المادة 3
أ - يعاون المدير العام لامن الدولة نائب مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اما من بين الضباط الذين هم برتبة عقيد على الاقل, او من بين موظفي الدرجات الاربع العليا من الفئة الاولى, او من بين اللبنانيين من خارج الملاك من حملة الاجازات الجامعية.
ب - للمدير العام حق الامرة والسلطة على نائبه وتحدد مهام نائب المدير العام على الشكل التالي:
1 - يعاون المدير العام في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه.
2 - يبدي رايه في المعاملات التي ترفع الى المدير العام للقرار.
3 - يؤمن التنسيق بين مختلف وحدات المديرية العامة.
4 - يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة باشراف المدير العام.
5 - يحل محل المدير العام في حال غيابه.
ج - يتمتع المدير العام ونائبه بذات صلاحيات مجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام ويمارسان هذه الصلاحيات وفقا للاصول المرعية الاجراء في المديرية العامة المذكورة.
د- في حال حصول خلاف بين المدير العام ونائبه في ما يتعلق بممارسة صلاحيات مجلس القيادة يرفع المدير العام الخلاف الى المجلس الاعلى للدفاع للبت فيه.