المادة 20
يعلن المجلس حصول الشغور وانتهاء الولاية بقرار يصدر باكثرية سبعة اعضاء على الاقل. يبلغ رئيس المجلس هذا القرار الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه, ويتم تعيين العضو البديل من قبل المرجع المذكور, ضمن المهل ووفقا للاصول المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون انشاء المجلس الدستوري الرقم 250/93 المعدلة بالقانون الرقم 150/99.