ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
بناء على موافقة مجلس الوزراء تاريخ 08/05/1997
و11/06/1997
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي الى ادارة الاحصاء المركزي والبالغة قيمتها /300000/دولار اميركي ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11011 تاريخ 15/09/1997, article 1, 25/09/1997
مادة 1: الغي نص كل من المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 10570 تاريخ 08/07/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى - قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي الى ادارة الاحصاء المركزي والبالغة قيمتها /300.000/ دولا اميركي المادة الثانية - تتولى الجهة المانحة لهذه الهبة توزيع قيمة الهبة المذكورة وفقا لاقتراح المديرية العامة لادارة الاحصاء المركزي والمبينة تفاصيله في قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 11/06/1997
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1997 وفقا لما يلي: الجزء الاول: جدول رقم 2- تفصيل الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني- الايرادات غير الضريبية الفصل 29- الايرادات غير الضريبية المختلفة بند 295- ايرادات متفرقة /462000000/ل.ل. (اربعماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل مبلغ /300000/دولار اميركي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11011 تاريخ 15/09/1997, article 1, 25/09/1997
مادة 1: الغي نص كل من المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 10570 تاريخ 08/07/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى - قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي الى ادارة الاحصاء المركزي والبالغة قيمتها /300.000/ دولا اميركي المادة الثانية - تتولى الجهة المانحة لهذه الهبة توزيع قيمة الهبة المذكورة وفقا لاقتراح المديرية العامة لادارة الاحصاء المركزي والمبينة تفاصيله في قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 11/06/1997
مادة 3: يفتح في الجزء الاول منم موازنة عام 1997 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13- ادارة الاحصاء المركزي الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 5- دراسات النبذة 1- دراسات /462000000/ل.ل. (اربعماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل مبلغ /300000/دولار اميركي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: يبلغ هذ المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري