The whole text

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 41

المادة 41

يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ويبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها, وذلك بطلب مقدم من ثلث الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب على الاقل, ضمن المهلة ووفقا للاصول المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرون من القانون الرقم 250/93 المعدلة بالقانون الرقم 150/99

المادة 41 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/41/