المادة 19
يعتبر مستقيلا حكما:
العضو الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مشروع. يثبت التبليغ والغياب في كل مرة في محضر الجلسة التي يتغيب عنها.
العضو الذي يخالف الحظر المفروض على اعضاء المجلس الدستوري بموجب المادة الثامنة من هذا القانون.
تثبت المخالفة بموجب تحقيق يجريه الرئيس شخصيا او بواسطة احد اعضاء المجلس , وينظم به محضر يعرض على الهيئة العامة, ويحفظ لدى الرئيس بعد اقراره من قبلها.