المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء مجالس بلدية للبلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي تاريخ يوم الاحد الواقع فيه 9 ايلول عام 2001 .
قرار Decision No. 96 18/07/2001
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 20 منه المعدلة
بموجب المادة الاولى من القانون رقم 316 تاريخ
20/04/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء مجالس بلدية للبلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي تاريخ يوم الاحد الواقع فيه 9 ايلول عام 2001 .
مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجلس البلدي الذين سينتخبون لكل من البلديات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي: 1 في محافظة لبنان الجنوبي أ قضاء صور الرقم اسم البلدية عدد اعضاء المحلس البلدي المتسلسل 1 الناقوره 12 2 يارين 12 3 علما الشعب 12 ب قضاء جزين الرقم اسم البلدية عدد أعضاء المجلس البلدي المتسلسل 1 جزين 15 2 بتدين اللقش 9 3 بكاسين 15 4 بنواتي 9 5 الحمصيه 9 6 عرمتى 12 7 حيطوره 9 8 سجد 9 9 زحلته 9 10 سنيه 9 11 صباح 9 12 صفاريه 9 13 صيدون 9 14 عاريه 9 15 عازور 9 16 العيشيه 12 17 قيتولي 12 18 كفرحونه 15 19 كفرفالوس 9 20 مكنونيه 9 21 اللويزه 9 22 مشموشي 9 23 مليخ 12 24 وادي جزين 9 25 روم 12 26 الريحان 15 الرقم اسم البلدية عدد أعضاء المجلس البلدي المتسلسل 2 في محافظة النبطية أ قضاء مرجعيون 1 جديدة مرجعيون 15 2 ابل السقي 12 3 دبين 12 4 الخيام 18 5 ميس الجبل 18 6 الوزاني 9 7 القليعه 15 8 برج الملوك 9 9 دير ميماس 12 10 كفركلا 15 11 عديسه 15 12 حولا 15 13 الطيبه 15 ب قضاء بنت جبيل الرقم اسم البلدية عدد أعضاء المجلس البلدي المتسلسل 1 بنت جبيل 21 2 يارون 15 3 عيناتا 15 4 عيترون 18 5 بيت ليف 15 6 عيتا الشعب 15 7 عين ابل 15 8 دبل 12 19 الطيري 12 10 رميش 15 ج قضاء حاصبيا الرقم اسم البلدية عدد أعضاء المجلس البلدي المتسلسل 1 حاصبيا 15 2 كوكبا 9 3 الهباريه 12 4 عين قنيا 12 5 شبعا 18 6 كفرشوبا 15 7 الفرديس 9 8 المجيديه والماري 9 9 شويا 12 15 كفرحمام 9 11 راشيا الفخار 12
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند (1) الفقرة (ب)) by قرار رقم 114 تاريخ 01/08/2001, article 1, 02/08/2001
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 96/ د تاريخ 18/07/2001 البند (1) الفقرة (ب) لتصبح كما يلي: 1 في محافطة لبنان الجنوبي ب قضاء جزين الرقم اسم البلدية عدد اعضاء البلدات التي المتسلسل المجلس البلدي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها اسم عدد البلدة الاعضاء 1 جزين عين محدلين 18 جزين 16 - عين 2 مجدلين 2 في محافظة النبطية أ قضاء مرجعيون الرقم اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي المتسلسل 14 مركبا 15 والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر