ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء علة قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب السيد يلي جان المنير المسجل
تحت رقم 1253 تاريخ 14/04/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 214 من منطقة زحلة العقارية - محافظة البقاع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 41 تاريخ 27/08/1998, article 1, 10/09/1998
مادة 1: - يصحح الخطأ الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 35 تاريخ 15/07/1998 فتصبح كما يلي: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 214 من منطقة الراسية العقارية في قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 15 تموز 1998
وزير الثقافة والتعليم العالي
فوزي حبيش