المادة 34
تنظم العلاقات بين المديرية العامة والسلطات القضائية العدلية والعسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء, على ان يعتبر المدير العام ونائبه وعناصر المفارز المنتدبة ضباطا عدليين مساعدين للمدعين العامين ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, ويقومون باجراءاتهم في مجال تنفيذ الضابطة العدلية وفقا للقوانين المرعية في الامن العام.