المادة 17
في ما خص ملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة, يمارس المدير العام ذات الصلاحيات المحددة للمدير العام للامن العام. ويمارس المدير العام ونائبه ذات الصلاحيات العائدة لمجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام.
مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 In force
في ما خص ملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة, يمارس المدير العام ذات الصلاحيات المحددة للمدير العام للامن العام. ويمارس المدير العام ونائبه ذات الصلاحيات العائدة لمجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام.
المادة 17 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/law/185685/article/17/