All legislation

مرسوم Decree No. 2661 03/09/1985

تنظيم المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
2661
Date
03/09/1985
Official Gazette
Issue 35, 12/09/1985, p. 569-578
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009 (the text)
مرسوم رقم 13317 تاريخ 31/10/1998 (the text)
مرسوم رقم 5452 تاريخ 27/07/1994 (Art. 14 and the text)
مرسوم رقم 1230 تاريخ 20/05/1991 (Art. 16)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
47
Cite as
مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983، لا سيما المادة 7 منه المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء المدير العام لامن الدولة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/08/1985،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- تنظيم الدفاع الوطني: المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984.

- تنظيم المديرية العامة للامن العام: النصوص القانونية النافذة في كل حين والعائدة للمديرية العامة للامن العام.

- المديرية العامة:

المديرية العامة لامن الدولة.

- المدير العام:

المدير العام لامن الدولة.

- نائب المدير العام:

نائب المدير العام لامن الدولة.

- الوحدة او الوحدات : مختلف المديريات والشعب والاقسام والشبكات والمكاتب وغيرها التابعة للمديرية العامة لامن الدولة.

الباب الاول - التنظيم العام للمديرية العامة

الفصل الاول - تنظيم المديرية العامة

المادة 2

تتألف المديرية العامة من المدير العام ونائبه ومن الوحدات التالية:

- ديوان المدير العام.

- شعبة الشؤون الادارية.

- شعبة شؤون العديد.

- شعبة الخدمة والمعلومات.

- شعبة التخطيط والتنظيم.

- شعبة الشؤون الامنية.

- مديريات اقليمية بمعدل مديرية واحدة على الاقل لكل محافظة من المحافظات الللبنانية.

الفصل الثاني - مهام وحدات المديرية العامة

المادة 3

أ - يعاون المدير العام لامن الدولة نائب مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اما من بين الضباط الذين هم برتبة عقيد على الاقل, او من بين موظفي الدرجات الاربع العليا من الفئة الاولى, او من بين اللبنانيين من خارج الملاك من حملة الاجازات الجامعية.

ب - للمدير العام حق الامرة والسلطة على نائبه وتحدد مهام نائب المدير العام على الشكل التالي:

1 - يعاون المدير العام في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه.

2 - يبدي رايه في المعاملات التي ترفع الى المدير العام للقرار.

3 - يؤمن التنسيق بين مختلف وحدات المديرية العامة.

4 - يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة باشراف المدير العام.

5 - يحل محل المدير العام في حال غيابه.

ج - يتمتع المدير العام ونائبه بذات صلاحيات مجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام ويمارسان هذه الصلاحيات وفقا للاصول المرعية الاجراء في المديرية العامة المذكورة.

د- في حال حصول خلاف بين المدير العام ونائبه في ما يتعلق بممارسة صلاحيات مجلس القيادة يرفع المدير العام الخلاف الى المجلس الاعلى للدفاع للبت فيه.

المادة 4

يتولى مهام ادارة الوحدات المشار اليها في المادة 2 من هذا المرسوم:

- ضابط برتبة رائد على الاقل في ما خص شعبة الشؤون الامنية.

- ضابط او موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص المديرية المركزية وكل من المديريات الاقليمية.

- ضابط او موظف مدني من الفئتين الثانية او الثالثة في ما خص ديوان المدير العام وسائر شعب المديرية العامة.

- ضابط او موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الاقسام التابعة لديوان المدير العام وشعب المديرية العامة.

- ضابط او موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الشبكات التابعة لكل من المديرية المركزية والمديريات الاقليمية.

- رتيب او موظف مدني من الفئة الرابعة على الاقل في ما خص الفروع والمكاتب التابعة للشبكات المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 5

يخضع رؤساء الوحدات المشار اليها في المادة 2 من هذا المرسوم لسلطة المدير العام المباشرة, ويعتبر كل منهم مسؤولا تجاهه عن المهام الموكولة الى الوحدة التي يرأسها والمحددة في المواد التالية من هذا الفصل.

المادة 6

تناط بديوان المدير العام المهام التالية:

- تحديد مواعيد الزيارات والمقابلات المتعلقة بالمدير العام.

- تلقي بريد المديرية العامة وتوزيعه.

- القيام بمهام امانة سر المدير العام.

المادة 7

تعنى شعبة الشؤون الادارية بمعالجة جميع الامور المالية والادارية المتعلقة بالمديرية العامة وبالعاملين لديها, لا سيما تلك المتعلقة بتحقيق وادارة وتوزيع وصيانة الاعتدة واللوازم, وبتأمين وصيانة الابنية والانشاءات اللازمة, وكذلك بمعالجة الموظفين وتقديم المساعدات المرضية العائدة لافراد عائلاتهم وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم.

المادة 8

تعنى شعبة شؤون العديد بالشؤون الذاتية العائدة للعاملين في المديرية العامة, باستثناء تلك المتعلقة بشؤونهم الصحية والمالية. كما تعنى ايضا بشؤون تدريبهم وتأهيلهم لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.

المادة 9

تعنى شعبة الخدمة والمعلومات بكافة شؤون الخدمة في وحدات المديرية العامة.

ولهذه الغاية تنشأ لديها غرفة عمليات تزود بكافة الاجهزة المتطورة ووسائل الاتصالات مع وحدات المديرية العامة ومع الاجهزة الامنية الاخرى.

المادة 10

تعنى شعبة التخطيط والتنظيم برسم الخطط الرامية الى تطوير عمل وحدات المديرية العامة, واعداد النصوص القانونية والتنظيمية وادارة عمال المكننة واقتراح وسائل العمل اللازمة, ووضع الابحاث والدراسات التي يحددها المدير العام.

المادة 11

تعنى شعبة الشؤون الامنية بتأمين حماية مقر المديرية العامة ومركز كل او بعض الوحدات التابعة لها, وفقا لما يحدده لها المدير العام.

كما يمكن او يوكل اليها, عند الاقتضاء, حماية بعض الشخصيات الهامة.

المادة 12

تتولى كل من المديريات الاقليمية, تنفيذ المهام المنوطة بالمديرية العامة ضمن النطاق الاقليمي المحدد لكل منها, ويمكن لعناصر كل من هذه المديريات تخطي حدود مناطق عملهم كلما قضت بذلك ظروف الخدمة وسرعة التدخل, على ان يبلغوا, باسرع وسيلة ممكنة, المدير الاقليمي المسؤول عن المنطقة عن تدخلهم هذا.

كل تدخل من هذا النوع ينبغي ان يكون موضع تقرير يرفع الى المدير العام ضمن مهلة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة.

الفصل الثالث - ملاك وعتاد المديرية العامة

المادة 13

يحدد ملاك المديرية العامة لامن الدولة وفقا للجدول رقم واحد (1) الملحق بهذا المرسوم.

ينفذ الملاك والعتاد على مراحل وفقا للاعتمادات التي ترصد في الموازنات العامة السنوية.

الباب الثاني - النظام العام للعاملين في المديرية العامة

الفصل الاول - رتب وفئات العاملين في المديرية العامة

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 5452/1994 )

تعتمد في المديرية العامة سلسلة الرتب التالية:

أ- الضباط

1- الضباط العامون:

- لواء: وتخصص هذه الرتبة فقط للمدير العام.

- عميد:

2- الضباط القادة:

- عقيد

- مقدم

- رائد

3- الضباط العامون:

- نقيب

- ملازم اول

- ملازم

ب - الرتباء

- مؤهل اول

- مؤهل

- معاون اول

- معاون

- رقيب اول

- رقيب

- رقيب متمرن

ج - الافراد

- عريف

- مأمور

- مأمور متمرن.

المادة 15

العاملون في المديرية العامة هم:

1 - العسكريون وهم الضباط والرتباء والافراد.

2 - الاداريون وهم اما موظفون اصليون او موظفون منتدبون من مختلف ادارات الدولة الى المديرية العامة.

3 - المتعاقدون.

4 - الاجراء.

الفصل الثاني - التعيين والنقل والانتداب

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 1230/1991 )

في ما خلا وظيفتي المدير العام ونائبه, تملأ المراكز الشاغرة في ملاك المديرية العامة عن طريق:

1-

أ- تعيين ضباط وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية النافذة في كل حين في الامن العام ووفقا للشروط المحددة في احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن).

ب - تطويع رتباء وافراد وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية النافذة في كل حين في قوى الامن الداخلي.

2-

أ- يمكن نقل ضباط ورتباء وافراد من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا الى المديرية العامة لامن الدولة بناء على طلب المدير العام وذلك:

- بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة المدير العام المختص في ما يتعلق بالضباط.

- بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المدير العام المختص في ما يتعلق بالرتباء والافراد.

ب - بناء على طلب المدير العام يمكن فصل ضباط ورتباء وافراد من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا الى المديرية العامة لامن الدولة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المدير العام المختص .

ج - بناء على طلب المدير العام, يمكن انتداب موظفين من مختلف ادارات الدولة الى المديرية العامة لامن الدولة بمرسوم بعد موافقة الوزير المختص .

د- يخضع المفصولون والمنتدبون باستثناء القضاة من الناحية المسلكية لسلطة المدير العام بوصفه الرئيس التسلسلي الاعلى.

ه - ينتهي مفعول الفصل او الانتداب بناء على طلب المدير العام بنفس الطريقة التي يتم فيها هذا الفصل او الانتداب .

3 - تعيين موظفين وفقا لاحكام قانون الموظفين العام.

4 - استخدام اجراء, وفقا للنظام العام للاجراء في الدولة.

5 - التعاقد مع لبنانيين او اجانب وفقا لما هو محدد في تنظيم المديرية العامة للامن العام.

المادة 17

في ما خص ملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة, يمارس المدير العام ذات الصلاحيات المحددة للمدير العام للامن العام. ويمارس المدير العام ونائبه ذات الصلاحيات العائدة لمجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام.

الفصل الثالث - تحديد مراكز الاستخدام

المادة 18

يتم تحديد مراكز استخدام العاملين في المديرية العامة وفقا لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم.

المادة 19

يتم بقرار من المدير الاقليمي الفصل الموقت للرتباء والافراد من مركز الى اخر ضمن المديرية الواحدة ولمدة قصوى يحددها المدير العام.

المادة 20

لا يجوز استخدام العسكريين في المديرية العامة في الوحدات العملانية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم, الا في حالات يحددها المدير العام.

الفصل الرابع - الاوضاع العامة

المادة 21

أ - تطبق على العسكريين في المديرية العامة الاحكام السارية على من يماثلهم رتبة في الامن العام, وذلك في كل ما يتعلق بما يلي:

- تجديد التطوع والتسريح ووقف التسريح.

- الترقية وحق الامرة.

- المأذونيات والمكافآت والزواج.

- العقوبات والملاحقات التأديبية والعدلية.

- الشؤون الصحية والمساعدات المرضية.

- سلسلة الرواتب والتدرج في الراتب .

- الرواتب في حالة التغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية, وفي حالات الاستقالة والفقدان والانقطاع عن الخدمة الموقت والنهائي والاعتلال الموقت والنهائي.

- التعويضات بمختلف انواعها.

- التعويضات والميزات الخاصة عند الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.

- الاوضاع كافة التي يكونون فيها.

ب - في كل ما يتعلق بالشؤون المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة:

1 - يمارس المدير العام ذات الصلاحيات العائدة للمدير العام للامن العام.

2 - يمارس المدير العام ونائبه الصلاحيات المحددة لمجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام.

المادة 22

يستفيد الموظفون المنتدبون الى المديرية العامة طيلة مدة انتدابهم من التعويضات الاضافية التي تمنح للعاملين في الجيش .

المادة 23

تشكل المجالس التأديبية ولجان التحقيق الصحي وتمارس مهامها وفقا لما هو معمول به في المديرية العامة للامن العام. في حال تعذر تعيين رئيس واعضاء المجالس التأديبية او لجان التحقيق الصحي من بين العاملين في المديرية العامة لاي سبب كان, يتم تعيين هؤلاء من بين عناصر قوى الامن الداخلي او الامن العام, وذلك بعد موافقة وزير الداخلية والمدير العام المختص كل في ما خصه.

المادة 24

في حال عدم استفادة الموظفين المنتدبين الى المديرية العامة من اجازاتهم الادارية السنوية بسبب يتعلق بالخدمة, يمنحون عن خدماتهم الفعلية في المديرية العامة نفس التعويض المخصص في هذه الحالة لسائر العاملين في المديرية العامة للامن العام.

المادة 25

يمنح العاملون في المديرية العامة ذات التعويضات التي تمنح لمن يماثلهم في الامن العام او في مديرية المخابرات في الجيش .

المادة 26

يمكن ايفاد العاملين في المديرية العامة من مختلف الرتب والفئات الى خارج البلاد بدورات دراسية او استطلاعية وذلك بقرار من المدير العام ونائبه كما يمكن بقرار من المدير العام ونائبه ايفاد المرضى منهم الى خارج البلاد لمعالجتهم وذلك بناء على قرار معلل من لجنة التحقيق الصحي.

الفصل الخامس

المادة 27

يتمتع الضباط والرتباء والافراد في المديرية العامة, في مجال تنفيذ المهام المنوطة بهم, بنفس الحقوق المحددة لرجال قوى الامن الداخلي المنصوص عنها في تنظيم قوى الامن الداخلي.

المادة 28

بالاضافة الى الواجبات العامة المفروضة على سائر الموظفين, يترتب على العاملين في المديرية العامة ما يلي:

- تأدية المهام المنوطة بهن بدقة وامانة.

- تخصيص اوقات العمل للقيام بواجبات واعباء الوظيفة المحددة لكل منهم, على ان تحدد مواعيد العمل وحالات الحجز والاستنفار بقرار من المدير العام, بناء على اقتراح نائبه.

- الاقامة في مناطق عملهم الا لاسباب ضرورية يقررها المدير العام.

المادة 29

يحظر على العاملين في المديرية العامة ما يلي:

- الافشاء باية معلومات تتعلق باعمالهم لاية جهة كانت الا بموجب امر او اذن رسمي صادر عن المدير العام, على ان يظل هذا الكتمان قائما حتى بعد ترك صاحب العلامة الخدمة نهائيا او مؤقتا.

- الانتماء الى اي حزب او تنظيم او ناد او جمعية او هيئة وغيرها الا بناء على امر او اذن مسبق من المدير العام ولمقتيضات الخدمة.

- الاتصال بالهيئات السياسية والدبلوماسية او الاجنبية الا بناء على موافقة مسبقة من المدير العام على ان يتم ذلك لمقتضيات الخدمة.

- تأدية اي عمل باجر او بدون اجر الا بناء على تكليف من المدير العام على ان يتمك ذلك لمقتضيات الخدمة.

- البوح بصفة الوظيفة التي يشغلونها الا في حدود تعليمات المدير العام.

- مغادرة مناطق عملهم الا باذن رسمي حتى ولو تم ذلك ايام العطل والاعياد الرسمية.

المادة 30

ينبغي على العسكريين في المديرية العامة, عند اجراء وظائفهم, ان ينقلوا اسلحتهم النظامية, وان يرتدوا الالبسة المدنية العادية. الا انه يمكن للمدير العام, فرض ارتداء الالبسة العسكرية على عناصر بعض الوحدات .

المادة 31

يمكن للمدير العام, عند الاقتضاء, الترخيص للموظفين الاداريين في المديرية العامة, بحيازة ونقل الاسلحة الحربية وفقا لما هو معمول به في المديرية العامة للامن العام.

المادة 32

يحدد نظام الالبسة الرسمية للعاملين في المديرية العامة بقرار يصدر عن المدير العام, وذلك بعد موافقة قيادة الجيش .

الفصل السادس - العلاقات مع السلطات

المادة 33

تتم علاقات المديرية العامة بمختلف السلطات وفقا لما هو محدد في المواد التالية من هذا الفصل, على ان تنحصر هذه العلاقات بالمهام المنوطة قانونا بالمديرية العامة.

المادة 34

تنظم العلاقات بين المديرية العامة والسلطات القضائية العدلية والعسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء, على ان يعتبر المدير العام ونائبه وعناصر المفارز المنتدبة ضباطا عدليين مساعدين للمدعين العامين ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, ويقومون باجراءاتهم في مجال تنفيذ الضابطة العدلية وفقا للقوانين المرعية في الامن العام.

المادة 35

تخضع المديرية العامة للسلطة العسكرية في حالات اعلان الطوارىء او المنطقة العسكرية, وذلك بناء على قرار من المجلس الاعلى للدفاع.

في هذه الحالة تقوم المديرية العامة بمهام جمع واستقصاء المعلومات المتعلقة بسلامة الجيش والاجهزة الامنية الاخرى بالاضافة الى المهام المنوطة بها اصلا.

المادة 36

تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبة عن كل ما يمس بامن الدولة الداخلي والخارجي الى المديرية العامة. كما تلزم هذه الجهات بايداع المديرية العامة نسخة عن محاضر التحقيق التي تنظم من قبلها حول حوادث او جرائم تتعلق بمهام المديرية العامة المذكورة, وذلك فور الانتهاء من اجراءات التحقيق, شرط اخذ موافقة مسبقة من النيابة العامة والمختصة.

المادة 37

تنقل المعلومات المشار اليها في المادة 36 السابقة بموجب افادات سرية توجه مباشرة الى المدير العام او الى رؤساء الوحدات المختصة التي يعينها هذا الاجير.

اما المعلومات والافادات التي لا تتحمل التأجيل فتبلغ اليه باسرع وسيلة اتصال ممكنة, على ان تتبع بافادات خطية وفقا لما هو محدد في الفقرة السابقة.

المادة 38

تلزم المديرية العامة بابلاغ الاجهزة الامنية والعسكرية عن كافة الحوادث التي تتحقق منها, او يتصل خبرها اليها اذاكانت تتعلق بسلامة الجهاز الامني او العسكري نفسه.

الباب الثالث

المادة 39

يقوم المدير العام بادارة الاعتدة واللوازم والابنية العائدة للمديرية العامة او الموضوعة بتصرفها, وهو يتولى في هذا الشأن المهام المحددة للمدير العام للامن العام وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 40

تتولى المديرية العامة, بواسطة وحداتها المختصة, ووفقا للقوانين والانظمة النافذة:

أ - شراء جميع التجهيزات والاعتدة والاليات واللوازم التي تحتاج اليها.

ب - تأمين صيانة التجهيزات والاعتدة واللوازم والابنية العائدة لها, او تلك الموضوعة بتصرفها. ما بشأن الانشاءات وسائر الخدمات المتفرعة عنها, التي تطلبها او تحتاج اليها, فيمكن للمديرية العامة ان تطلب ذلك من وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية, كل في ما خصها, على ان تتولى المديرية العامة في هذا الشأن, حجز وتصفية النفقات من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها وفقا للاصول المعتمدة.

المادة 41

يتولى رئيس شعبة الشؤون الادارية القيام باعمال التصفية لكافة نفقات المديرية العامة.

الباب الرابع - احكام مختلفة

المادة 42

يستفيد المدير العام ونائبه من الحقوق والميزات المخصصة لمدير عام قوى الامن الداخلي في كل حين اثناء الخدمة وبعد الاحالة على التقاعد.

المادة 43

تخضع النفقات الناتجة عن تطويع وتعيين وترقية العاملين في المديرية العامة لامن الدولة على اختلاف رتبهم والاعادة الى الخدمة, وكذلك منحهم الاوسمة المخصص لها عائدات مالية والمكافآت والمساعدات المالية على اختلاف انواعها, للاصول نفسها المعتمدة في المديرية العامة للامن العام.

المادة 44

أ - تنظم من قبل القسم المختص في شعبة شؤون العديد, اضبارة خاصة لكل من العاملين في المديرية العامة مع مراعاة ما يلي:

يحظر على اي كان, باستثناء المدير العام ونائبه, الاطلاع على الاضبارات .

ترسل الادارة المعنية نسخة مصدقة عن اضبارات المنقولين او المنتدبين الى المديرية العامة, وذلك فور صدور المستند القاضي بالنقل او الانتداب .

أ - اما بشأن اضبارات المنقولين من المديرية العامة, او المعادين الى اداراتهم الاصلية, فتبقى محفوظة في المديرية العامة, على ان يرسل الى الادارة المختصة ملخص عنها لا يتضمن اية معلومات تتعارض مع ضرورات الامن.

ب - تحدد كيفية تنظيم ومسك الاضبارات وحفظها ونقلها وكل ما يتعلق بها بتعليمات تصدر عن المدير العام.

المادة 45

مع مراعاة كافة الاحكام الواردة في هذا المرسوم, تسري على العاملين في المديرية العامة احكام تنظيم المديرية العامة للامن العام النافذة في كل حين اما في ما يتعلق بما لم يؤت على ذكره في التنظيم المذكور, فيطبق بشأنه احكام النظام العام للموظفين.

المادة 46

تصدر التعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم بتعليمات من المدير العام.

المادة 47

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بعبدا في 3 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي