The whole text

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 19

المادة 19

يعتبر مستقيلا حكما: ­

العضو الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مشروع. يثبت التبليغ والغياب في كل مرة في محضر الجلسة التي يتغيب عنها.

­ العضو الذي يخالف الحظر المفروض على اعضاء المجلس الدستوري بموجب المادة الثامنة من هذا القانون.

تثبت المخالفة بموجب تحقيق يجريه الرئيس شخصيا او بواسطة احد اعضاء المجلس , وينظم به محضر يعرض على الهيئة العامة, ويحفظ لدى الرئيس بعد اقراره من قبلها.

المادة 19 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/19/