ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 (انشاء
ادارة عامة تدعى ادارة الاحصاء المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/02/1980
(تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها
والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك
وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات
وشروط التصنيف),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 743 تاريخ 29/07/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد كلود مسعد، مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مديراً عاماً بالوكالة لإدارة الاحصاء المركزي لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1998
الإمضاء: إلياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري