All legislation

مرسوم Decree No. 12704 28/07/1998

تحديد عتاد وتجهيزات ولوازم المديرية العامة للامن العام وقواعد الحصول عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
12704
Date
28/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3442-3443
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5469 تاريخ 16/05/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 12704 تاريخ 28/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة السادسة منه

والمادة 45 معطوفة على المادة 112 من المرسوم

الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12 حزيران 1959

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادتان

180 و 181 منه,

بناء على المرسوم رقم 4421 تاريخ 25 تشرين

الثاني 1972 (قواعد الحصول على اللوازم للامن

العام),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

220/96/97 تاريخ 31/07/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يحدد العتاد والتجهيزات واللوازم في المديرية العامة للامن العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - تحدد قواعد حصول المديرية العامة للامن العام على العتاد والتجهيزات واصول تأمين اللوزام الخاصة بها المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التالية.

المادة 3

مادة 3: - تتولى المديرية العامة للامن العام بواسطة اجهزتها المختصة وفقا للقوانين والانظمة النافذة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة: أ) تأمين جميع التجهيزات واللوزام والخدمات التي تحتاج اليها. ب) تنفيذ الانشاءات الجديدة اللازمة لها. ج) تأمين صيانة التجهيزات واللوازم والادوات والابنية العائدة لها بما فيها الموضوعة تحت تصرفها.

المادة 4

مادة 4: - تقدم المديرية العامة للامن العام عند تحضير مشروع الموازنة جدولا مفصلا بالعتاد والتجهيزات واللوازم للسنة المعينة وتعرضها على وزير الداخلية.

المادة 5

مادة 5: - تقدم وزارة الاشغال العامة ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية وقيادة الجيش الى المديرية العامة للامن العام عند الاقتضاء وبناء على طلب هذه الاخيرة التجهيزات او اللوازم او الخدمات او الانشاءات التي تحتاجها وذلك ضمن الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنتها وفي هذه الحالة تنقل الاعتمادات من موازنة الامن العام الى موازنة الادارة المختصة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 6

مادة 6: - يمارس المدير العام الادارة العليا في الامن العام من اجل تأمين حسن ادارة الاموال والاعتدة واللوازم والابنية العائدة له او الموضوعة بتصرفه, وعليه لهذه الغاية ان يتخذ او يأمر باتخاذ كافة الاجراءات لتحقيق ذلك, وهو يتولى في هذا الاطار ما يلي: 1) تقدير وتحقيق الحاجات من اي نوع كانت ووضع مشروع موازنةالامن العام في صيغته النهائية وتقديمه لوزير الداخلية وفقا للنموذج المفروض من قبل وزارة المالية. 2) اقرار البرنامج العام لتنفيذ الموازنة ومراقبة حسن تنفيذه وفقا للاصول القانونية النافذة. 3) توزيع التجهيزات والاعتدة واللوازم على دوائر الامن العام. 4) التأكد من ان اجراءات تحقيق شراء الاعتدة واللوازم وتأمين الخدمات وتنفيذ الاشغال تجرى ضمن حدود الاعتمادات المرصدة ووفقا لبرنامج تنفيذ الموازنة المحدد من قبله وطبقا للاحكام القانونية المختصة بها. 5) تعيين لجان التلزيم والاستلام. 6) توقيع عقود ايجارات الابنية المشغولة من المديرية العامة للامن العام. 7) التثبت من ان الدوائر وعناصر الامن العام مجهزة بكل ما تحتاجه من اعتدة ولوازم لتنفيذ المهام الموكولة اليها, مع السهر على حصر استعمالها في المجالات المحددة لها, ومن انها مصانة ومخزنة على الدوام وفقا للتوجيهات والاوامر التي يصدرها تأمينا لذلك. 8) تأمين كميات احتياطية كافية من الاعتدة واللوازم والسهر على حسن حفظها وصيانتها بحيث تبقى جاهزة للاستعمال كلما دعت الحاجة الى ذلك. 9) ادارة وتخصيص السلفات والتأكد من ان مسك قيود الاموال وتحريكها يتمان وفقا للاصول القانونية النافذة. 10) السهر على حسن تنفيذ القوانين والانظمة الادارية في المديرية العامة للامن العام واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية فيها. 11) تأمين الارتباط مع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.

المادة 7

مادة 7: يمارس مدير عام الامن العام الصلاحيات الممنوحة للمدراء العامين في الادارة العامة وفقا للانظمة والقوانين النافذة.

المادة 8

مادة 8: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الداخلية بناء على انهاء المدير العام للامن العام.

المادة 9

مادة 9: - يلغى المرسوم رقم 4421 تاريخ 25 تشرين الثاني 1972 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 10

مادة 10: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري