All legislation

مرسوم Decree No. 10570 08/07/1997

قبول هبة مالية بمبلغ /300000/ دولار اميركي مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي الى ادارة الاحصاء المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
10570
Date
08/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2680
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11011 تاريخ 15/09/1997 (Arts. 1, 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10570 تاريخ 08/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء تاريخ 08/05/1997

و11/06/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي الى ادارة الاحصاء المركزي والبالغة قيمتها /300000/دولار اميركي ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1997 وفقا لما يلي: الجزء الاول: جدول رقم 2- تفصيل الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني- الايرادات غير الضريبية الفصل 29- الايرادات غير الضريبية المختلفة بند 295- ايرادات متفرقة /462000000/ل.ل. (اربعماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل مبلغ /300000/دولار اميركي.

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول منم موازنة عام 1997 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13- ادارة الاحصاء المركزي الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 5- دراسات النبذة 1- دراسات /462000000/ل.ل. (اربعماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل مبلغ /300000/دولار اميركي.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذ المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري