المادة 4
عند انتهاء الولاية, يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. يجري تعيين البدلاء لمدة ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذي عين الاعضاء الذين انتهت ولايتهم, وبالطريقة نفسها التي تم بها تعيين هؤلاء.