ل. ولا يتجاوز /75000/ ل.ل. 18 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /75000/ ل.ل. ولا يتجاوز /90000/ ل.ل. 21 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /90000/ ل.ل. والباقي بلا تعديل.
حدد معدل الضريبة كما يأتي:
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة.
- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة ولا يتجاوز (15,000,000)ل. خمسة عشر مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15,000,000/ل. خمسة عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة.
- 11% (احد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة ولا يتجاوز /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
يطبق هذا التعديل على اجور ورواتب الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ قانون موازنة 1999 .
ا- حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والاجور كما يلي:
- 2% (اثنين بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي لا يتجاوز /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليره لبنانية.
- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز 45 ل. ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية. 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /45.000.000/ ل.ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز/90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانية.
- 11% (احد عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانيه ولا يتجاوز 180 ل. ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية.
- 15% (خمسة عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /180.000.000/ ل.ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية. - 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية.
-25% (خمس وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية .
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:
2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.
4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.
11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.
15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.
20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 14, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 18, 22/01/1970
يعدل في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) ما يلي:
9 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /36000/ ل.ل. ولا يتجاوز /48000/ ل.ل.
12 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /48000/ ل.ل. ولا يتجاوز /60000/ ل.ل.
15 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /60000/ ل.ل. ولا يتجاوز /75000/ ل.ل.
18 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /75000/ ل.ل. ولا يتجاوز /90000/ ل.ل.
21 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /90000/ ل.ل. والباقي بلا تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 34 تاريخ 23/09/1975, article 1, 10/11/1975
32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات
Replaced or reworded by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 15, 31/07/1980
الغي نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلها الوارد في القانون رقم 34/75 تاريخ 23/9/1975 واستعيض عنها بالنص التالي:
المادة 58 جديدة: حدد بدل الضريبة كما يلي:
- 2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 4800 ل ل.
- 3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ل.ل.
- 4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 8400 ل.ل. ولا يتجاوز 12000 ل.ل.
- 6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 12000 ل.ل. ولا يتجاوز 24000 ل.ل.
- 8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 24000 ل.ل. ولا يتجاوز 36000 ل.ل.
- 11% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 36000 ل.ل. ولا يتجاوز 48000 ل.ل.
- 14% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48000 ل.ل. ولا يتجاوز 60000 ل.ل.
- 18% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 60000 ل.ل. ولا يتجاوز 75000 ل.ل.
- 22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 75000 ل. ل ولا يتجاوز 90000 ل. ل.
- 25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 90000 ل.ل. ولا يتجاوز 120000 ل.ل.
- 28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 120000 ل. ل وما فوق.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 81, 15/08/1985
الغي نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 27/80 المتضمن تعديل المادة (58) من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد معدل الضريبة كما يلي:
2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 9000 ل.ل.
3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 9000 ل.ل. ولا يتجاوز 15000 ل.ل.
4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 15000 ل.ل. ولا يتجاوز 24000 ل.ل.
6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 24000 ل.ل. ولا يتجاوز 48000 ل.ل.
8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48000 ل.ل. ولا يتجاوز 72000 ل.ل.
11% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 72000 ل.ل. ولا يتجاوز 96000 ل.ل.
14% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 96000 ل.ل. ولا يتجاوز 120000 ل.ل.
18% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 120000 ل.ل. ولا يتجاوز 150000 ل.ل.
22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 150000 ل.ل. ولا يتجاوز 180000 ل.ل.
25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 180000 ل.ل. ولا يتجاوز 240000 ل.ل.
28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 240000 ل.ل.ولا يتجاوز 330000 ل.ل.
32% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 330000 ل.ل.
Replaced or reworded by قانون رقم 41 تاريخ 24/09/1986, article 4, 02/10/1986
الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض
عنه بالنص التالي:
حدد معدل الضريبة كما يلي:
ليرة ليرة
2 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 000 18
3 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 18 ولا يتجاوز 000 36
4 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 36 ولا يتجاوز 000 48
6 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 48 ولا يتجاوز 000 72
8 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 72 ولا يتجاوز 000 108
10 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 108 ولا يتجاوز 000 144
13 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 144 ولا يتجاوز 000 180
17 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 180 ولا يتجاوز 000 225
21 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 225 ولا يتجاوز 000 270
24 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 270 ولا يتجاوز 000 348
28 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 348 ولا يتجاوز 000 540
32 % عن قسم الواردات الصافية
الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 540
Replaced or reworded by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 5, 28/01/1988
الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: حدد معدل الضريبة كما يلي:
2 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 3600 ليرة.
3 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 36000 ليرة ولا يتجاوز 84000 ليرة.
4 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 84000 ليرة ولا يتجاوز 144000 ليرة.
6 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 144000 ليرة ولا يتجاوز 216000 ليرة.
8 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 216000 ليرة ولا يتجاوز 300000 ليرة.
10 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 300000 ليرة ولا يتجاوز 396000 ليرة.
13 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 396000 ليرة ولا يتجاوز 504000 ليرة.
16 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 504000 ليرة ولا يتجاوز 624000 ليرة.
19 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 624000 ليرة ولا يتجاوز 864000 ليرة.
22 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 864000 ليرة ولا يتجاوز 224000 1 ليرة.
25 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 224000 1 ليرة ولا يتجاوز 704000 1 ليرة.
28 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 704000 1 ليرة ولا يتجاوز 304000 2 ليرة.
32 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 2304000 ليرة. يعمل بنص هذه المادة اعتبارا من 1/1/1987.
Replaced or reworded by قانون رقم 33 تاريخ 21/06/1988, article 2, 30/06/1988
مادة 2: الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: حدد معدل الضريبة كما يلي: ليرة ليرة 2 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 60000 3 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 60000 ولا يتجاوز 144000 4 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 144000 ولا يتجاوز 240000 6 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 240000 ولا يتجاوز 360000 8 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 360000 ولا يتجاوز 540000 10 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 540000 ولا يتجاوز 780000 13 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 780000 ولا يتجاوز 1140000 16 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 1140000 ولا يتجاوز 1620000 19 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 1620000 ولا يتجاوز 2340000 22 % عن قسم الواردات الصافية 2340000 ولا يتجاوز 3300000 25 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 3300000 ولا يتجاوز 4500000 28 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 4500000 ولا يتجاوز 5700000 32 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 5700000
يعمل بنص هذه المادة ابتداء
Replaced or reworded by قانون رقم 4 تاريخ 27/03/1990, article 1, 29/03/1990
مادة وحيدة: الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: حدد معدل الضريبة كما يلي: 2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 6 اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور. 3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 6 اضعاف ولا يتجاوز 16 ضعفا. 4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 16 ضعفا ولا يتجاوز 30 ضعفا. 6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 30 ضعفا ولا يتجاوز 48 ضعفا. 8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48 ضعفا ولا يتجاوز 70 ضعفا. 10% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 70 ضعفا ولا يتجاوز 96 ضعفا. 13% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 96 ضعفا ولا يتجاوز 126 ضعفا. 16% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 126 ضعفا ولا يتجاوز 162 ضعفا. 19% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 62 ضعفا ولا يتجاوز 204 اضعاف . 22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 204 اضعاف ولا يتجاوز 254 ضعفا. 25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 254 ضعفا ولا يتجاوز 314 ضعفا. 28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 314 ضعفا ولا يتجاوز 384 ضعفا. 32% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 384 ضعفا. يعمل بنص هذه المادة ابتداء من 30/6/1989. الغي نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: "ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل الحد الادنى اليومي للاجور عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية". ويعمل بهذه الفقرة ابتداء من 30/6/1989. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 13, 06/01/1994
الغي نص المادة /58/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنه بالنص الاتي: "حدد معدل الضريبة كما يأتي:
- 2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /5.000.000/ ليرة.
