All legislation

مرسوم Decree No. 10578 08/07/1997

انهاء خدمة قاض لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
10578
Date
08/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10578 تاريخ 08/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ

05/03/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 (تعديل الاحكام

المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل على التقاعد اعتبارا من تاريخ 01/07/1997 لبلوغه السن القانونية,القاضي السيد سجيع يوسف الاعور (رقمه المالي 2/183)/, المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا, وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 8 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري