المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 8 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 10578 تاريخ 08/07/1997 In force
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 8 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 10578 تاريخ 08/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/185702/article/2/