في ما خلا وظيفتي المدير العام ونائبه, تملأ المراكز الشاغرة في ملاك المديرية العامة عن طريق:
1-
أ- تعيين ضباط وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية النافذة في كل حين في الامن العام ووفقا للشروط المحددة في احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن).
ب - تطويع رتباء وافراد وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية النافذة في كل حين في قوى الامن الداخلي.
2-
أ- يمكن نقل ضباط ورتباء وافراد من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا الى المديرية العامة لامن الدولة بناء على طلب المدير العام وذلك:
- بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة المدير العام المختص في ما يتعلق بالضباط.
- بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المدير العام المختص في ما يتعلق بالرتباء والافراد.
ب - بناء على طلب المدير العام يمكن فصل ضباط ورتباء وافراد من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا الى المديرية العامة لامن الدولة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المدير العام المختص .
ج - بناء على طلب المدير العام, يمكن انتداب موظفين من مختلف ادارات الدولة الى المديرية العامة لامن الدولة بمرسوم بعد موافقة الوزير المختص .
د- يخضع المفصولون والمنتدبون باستثناء القضاة من الناحية المسلكية لسلطة المدير العام بوصفه الرئيس التسلسلي الاعلى.
ه - ينتهي مفعول الفصل او الانتداب بناء على طلب المدير العام بنفس الطريقة التي يتم فيها هذا الفصل او الانتداب .
3 - تعيين موظفين وفقا لاحكام قانون الموظفين العام.
4 - استخدام اجراء, وفقا للنظام العام للاجراء في الدولة.
5 - التعاقد مع لبنانيين او اجانب وفقا لما هو محدد في تنظيم المديرية العامة للامن العام.