- 4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /5.000.000/ ليرة ولا يتجاوز 15.000.000 ليرة.
- 6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15.000.000/ ليرة ولا يتجاوز 25.000.000 ليرة.
- 8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /25.000.000/ ليرة ولا يتجاوز 75.000.000 ليرة.
- 10% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 75.000.000 ليرة".
Replaced or reworded by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 32, 30/07/1999
يلغى نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستبدل بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة كما يأتي:
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة.
- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة ولا يتجاوز (15,000,000)ل. خمسة عشر مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15,000,000/ل. خمسة عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة.
- 11% (احد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة ولا يتجاوز /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
يطبق هذا التعديل على اجور ورواتب الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ قانون موازنة 1999 .
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 23, 31/07/2019
تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل
أ- حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد كما يأتي:
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6.000.000/ ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6.000.000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية ولا يتجاوز (15.000.000) ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15.000.000/ ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /30.000.000/ل.ل. ثلاثين مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30.000.000/ ل.ل. ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /60.000.000/ ل.ل. ستين مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60.000.000/ ل.ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120.000.000/ ل.ل. ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120.000.000/ل.ل. ماية وعشرين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
ب- يطبق هذا النص اعتباراً من 01/8/2019.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 32, 15/11/2022
اعادة استثناء التقاعد من الخضوع لضريبة الدخل على الرواتب والاجور
يلغى من احكام الماده 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) اخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل، ويعاد العمل باحكام الماده 56 من القانون ذاته قبل تعديلها بموجب المادة 48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 33, 15/11/2022
تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل المعدله بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 )موازنة عام 2019(.
تعدل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 144 تاريخ 3131/7/2019 )موازنة عام 2019(. بحيث تصبح كما يلي:
ا- حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والاجور كما يلي:
- 2% (اثنين بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي لا يتجاوز /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليره لبنانية.
- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز 45 ل. ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية. 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /45.000.000/ ل.ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز/90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانية.
- 11% (احد عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانيه ولا يتجاوز 180 ل. ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية.
- 15% (خمسة عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /180.000.000/ ل.ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية. - 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية.
-25% (خمس وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية .
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 47, 15/02/2024
تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تعدّل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:
2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.
4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.
11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.
15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.
20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 409/1995 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 4/1990 ) (عدلت بموجب قانون 3/1988 )
يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم للأجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: اما الأجور المقطوعة فتكلف بمعدل 3% مهما تكن قيمتها, بدون أي تنزيل. ويقصد بالأجور المقطوعة الأجور التي تدفع للعمال والأجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة أو الكمية
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل/25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يحسب التنزيل على الاساس بمبلغ يعادل /125,000/ ليرة (ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانيه) عن كل يوم للاجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم للأجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
Changes to this article · 12, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 30/06/1977, article 4, 07/07/1977
مادة 4: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي: ويحسب التنزيل العائلي من الاساس بمعدل 14 ليرة عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عما اذا كانوا متزوجين ام لا. (والباقي دون تعديل). وتطبق احكام ذهه المادة ابتداء من اعمال سنة 1977.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 16, 31/07/1980
الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 المتضمنة تعديل نص الفقرة 2 من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل /27/ ليرة (سبعة وعشرين ليرة) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية. (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 82, 15/08/1985
الغي نص المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
تجزأ اقسام الواردات الخاضعة للضريبة والتنزيل من الاساس بالنسبة الى مدة العمل التي قبضت الاجرة عنها, على ان يحسب الشهر ثلاثين يوما. ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل 70 ل.ل. (سبعين ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية. واما الاجور المقطوعة فتكلف بمعدل 6% مهما تكن قيمتها وبدون اي تنزيل.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون رقم 41 تاريخ 24/09/1986, article 5, 02/10/1986
الغي في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل
وتعديلاته ما يلي:
000 ما يعادل 70 ل.ل. 000 واستعيض عنها بما يلي:
000 ما يعادل 100 ل.ل. 000
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 6, 28/01/1988
الغي نص المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: تجزأ اقسام الواردات الخاضعة للضريبة والتنزيل من الاساس بالنسبة الى مدة العمل التي قبضت الاجرة عنها, على ان يحسب الشهر ثلاثين يوما. ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل 500 ل. ل. (خمسماية ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من 1/1/1987. واما الاجور المقطوعة فتكلف بمعدل 6 % مهما تكن قيمتها وبدون اي تنزيل. ويقصد بالاجور المقطوعة الاجور التي تدفع للعمال والاجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة او الكمية.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 33 تاريخ 21/06/1988, article 3, 30/06/1988
مادة 3: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل 1000 ل. ل. (الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية, ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من 1/1/1988.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 15, 06/01/1994
الغي نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي: "يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل /10.000/ ليرة عشرة الاف ليرة عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية".
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 40, 09/02/1995
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي
"اما الاجور المقطوعة فتكلف بمعدل 2% مهما تكن قيمتها وبدون اي تنزيل".
يعمل بهذا النص ابتداء من اعمال 1995
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 33, 30/07/1999
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل), المعدلة بموجب المادة الاربعين من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (قانون موازنة 1995) وتستبدل بالنص التالي: "اما الأجور المقطوعة فتكلف بمعدل 3% مهما تكن قيمتها, بدون أي تنزيل. ويقصد بالأجور المقطوعة الأجور التي تدفع للعمال والأجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة أو الكمية".
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 36, 30/06/2001
كيفية احتساب التنزيل للاجراء والعاملين بالساعة
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), ويستعاض عنه بالنص التالي: يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل/25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 34, 15/11/2022
تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته)
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
يحسب التنزيل على الاساس بمبلغ يعادل /125,000/ ليرة (ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانيه) عن كل يوم للاجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 48, 15/02/2024
تعديل المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022).
