المادة 40
تتولى المديرية العامة, بواسطة وحداتها المختصة, ووفقا للقوانين والانظمة النافذة:
أ - شراء جميع التجهيزات والاعتدة والاليات واللوازم التي تحتاج اليها.
ب - تأمين صيانة التجهيزات والاعتدة واللوازم والابنية العائدة لها, او تلك الموضوعة بتصرفها. ما بشأن الانشاءات وسائر الخدمات المتفرعة عنها, التي تطلبها او تحتاج اليها, فيمكن للمديرية العامة ان تطلب ذلك من وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية, كل في ما خصها, على ان تتولى المديرية العامة في هذا الشأن, حجز وتصفية النفقات من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها وفقا للاصول المعتمدة.