المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة اتلانتيك لتأجير السيارات السياحية لصاحبها السيد عماد محمد زين على العقار رقم /1104/ قسم /4/ في بيروت الباشورة اوتوستراد فؤاد شهاب ملك مكرزل طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2003, article 1, 27/03/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /391/ تاريخ 16/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة اتلانتيك لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /5201/ قسم 6 و7 في الشياح ـ الغبيري ـ بئر حسن ـ الشارع العام ـ ملك الشركة الإسلامية العربية للتأمين ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.