تعدّل المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم للأجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.
واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.
واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 31, 02/03/2007
تعديل المادة 60 والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تلغى الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض منها بالنص التالي: يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، والمستخدم او العامل والاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويصرحون عنها وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب، وذلك دونما حاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 61، من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري التحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها مع الاحتفاظ باحكام المادة 62 التالية.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري التحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها مع الاحتفاظ باحكام المادة 62 التالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثانية) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 31, 02/03/2007
تعديل المادة 60 والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تلغى الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض منها بالنص التالي: يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، والمستخدم او العامل والاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويصرحون عنها وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب، وذلك دونما حاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 61، من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.
يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المطروحة عليه وذلك عن طريق رب العمل او عن طريق المؤسسة التي تدفع له معاش التقاعد او التخصيصات لمدى الحياة, مع امكانية الاستعاضة عن هذه الاعلامات الشخصية بخلاصات عن جداول التكليف تنظم لكل رب عمل على حدة.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.
من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..
لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.
يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة والذي لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .
وفي حال ثبت ان رب العمل قرر دفع او دفع مبالغ اضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الاعمال السابقة لها تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي .
يعمل بنص هذه المادة ابتداء من اعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
يلزم جميع اصحاب العمل ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية .
تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها خمسة بالمئة 5% من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000 ) ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف 200.000 ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة و لم يقدم البيان الدوري العائد له .
اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية .
يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد .
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000) ليرة لبنا ية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الدوري العائد له.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير و ان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالليرة اللبنانية بالقيمة الفعلية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان التي دفعت فيها تلك الرواتب والاجور كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى ال الخامس عشر من الشهر الذي يلي فتره الثلاثة اشهرالمعنية. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليه. نصوص مرتبطة :تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى(قرار رقم 2 تاريخ 9/1/2023) تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/20 22 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.
من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..
لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.
يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة والذي لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .
وفي حال ثبت ان رب العمل قرر دفع او دفع مبالغ اضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الاعمال السابقة لها تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي .
يعمل بنص هذه المادة ابتداء من اعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
يلزم جميع اصحاب العمل ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية .
تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها خمسة بالمئة 5% من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000 ) ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف 200.000 ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة و لم يقدم البيان الدوري العائد له .
اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية .
يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد .
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 14, 06/01/1994
الغي نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التي:
"على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة كل ستة اشهر موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الستة اشهر المعنية. يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة, والذين لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه, المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة, يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا".
Replaced or reworded by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 21, 31/01/2003
تأدية ضريبة الرواتب والأجور إلى الخزينة
ألغي نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), واستعيض عنه بالنص الآتي: "على رب العمل أن يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها إلى الأجير وأن يؤدي المبالغ المقتطعة إلى الخزينة كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية. يترتب هذا الموجب على الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة, والذين لا يؤدون إلى الخزينة, ضمن المهلة المبينة أعلاه, المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها أو يؤدونها ناقصة, يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا إليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. وفي حال ثبت أن رب العمل قرر دفع أو دفع مبالغ إضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الأعمال السابقة لها, تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي. يعمل بنص هذه المادة ابتداء من أعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".
Added to by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 27, 24/04/2004
تعديل أحكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
أولا: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وأستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52: "على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها. ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
ثانيا: ألغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54: الفقرة الثانية: "أما بالنسبة للمستخدمين والعمال والأجراء المشار إليهم في المادة السابقة, وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي, فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أي حال.
الفقرة الرابعة: ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أرباب العمل المشار إليهم في هذه المادة, باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية, عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات, ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أيا حال".
ثالثا: أضيف إلى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها: "يلزم جميع أصحاب العمل, ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل, تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل, مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له. أما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة, تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف (50000) ليرة لبنانية".
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 32, 02/03/2007
تعديل الفقرات الاولى والخامسة والسادسة من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واضافة فقرة جديدة
يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004) بالنص التالي: على رب العمل ان يقتطع الضريبة م الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى العشرون من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة اشهر المعنية،
يعدل نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004) بالنص التالي: يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000) ليرة لبنا ية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الدوري العائد له.
يضاف الى آخر نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004)، الفقرة التالي نصها: يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 35, 15/11/2022
تعديل الفقرة الاولى من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل الفقرة الاولى من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لتصبح كما يلي:
على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير و ان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالليرة اللبنانية بالقيمة الفعلية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان التي دفعت فيها تلك الرواتب والاجور كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى ال الخامس عشر من الشهر الذي يلي فتره الثلاثة اشهرالمعنية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليه.
نصوص مرتبطة :تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى(قرار رقم 2 تاريخ 9/1/2023)
تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/20 22 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 18, 15/02/2024
تعديل الفقرة الأولى من المادة 63 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تعدل الفقرة الأولى من المادة 63 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.
من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..
لا يطبق نص احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.
تطبق على المصالح والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى, وغيرها من البلديات والهيئات التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احكام هذا الباب المتعلقة بمسك سجل الاجراء والتصريح عن وارداتهم, واقتطاع الضريبة منها, وتأديتها الى الخزينة.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
ان الضريبة المتوجبة على الموظفين والمأمورين والمتسخدمين والعمال, وغيرهم من الاجراء والمتقاعدين من ميع الفئات , الذين يقبضون رواتبهم واجورهم ومخصصاتهم من الدولة, تقتطع شريها من دخل المكلف خلال الشهر الذي استحق.
ولا تطبق على الدولة احكام هذا الباب المتعلقة بواجبات ارباب الاعمال وبطريقة تنظيم جداول التكليف , ودفع الضريبة.
تخضع للضريبة رواتب الدبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج على اساس الراتب.
تحدد دقائق تطبيق هذة الفقرة عند الاقتضاء في قرار يصدر عن وزير الماليه.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 101 من القانون النافذ حكما من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 101, 15/11/2022
اضافة فقرة الى المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف الىالمادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)الفقرة التالية :
تخضع للضريبة رواتب الدبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج على اساس الراتب.
تحدد دقائق تطبيق هذة الفقرة عند الاقتضاء في قرار يصدر عن وزير الماليه.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 101 من القانون النافذ حكما من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022
من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي, حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالغ التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف , على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.
تجري جميع المخابرات بين الدوائر المالية والمكلفين الخاضعين لهذه الضريبة عن طريق رب العمل او المؤسسة التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
تنتقل جميع حقوق وموجبات رب العمل غيرالمقيم, المنصوص عليها في هذا الباب , الى المكلف المقيم, وبصورة خاصة فيما يتعلق بتقديم التصاريح وتسديد الضريبة.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 )
اولا: خلافا لاي نص اخر تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة ( 7% ):
1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية باي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين .
3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال .
4 - عائدات وفوائد شهادات الايداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة
5 - فوائد وايرادات سندات الخزينة اللبنانية .
ثانيا: اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والايرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية او مالية او تجارية بموجب المادتين 8 و70 من قانون ضريبة الدخل فانها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتنزل قيمة الضريبة المسددة عنها من الضريبة على ارباح ممارسة المهنة .
ثالثا: تستثنى من الضريبة المبالغ المودعة لدى مصرف لبنان والتوظيفات لدى الحكومة من قبل دول اجنبية او مؤسسات تابعة لها او المؤسسات الدولية .
رابعا: لا تسري احكام هذه المادة على سندات الخزينة اللبنانية الصادرة بتاريخ سابق لنشر هذا القانون تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات صادرة عن وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تخضع الفوائد والعائدات والارباح والايرادات الناتجة عن ممارسة المهنة لضريبة الباب الاول.
وفيما عداها, تتناول الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة كل ربح او ايراد او دخل رأسمالي غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل.
ولا يستثنى منها الا ما كان معفيا بنص صريح في القانون.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
تستثنى من الضريبة:
1 - (الغي)
2 - المبالغ المدفوعة لرد اموال الدائنين والمساهمين, اذا كانت مأخوذة من غير حساب الارباح والخسائر او الاحتياط.
3 - تسديدات اموال المساهمين والدائنين في الشركات ذات الامتياز, وان اقتطعت من الاحتياط او حساب الارباح والخسائر, متى كان سبب التسديد ناشئا عن وجوب تسليم المنشآت الى السلطة عند انتهاء مدة الامتياز بدون مقابل.
4 - فوائد المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الفوائد الف ليرة في السنة.
5 - فوائد وعائدات الحسابات الجارية كافة المفتوحة لدى المصارف.
6 - ايرادات السندات على الخزينة اللبنانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (البند 1) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 17, 31/07/1980
الغي نص البند 1 من المادة 71 من قانون ضريبة الدخل. واضيف على قانون ضريبة الدخل المادة 72 مكررة جديدة التالي نصها:
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 12% في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول, عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها الخاضعة لضرية الباب الاول بمثابة ارباح موزعة وتخضع بكاملها للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة على ان يقتطع من الارباح المذكورة بالنسبة للمصارف الاجنبية من اجل حساب الضريبة على التوزيع, الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.
Replaced or reworded (البند 5) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 16, 06/01/1994
الغي نص البند 5 من المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
5- فوائد وعائدات الحسابات الجارية كافة المفتوحة لدى المصارف.
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة.
خلافا لاي نص اخر, تؤدى الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة عند تقديم التصريح عن الدخل الخاضع لها. وتفرض هذه الضريبة بموجب اوامر قبض , ويمكن ان تنظم هذه الاوامر على سبيل التسوية.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 83, 15/08/1985
اضيف الى اخر نص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
خلافا لاي نص اخر, تؤدي الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة عند تقديم التصريح عن الدخل الخاضع لها. وتفرض هذه الضريبة بموجب اوامر قبض , ويمكن ان تنظم هذه الاوامر على سبيل التسوية. تحدد دقائق هذه الفقرة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 17, 06/01/1994
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:
"حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بخمسة بالمائة (5%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة".
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 30, 30/07/1999
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) وابدل بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة".
( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها عشرة بالمائة (10%) في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او
كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في
الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة بعد ان
ينزل منها ما يلي:
- ضريبة الباب الاول المترتبة على الارباح.
- الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 .
(نص تطبيقي لهذه المادة مرسوم 2017/1460)
معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 17, 31/07/1980
الغي نص البند 1 من المادة 71 من قانون ضريبة الدخل. واضيف على قانون ضريبة الدخل المادة 72 مكررة جديدة التالي نصها:
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 12% في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول, عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها الخاضعة لضرية الباب الاول بمثابة ارباح موزعة وتخضع بكاملها للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة على ان يقتطع من الارباح المذكورة بالنسبة للمصارف الاجنبية من اجل حساب الضريبة على التوزيع, الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 84, 15/08/1985
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 72 مكررة من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة بعد ان ينزل منها ما يلي:
- ضريبة الباب الاول المترتبة على الارباح.
- الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة (133) من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 18, 06/01/1994
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: "تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها خمسة بالمائة (5%) في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة".
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 31, 30/07/1999
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته وابدل بالنص التالي:
"تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 10% عشرة بالمائة في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و 5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة".
Added to by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 25, 16/02/2000
حوافز لتطوير السوق المالية
تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم.
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E).
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.
يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000
Repealed by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 16, 21/08/2017
تعديل المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
ألغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001.
Repealed (الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000) by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 16, 26/10/2017
المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
الغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الاول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001 .
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
يحدد الدخل او الريع الخاضع للضريبة بما خص الاسهم والسندات المالية اللبنانية كما يلي:
1 - فيما خص الاسهم على اختلاف انواعها وحصص التأسيس والمبالغ التي تقتطعها الشركات المساهمة اللبنانية من الارباح وما توزعه مع الاحتياط.
يحدد الدخل بالاستناد الى بيانات مراقبي الحسابات , وقرارات جمعيات المساهمين العمومية, ومجالس الادارة, وما شاكلها من المستندات الاخرى.
2 - في ما خص سندات الدين:
يستند الى الفائدة, او الدخل الموزع خلال السنة.
3 - في ما خص جوائز السحب .
يستند الى مقدار الجائزة نفسها محررا بالعملة اللبنانية.
4 - في ما خص جوائز التسديد:
يستند الى الفرق بين المبلغ المسدد وقيمة اصدار السند.
ويستثنى ربح التفرغ عن الاسهم من ضريبة الدخل .
5 - يخضع لضريبة تعادل رسم الفراغ والانتقال للعقارات ربح التفرغ عن الاسهم الذي يحققه الاشخاص الطبيعيون عند تفرغهم عن اسهمهم في احدى الشركات المساهمة التاليه:
- الشركات التي يكون موضوعها الوحيد او الاساسي تملك العقارات المبنية وغير المبنية.
- الشركات التي تتعاطى تجارة العقارات المبنية غير المبنيه او نشاط التطوير العقاري.
- الشركات التي تتجاوز قيمه اصولها الثابتة من العقارات 50% من كامل اصولها الثابتة.
يحدد الربح الخاضع للضريبة الفرق بين كلفه تملك السهم والسعر التفرغ الفعلي عنه.
يستفيد المتفرغ من حسم ضريبي بنسبه 50% عندما يكون التفرغ حاصلا بين المساهمين انفسهم او بين الاصول والفروع.
يستثنى من الضريبة الربح الذي يحققه هؤلاء الاشخاص عند تفرغهم عن اسهمهم في بقية الشركات المساهمة.
يجوز لاي مساهم ان يجري عمليه اعادة تقييم استثنائية لاسهمه ولمرة واحدة وضم مهلة تنتهي في 30/6/2023.
تجري عملية اعادة التقييم بواسطة احد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1% (واحد بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
يتوجب على المتفرغ خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ ان يصرح عن عملية التفرغ وان يسدد الضريبة المتوجبة بموجب نماذج خاصة تعدها وزاره المالية لهذه الغاية ويعتبر المتفرغ والمتفرغ له مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تادية الضريبة المترتبة على عملية التفرغ.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 7, 28/01/1988
اضيف الى آخر نص المادة 73 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته البند الجديد التالي نصه: 5- فيما خص ربح التفرغ عن الاسهم الخاضع لضريبة الباب الثالث :
يستند الى الفرق بين كلفة تملك السهم وسعر التفرغ الفعلي عنه.
Repealed (البند 5) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 19, 06/01/1994
الغي نص البند 5 من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستثنى ربح التفرغ عن الاسهم من ضريبة الدخل.
Added to (البند 5) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 39, 15/11/2022
يضاف البند 5 الى المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف البند 5 الى المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث يصبح كما يلي:
يخضع لضريبة تعادل رسم الفراغ والانتقال للعقارات ربح التفرغ عن الاسهم الذي يحققه الاشخاص الطبيعيون عند تفرغهم عن اسهمهم في احدى الشركات المساهمة التاليه:
- الشركات التي يكون موضوعها الوحيد او الاساسي تملك العقارات المبنية وغير المبنية.
- الشركات التي تتعاطى تجارة العقارات المبنية غير المبنيه او نشاط التطوير العقاري.
- الشركات التي تتجاوز قيمه اصولها الثابتة من العقارات 50% من كامل اصولها الثابتة.
يحدد الربح الخاضع للضريبة الفرق بين كلفه تملك السهم والسعر التفرغ الفعلي عنه.
يستفيد المتفرغ من حسم ضريبي بنسبه 50% عندما يكون التفرغ حاصلا بين المساهمين انفسهم او بين الاصول والفروع.
يستثنى من الضريبة الربح الذي يحققه هؤلاء الاشخاص عند تفرغهم عن اسهمهم في بقية الشركات المساهمة.
يجوز لاي مساهم ان يجري عمليه اعادة تقييم استثنائية لاسهمه ولمرة واحدة وضم مهلة تنتهي في 30/6/2023.
تجري عملية اعادة التقييم بواسطة احد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1% (واحد بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
يتوجب على المتفرغ خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ ان يصرح عن عملية التفرغ وان يسدد الضريبة المتوجبة بموجب نماذج خاصة تعدها وزاره المالية لهذه الغاية ويعتبر المتفرغ والمتفرغ له مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تادية الضريبة المترتبة على عملية التفرغ.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 )
تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 30, 07/12/2007
تعديل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
تعدل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وفقا لما يلي: تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
على كل شركة, او مؤسسة, او هيئة عامة او خاصة, ان تسلف الضريبة الى الخزينة خلال المدة المبينة في المادة السابقة, على ان تستردها فيما بعد من حملة الاسهم او السندات ويجب ان تقدم عند الدفع المستندات التالية:
1 - عن الاسهم: خلاصات عن بيانات مراقبي الحسابات , وعن قرارات جمعيات المساهمين العمومية او مجالس الادارة, وبصورة عامة, عن كل قرار يتعلق بتوزيع الريع او الاحتياط.
2 - عن سندات الدين: جدول يحتوي على عدد السندات , وقيمة السند الاسمية, ومعدل الفائدة, وتاريخ الاستحقاق.
3 - عن جوائز السحب وجوائز التسديد: صورة طبق الاصل عن محضر السحب , وجدول يبين فيه عدد السندات المستهلكة في كل سحب وقيمة الاصدار, ومقدار الجوائز المستحقة والمبلغ الخاضع للضريبة.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 20, 06/01/1994
عدلت الغرامة النسبية المنصوص عليها في كل من الفقرة 5 من البند "اولا" من المادة 5 مكررة وفي المادة 76 والفقرة الاخيرة من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 33, 02/03/2007
تعديل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بخيث تصبح على الشكل التالي: ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.
تخضع للضريبة جميع الاسهم الاجنبية وسندات الدين الاجنبية الخاصة والعامة التي يملكها اشخاص حقيقيون او معنويون يقيمون في لبنان, اجانب كانوا او لبنانيين.
ويقوم باقتطاع الضريبة لحساب الخزينة اي شخص حقيقي او معنوي يتولى في الاراضي اللبنانية دفع ريع الاسهم والسندات المذكورة.
Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
كل من يتعاطى مهنة جمع او دفع او شراء القسائم, او غيرها من الاوراق المالية الموضوعة لدفع الارباح والفوائد والعائدات وجوائز السندات او الاوراق المالية المبينة في المادة السابقة, عليه ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل, والا عوقب بغرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
ويحظر على جميع الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يقبضوا او يدفعوا او يشتروا القسائم او غيرها من الاوراق المالية المنوه عنها اعلاه, او ان يتجروا بها, من غير ان يقتطعوا الضريبة حالا, الا اذا ثبت لهم انه سبق لوسيط اخر ان اقتطعها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ان ينظموا, عند كل دفعة يقومون بها, جدولا على نسختين تدرج فيه البيانات التالية:
1 - اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته او صنعته.
2 - نوع القسائم او غيرها من الاوراق المالية التي قدمت له القبض , وعددها وقيمتها الافرادية بالعملة اللبنانية حين الدفع.
3 - المبلغ الاجمالي غير الصافي بالعملة اللبنانية.
4 - مقدار الضريبة المتوجبة.
5 - رقم القيد في السجل المنصوص عليه فيما بعد, والتاريخ, وتوقيع الدافع, واسم القابض وعنوانه وتوقيعه.
وتعطى نسخة من الجدول للفريق الذي قبض .
وتبقى النسخة الثانية في حوزة الفريق الذي دفع, وفي حالة عدم تنظيم هذه الجداول تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
يتوجب على الاشخاص انفسهم ان يمسكوا سجلين مرقمين وموقعين من دوائر المالية يذكرون فيهما, يوما فيوما, من غير بياض او حشو, معاملات دفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة منها.
وتدون في هذين السجلين البيانات المدرجة في الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويخصص السجل رقم (1) بمعاملات الدفع التي اوجبت اقتطاع الضريبة من قبل الشخص المنوط به ذلك مباشرة.
ويخصص السجل رقم (2) بمعاملات البيع والشراء التي لم توجب اقتطاع الضريبة لان وسيطا اخر سبق له ان اقتطعها.
