المادة 1
مادة 1: تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع توسيع مقر بلدية بيروت ومكاتب دوائرها في وسط مدينة بيروت على العقارين رقم 179 و243 من منطقة المرفأ العقارية.
مرسوم Decree No. 8818 17/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 2786 تاريخ 15/10/1992 وتعديلاته (تصديق التصميم
والنظام
التوجيهي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت),
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 88 تاريخ 13/
06/1996
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع توسيع مقر بلدية بيروت ومكاتب دوائرها في وسط مدينة بيروت على العقارين رقم 179 و243 من منطقة المرفأ العقارية.
مادة 2: تستملك, للغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, ما يعود على الملكية والاشغال الخاصين لغير بلدية بيروت, في العقارين رقم 179 و243 من منطقة المرفأ العقارية, وذلك وفقا للخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 3: تدفع نفقات تعويضات الاستملاك من موازنة بلدية بيروت.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان