The whole text

مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 In force

المادة 12

المادة 12

تتولى كل من المديريات الاقليمية, تنفيذ المهام المنوطة بالمديرية العامة ضمن النطاق الاقليمي المحدد لكل منها, ويمكن لعناصر كل من هذه المديريات تخطي حدود مناطق عملهم كلما قضت بذلك ظروف الخدمة وسرعة التدخل, على ان يبلغوا, باسرع وسيلة ممكنة, المدير الاقليمي المسؤول عن المنطقة عن تدخلهم هذا.

كل تدخل من هذا النوع ينبغي ان يكون موضع تقرير يرفع الى المدير العام ضمن مهلة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة.

المادة 12 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/law/185685/article/12/