وفي حالة عدم مسك هذين السجلين تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
على مقتطع الضريبة ان ينظم, في نهاية كل نصف سنة, خلاصة عن السجل رقم (1) يجمعها ويصدقها ويرسلها مع الضريبة المقتطعة, ويجب تأدية هذه الضريبة خلال الشهر الذي يلي نصف السنة, وتطبق على المخالف احكام المادة 76
مرتبط (اعلام تاريخ 19/09/2016 )
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 141 تاريخ 28/02/2023, article 1, 09/03/2023
تُمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل.
Extended by قرار رقم 249 تاريخ 31/03/2023, article 1, 13/04/2023
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
على اصحاب الاسهم والسندات المالية والاجنبية, او المتمتعين بريعها, المقيمين في لبنان, اذا حولوا ارباحها او فوائدها او عائداتها او ايراداتها الاخرى الى الخارج, او قبضوها في الخارج, اما مباشرة او بالواسطة, ان يقدموا الى الدوائر المالية, قبل اول اذار من كل سنة, بيانا يذكرون فيه مجموع هذه الارباح والفوائد والعائدات والايرادات المقبوضة خلال السنة السابقة, وفي حالة عدم تقديم هذا البيان تفرض على المخالف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة.
وعند التكرار ترفع الغرامة الى مثل الضريبة, ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات .
ويجب تأدية هذه الضريبة قبل اول نيسان من كل سنة, وعند التأخر في الدفع, تضاف الى المبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها 3% عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
مرتبط (اعلام تاريخ 19/9/2016)
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 20, 06/01/1994
عدلت الغرامة النسبية المنصوص عليها في كل من الفقرة 5 من البند "اولا" من المادة 5 مكررة وفي المادة 76 والفقرة الاخيرة من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
Extended by قرار رقم 251 تاريخ 31/03/2023, article 1, 13/04/2023
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على اصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.
Extended by قرار رقم 363 تاريخ 24/05/2023, article 1, 01/06/2023
تْمدد لغاية 30/6/2023 ضمنا مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل.
Extended by قرار رقم 381 تاريخ 22/04/2024, article 1, 02/05/2024
استثنائيا وللـمرة أخيرة، تمدد لغاية 15/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنتي 2022 و2023 والتي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال الـمنقولة (ص 3).
Extended by قرار رقم 545 تاريخ 05/06/2025, article 1, 19/06/2025
تمدد لغاية 30/06/2025 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2024 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.
تفرض الضريبة على الفوائد, والعائدات , والعمولات , وتعويضات اعادة التوظيف , وتعويضات الاداء المسبق, وسوى ذلك من ايرادات الديون التأمينية مهما كانت تسميتها وطريقة تاديتها, وقد اطلق على كل هذه الايرادات في هذا الفصل اسم "الفوائد".
ويعنى بالدين التأميني كل دين (قرض , سند, الخ...) امن عليه بعقار واقع في لبنان, ايا كان نوع التأمين او تسميته, (تأمين, رهن, بيع بالاسترداد, بيع بالوفاء, بيع بالاستغلال الخ...) او آمن عليه بمنقول نص القانون على تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر وغيرها.
تخضع للضريبة كل الفوائد غير الصافية الناتجة عن التأمين, سواء كانت اسمية او فعلية, وايا كان تاريخ نشوئها يعتمد لحساب الفوائد المعدل المذكور في صك التأمين, اذا كان لا يقل عن المستوى المألوف , والا فالمعدل القانوني .
وفي كل حال يجوز للدوائر المالية المختصة استدراك حقوق الخزينة المكتومة من الضريبة لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي جرى خلالها فك التأمين, وتكليف الدائن بغرامة تساوي ثلاثة امثال الضريبة المستدركة يجري تحصيل الضريبة والغرامة المذكورتين وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.
Possibly affected, check: قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا استوفى اصل الدين او جزء منه قبل فوائده حسبت الضريبة كما لو ان التسديد قد تم عن الفوائد اولا.
وتخفض الضريبة المذكورة بنسبة الخسارة التي تصيب رأس المال الاصلي اذا استنفد الدائن طرق التنفيذ القانونية, ولم يؤل اليه موضوع التأمين في اي حال.
اذا سدد المدين, او كل صاحب حق من بعده, الضريبة المترتبة على الفوائد فانه يستفيد حكما من المقاصة, وذلك باقتطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة الى الدائن, والا فمن اصل الدين.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
لا يحق لاي كان ان يحصل على ترقين كلي او جزئي لرهن او تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الدوائر الضريبية المختصة.
وفي حال تنفيذ الرهن او التأمين بواسطة دوائر الاجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.
تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص اخر، معاملات ترقين الرهن او التـأمين العائدة للسيارات السياحية والاليات المخصصة للاعمال الزراعية والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها من الاشخاص الطبيعيين بموجب قروض، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذة الجهة.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 34, 02/03/2007
إضافة فقرة جديدة الى آخر نص المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
الفقرة التالي نصها: تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص آخر، معاملات ترقين الرهن او التأمين العائدة للسيارات والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها بموجب قروض اسكانية، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذه الجهة، على ان تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
تستوفى الضريبة على فوائد الديون التأمينية بموجب اوامر قبض تصدرها الدائرة المختصة, بناء على طلب صاحب العلاقة, سواء كان الدائن او لمدين او ينوب عنهما.
تتناول الضريبة المقدار غير الصافي للفوائد والعائدات وغيرها من الايرادات المبينة في الفقرتين 9 و10 من المادة 69, وتترتب على الدائن رغم كل شرط مخالف , غير ان المدين ملزم باقتطاعها وتأديتها الى الخزينة ما لم يثبت له انه سبق تسديدها من قبل الدائن. تستوفى الضريبة بناء على اوامر قبض صادرة عن الدائرة المالية المختصة, ويتوجب التصريح عن اسم الدائن (او رقم حسابه عند حظر التسمية) وقيمة الفائدة والدين, وتاريخ نشوئه واستحقاقه.
يقدم المدين هذا التصريح, مع التصريح المتوجب عن نتيجة اعماله الخاضعة لضريبة الباب الاول, او قبل اول اذار, اذا كان غير خاضع للضريبة المذكورة. وتتولى دوائر الاجراء, عند مباشرة تنفيذ الديون المختلفة, اقتطاع الضريبة المتوجبة للخزينة وتحسب الضريبة عندئذ عن كامل المدة الواقعة بين تاريخ نشوء الدين وتاريخ تسديده, بصرف النظر عن احكام مرور الزمن.
وفي حالة تنفيذ الدين بواسطة دوائر الاجراء تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة توجب فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 82 على الدائن والمدين, اللذين يكونان مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأديتها مع الضريبة الى الخزينة.
