المادة 2
مادة 2: تضاف الفقرة -ك- التالية الى المادة 253: - المواد التي تستوردها مؤسسات البحوث الصناعية والزراعية لانجاز اعمالها: - اجهزة المختبرات وآلات ومعدات مراكز التجارب , - المواد الكيمائية المستعملة في التجارب والاختبارات , - قطع الآلات والمعدات اللازمة للتجهيزات المختبرية, - تجهيزات مراكز التجارب والمختبرات الخاصة ومواد الوقاية والتغطية الخاصة المستعملة فيها, - الآت التسجيل والحسابات المستعملة في هذه المراكز, - الآت التصوير والتظهير والعرض ومعداتها كالافلام التي تستخدم للنشر الخاص بالمؤسسات ولتعميم نتائج ابحاثها, ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 10000 ل.ل. لكل مؤسسة.