The whole text

مرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/185676/article/4/