يستحق للدولة بصورة نهائية خمسين بالمئة مما يسقط بمرور الزمن من المبالغ والاوراق المالية المبينة فيما يلي:
1 - ارباح الاسهم والسندات الصادرة عن الشركات التجارية والمدنية والهيئات اللبنانية عامة كانت او خاصة, وفوائدها وعائداتها وايراداتها.
2 - الاسهم وحصص التأسيس وسندات الدين وغيرها من الاوراق المالية الصادرة عن الشركات والهيئات نفسها.
3 - الودائع النقدية, وبصورة عامة, جميع الاموال النقدية المودعة في المصارف ومؤسسات الاعتماد والتسليف وغيرها من المؤسسات التي تقبل اموالا على شكل ودائع او حسابات جارية.
4 - الاسهم والسندات وجميع الاوراق المالية المودعة في المصارف او في غيرها من المؤسسات التي تقبلها على شكل ودائع او اي شكل آخر.
5 - المبالغ المدفوعة بصورة تأمين, ايا كان سببه, الى الشركات المساهمة التجارية والمدنية والى الهيئأت اللبنانية الخاصة او العامة, او الى الادارات العامة ويحق للمكلف ان يرجع على الخزينة, فيما بعد, اذا حكم عليه لمصلحة صاحب المال, وضمن حدود هذا الحكم.
ان الشركات والمصارف والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والادارات العامة, المشار اليها في المادة السابقة, ملزمة بالتصريح الى الدوائر المالية, قبل اول حزيران من كل سنة, عن جميع المبالغ او الاوراق المالية التي سقطت بمرور الزمن خلال السنة السابقة والتي يعود نصفها الى الخزينة, وعليها ان تضم الى هذا التصريح قيمة المبلغ المتوجب دفعه الى الخزينة.
وعند مخالفة احكام هذه المادة, يلزم المخالف بدفع كامل المبلغ الساقط بمرور الزمن المذكور, مع غرامة تعادل نصف هذا المبلغ.
يحق لكل مكلف ان يعترض على الضرائب المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, اذا رأى فيها خطأ او زيادة. تقدم الاعتراضات على هذه الضرائب الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين:
1 - اما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل عندما يكون التكليف موضوع الاعتراض واردا في هذه الجداول.
2 - واما من تاريخ تبلغ الاعلام الشخصي, عند وجود تكاليف اضافية او ضم او تنزيل مستقلة عن الجداول الاساسية.
اذا كان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوفيا شروطه الشكلية وكانت الاسباب التي تضمنها في محلها من حيث الواقع والقانون, عمدت الدائرة المختصة الى تصحيح التكليف بموجب جداول شهرية وبلغت خلاصتها الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
اما اذا رأت الدائرة المالية المختصة ان هذا الاعتراض في غير محله احاطت صاحب العلاقة علما بذلك واحاطت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة التالية لدرسه والفصل فيه.
وفي جميع الاحوال, يجب على رئيس الدائرة المختصة ان يبت في الاعتراض , او ان يحيله مع مطالعته على اللجنة المذكورة في خلال ستة اشهر منتاريخ تقديمه على الاكثر.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 744/2006 )
تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .
- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من: (والباقي دون تعديل).
تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .
- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by قانون رقم 744 تاريخ 15/05/2006, article 1, 22/05/2006
تعدل الفقرة الأولى من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) كما يلي:
«تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
(والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded (البند الاخير) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 35, 02/03/2007
تعديل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بالنص التالي: * رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة مقررا.
(عدلت بموجب قانون 671/1998 )
يوضع تحت التصرف اللجنة المذكورة بصفة امين سر مراقب ضرائب (رتبة اولى) من الدائرة المختصة يمكنه ان ينوب عن المقرر عند الاقتضاء ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.
وتراعى في مراحل التقاضي لدى هذه اللجنة اصول المحاكمات المتبعة لدى القضاء الاداري والمختصة بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ باستثناء ما يتعلق منها بمفوض الحكومة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, article 34, 06/02/1998
- تلغى الفقرة الاولى من المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستعاض عنها بالنص الاتي:
يوضع تحت تصرف اللجنة المذكورة بصفة امين سر مراقب ضرائب (رتبة اولى) من الدائرة المختصة يمكنه ان ينوب عن المقرر عند الاقتضاء ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.
على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره, ويحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ.
تقدم طلبات الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة.
يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا.
يدفع هذا التأمين, مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة, وضمن المهلة المحددة للاستئناف.
اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كليا في صالح المكلف , حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في المادة السابقة, واذا جاء كليا في صالح الخزينة, اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها.
اما اذا كان الحكم جزئيا في صالح المكلف , فان رد التأمين لا يكون الا بنسبة الضريبة التي قضى الحكم باسقاطها عن المكلف المذكور.
يحق لمراقبي الدخل ان يطلعوا عند المكلفين, او الاشخاص المسؤولين عن تأدية الضريبة, على جميع السجلات والمستندات , وكل ما من شأنه ان يساعد على فرض الضريبة.
لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي, حتى ولا للدوائر الرسمية, الاحتجاج بسر المهنة, اذا طلب موظفو المالية المختصون الاطلاع على المستندات والقيود المتعلقة بفرض ضريبة الدخل.
يجوز للدوائر المالية ان تطلب الى النيابة العامة الاطلاع على اضبارة اية دعوى مقامة لدى المحاكم, وعلى السلطة القضائية ان تطلع الدوائر المذكورة بواسطة النيابة العامة على ما لديها من معلومات تحمل على الظن بان احد المكلفين غش الدوائر المالية او حاول غشها في ما له علاقة بضريبة الدخل, سواء كانت الدعوى حقوقية او تجارية او جزائية او جنائية, حتى وان انتهت بقرار منع محاكمة.
(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 0/1961 )
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
No source we have keeps this wording in full.
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 20/06/1961, article 1, 28/06/1961
مادة وحيدة: يضاف الى المادة 103 من المرسوم الاشتراعي 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة الاتية: "لا تطبق احكام هذا المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول سنة 1956- المتعلقة بسرية المصارف ". يعمل بهذا القانون فور نشره.
Replaced or reworded by قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, article 4, 03/11/2022
تعدل الـمادة 103 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح كما يلي:
الـمادة 103 الجديدة:
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
يلزم بسر المهنة, ويتعرض لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته او اختصاصه ان يتدخل في طرح ضريبة الدخل, او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.
بيد انه لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الادارة, او لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق او الجباية او التفتيش المالي اعمالها الادارية. وعلىمراقبي الدخل ومراقبي التحقق والجباية ان يحلفوا اليمين امام المرجع القضائي المختص قبل مباشرتهم الوظيفة.
لا يجوز للمكلفين او لوكلائهم ان يطلبوا افادات او خلاصات عن ملفات التكليف الا فيما يتعلق بالتصاريح والمستندات التي سبق لهم تقديمها.
توضع ضمن ظروف مختومة جميع البيانات والمخابرات المتعلقة بضريبة الدخل والتي يتبادلها موظفو الادارة او يرسلونها الى المكلفين.
(عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها.
تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 38, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
Replaced or reworded by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 31, 11/03/1997
الغي نص المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها. تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 156/1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: وينقطع مرور الزمن بمجرد قيام مدير المالية العام بتحويل القضية الى المحاكم المختصة بواسطة النيابة العامة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 20, 22/01/1970
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
وينقطع مرور الزمن بمجرد قيام مدير المالية العام بتحويل القضية الى المحاكم المختصة بواسطة النيابة العامة.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 156 تاريخ 16/09/1983, article 4, 10/11/1983
مادة 4: تلغى المادة 108 المعدلة, والفقرتان 2 و3 من المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للانظمة التابعة له, غير منصوص عليها صراحة فيه, يعاقب مرتكبها بغرامة من مائتي الف ليرة وخمسماية الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 38, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 156/1983 )
تتولى الدوائر المالية المختصة فرض الغرامات المقررة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي، وتجبى هذه الغرامات وتحصل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
اما العقوبات والغرامات الجزائية المنصوص عليها في المادة 108 فتقضي بها المحاكم المختصة، بناء على طلب وزارة المالية، من غير ما حاجة الى سبق اخطار المكلف لتصحيح تصريحه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرتان 2 و3) by مرسوم إشتراعى رقم 156 تاريخ 16/09/1983, article 4, 10/11/1983
مادة 4: تلغى المادة 108 المعدلة, والفقرتان 2 و3 من المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف بموجب جداول اضافية او ضم تنظم لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم, وذلك فضلا عما يتعرض له المكلف , او الشخص المسؤول عن تأدية الضريبة, من العقوبات .
ويمكن تدارك التكاليف الملغاة كليا او جزئيا لنقص في شكلياتها غير الجوهرية, او في نوع الضريبة الواردة فيها, او في تسمية المكلف بها, كما يمكن تصحيحها وفرض الضريبة على كل ربح او دخل ثبت حصوله من حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة, وذلك لغاية آخر السنة المدنية التي تلي سنة صدور الحكم او القرار او التحرير فضلا عن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
على كل شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية ان يستحصل قبل سفره على شهادة من وزارة المالية تثبت تسديده ضريبة الدخل المتوجبة عليه.
ويحظر على الدوائر المختصة ان تؤشر على جواز سفر اي شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية قبل ابراز الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
على ان الشهادة المشار اليها تفرض على غير المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البلاد ولو بصورة موقتة.
تعفى من رسوم الطوابع الاميرية التصاريح والاعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات التي تقدم الى وزارة المالية في شأن ضريبة الدخل.
يمنح الاشخاص الذين يقدمون معلومات تتعلق بدخل مكتوم مكافأة تراوح بين 10 و30 بالمئة من قيمة الغرامات التي تحصل بفضل المعلومات المذكورة.
(عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
أ - على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:
- ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات المساهمة.
- مليونا ليرة لبنانية للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم.
- مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.
- خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.
تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.
ب - يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 85, 15/08/1985
الغي نص المادة 115 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويعاقب المخالف احكام هذه المادة, بغرامة تتراوح بين مئة وخمسماية ليرة.
Replaced or reworded by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 21, 23/08/1990
اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها على النحو الآتي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
6% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور
9% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور
12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 75 ضعف الحد الادنى للاجور
15% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 100 ضعف الحد الادنى للاجور
19% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 150 ضعف الحد الادنى للاجور
23% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 200 ضعف الحد الادنى للاجور
27% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 500 ضعف الحد الادنى للاجور
31% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 800 ضعف الحد الادنى للاجور
35% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1100 ضعف الحد الادنى للاجور
40% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1500 ضعف الحد الادنى للاجور
45% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 2000 ضعف الحد الادنى للاجور
50% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور. ( والباقي دون تعديل )
ثانيا: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة (31) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص الاتي: وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزيل مقداره ما يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . يطبق هذا النص ابتداء من اعمال السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقديرها بصورة نهائية.
ثالثا- الغيت المادة (115) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها واستعيض عنها بالنص الاتي: على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل, ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف ليرة لبنانية.
Edited in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 38, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
Edited in part (الغرامة المنصوص عليها) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 22, 06/01/1994
عدلت الغرامة المنصوص عليها في المادة 115 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين خمسماية الف ليرة ومليون ليرة.
Replaced or reworded by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 29, 11/03/1997
الغي نص المادة 115 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:
أ- على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:
ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات المساهمة.
مليونا ليرة لبنانية للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم.
مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.
خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.
تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.
ب- يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب على كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.
وفي حالة التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها مائتي الف ليرة الى خمسماية الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 18, 31/07/1980
عدل نص المادة 116 من قانون ضريبة الدخل على الوجه التالي:
على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب عن كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.
وفي حال التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها من مائتي وخمسين الى خمسة وعشرين الف ليرة.
Edited in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 38, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
ان الضرائب والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي تتمتع بامتياز عام من الدرحة الاولى على جميع اموال المكلفين بها او المسؤولين عن تأديتها الى الخزينة.
ويسري هذا الامتياز حتى في حالة الصلح الاحتياطي او التصفية القضائية او الافلاس.
مع مراعاة احكام قانون التجارة, وفي سبيل تطبيق احكام ضريبة الدخل يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لاثبات صحة القيود والتصاريح مدة خمس سنوات بعد سنة التكليف الاساسية.
Possibly affected, check: قانون رقم 38 تاريخ 22/05/1967, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتساوى في معانيها العامة، من أجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الكلمات والتعابير التالية:
- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية: ضريبة الباب الاول.
- الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد: ضريبة الباب الثاني.
- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة: ضريبة الباب الثالث.
- الدخل: الربح - الايراد.
- (المكلف - رب العمل) كل شخص حقيقي او معنوي خاضع للضريبة.
- المؤسسة: المؤسسة التجارية - المؤسسة الصناعية - المؤسسة غير الصناعية - المؤسسات العامة او الخاصة - المهنة من أي نوع كانت - الحرفة - العمل.
- ربح: دخل رؤوس الاموال المنقولة مهما كانت تسميته - فوائد - عائدات - ايرادات.
تفسر التعابير والكلمات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي بما يتفق والصالح العام ويحفظ حقوق الخزينة وتحدد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابنداء من اول سنة 1960 وتلغى اعتبارا من هذا التاريخ جميع القوانين والمراسيم الاشتراعية والعادية والانظمة المخالفة له, او التي لا تتفق مع مضمونه سواء كانت عامة او خاصة.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقنصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل
Case law