The whole text

قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 481 / 2002 )

تلغى وزارة النقل المحدثة بالقانون رقم 214 تاريخ 2 نيسان 1993, وتلحق كل من المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل البري والبحري والمصلحة المشتركة التابعة للوزارة الملغاة بجميع اجهزتها وملاكاتها بوزارة الاشغال العامة التي اصبحت تسميتها بموجب المادة الاولى من هذا القانون وزارة الاشغال العامة والنقل, وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى وزارة الاشغال العامة والنقل دونما حاجة لاي نص اخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية ولا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.

تلغى المديرية العامة للطيران المدني, ويستحدث لدى وزارة الاشغال العامة والنقل مفوضية الحكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني.

ـ ترتبط بوزارة الاشغال العامة والنقل كل من الهيئة العامة للطيران المدني ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

2­ - يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في وزارة النقل الملغاة, ويستعاض عن عبارتي "وزارة النقل" و"وزير النقل" بعبارتي "وزارة الاشغال العامة والنقل" و "وزير الاشغال العامة والنقل" اينما وردتا.

3- تنقل الى وزارة الاشغال العامة والنقل الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لوزارة النقل الملغاة والاعتمادات المخصصة للمهام المنوطة بها.

Possibly affected, check: قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185692/article/4/