المادة 1
مادة 1: احيل على التقاعد اعتبارا من تاريخ 01/07/1997 لبلوغه السن القانونية,القاضي السيد سجيع يوسف الاعور (رقمه المالي 2/183)/, المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا, وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10578 08/07/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ
05/03/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 (تعديل الاحكام
المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: احيل على التقاعد اعتبارا من تاريخ 01/07/1997 لبلوغه السن القانونية,القاضي السيد سجيع يوسف الاعور (رقمه المالي 2/183)/, المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا, وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 8 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري