All legislation

مرسوم Decree No. 10567 08/07/1997

انهاء خدمة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10567
Date
08/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2679
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10677 تاريخ 02/08/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10567 تاريخ 08/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

الصادر بتاريخ 16/07/1962

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 (تعديل الاحكام

المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم

16 تاريخ 30/06/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل على التقاعد اعتبارا من 01/07/1997 لبلوغه السن القانونية, فضيلة الشيخ ناصر الصالح, قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (رقمه المالي 4/139), وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري