المادة 3
مادة 3: - تتولى المديرية العامة للامن العام بواسطة اجهزتها المختصة وفقا للقوانين والانظمة النافذة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة: أ) تأمين جميع التجهيزات واللوزام والخدمات التي تحتاج اليها. ب) تنفيذ الانشاءات الجديدة اللازمة لها. ج) تأمين صيانة التجهيزات واللوازم والادوات والابنية العائدة لها بما فيها الموضوعة تحت تصرفها.