المادة 41
يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ويبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها, وذلك بطلب مقدم من ثلث الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب على الاقل, ضمن المهلة ووفقا للاصول المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرون من القانون الرقم 250/93 المعدلة بالقانون الرقم 150/99