المادة 31
يمكن للمدير العام, عند الاقتضاء, الترخيص للموظفين الاداريين في المديرية العامة, بحيازة ونقل الاسلحة الحربية وفقا لما هو معمول به في المديرية العامة للامن العام.
مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 In force
يمكن للمدير العام, عند الاقتضاء, الترخيص للموظفين الاداريين في المديرية العامة, بحيازة ونقل الاسلحة الحربية وفقا لما هو معمول به في المديرية العامة للامن العام.
المادة 31 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/law/185685/article/31/