المادة 49
بعد ورود التقرير, يجتمع المجلس فورا بدعوة من رئيسه للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره في شأنه خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير, ويبلغ هذا القرار بالطرق الادارية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والمستدعي.
قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 In force
بعد ورود التقرير, يجتمع المجلس فورا بدعوة من رئيسه للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره في شأنه خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير, ويبلغ هذا القرار بالطرق الادارية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والمستدعي.
المادة 49 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/49/