The whole text

مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 In force

المادة 40

المادة 40

تتولى المديرية العامة, بواسطة وحداتها المختصة, ووفقا للقوانين والانظمة النافذة:

أ - شراء جميع التجهيزات والاعتدة والاليات واللوازم التي تحتاج اليها.

ب - تأمين صيانة التجهيزات والاعتدة واللوازم والابنية العائدة لها, او تلك الموضوعة بتصرفها. ما بشأن الانشاءات وسائر الخدمات المتفرعة عنها, التي تطلبها او تحتاج اليها, فيمكن للمديرية العامة ان تطلب ذلك من وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية, كل في ما خصها, على ان تتولى المديرية العامة في هذا الشأن, حجز وتصفية النفقات من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها وفقا للاصول المعتمدة.

المادة 40 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/law/185685/article/40/