All legislation

قرار Decision No. 96 18/07/2001

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في البلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي لانتخاب اعضاء مجالسها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
18/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2862-2866
Status
In force
Amended by
قرار رقم 114 تاريخ 01/08/2001 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 18/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 20 منه المعدلة

بموجب المادة الاولى من القانون رقم 316 تاريخ

20/04/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء مجالس بلدية للبلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي تاريخ يوم الاحد الواقع فيه 9 ايلول عام 2001 .

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجلس البلدي الذين سينتخبون لكل من البلديات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي: 1­ في محافظة لبنان الجنوبي أ­ قضاء صور الرقم اسم البلدية عدد اعضاء المحلس البلدي المتسلسل 1 الناقوره 12 2 يارين 12 3 علما الشعب 12 ب­ قضاء جزين الرقم اسم البلدية عدد أعضاء المجلس البلدي المتسلسل 1 جزين 15 2 بتدين اللقش 9 3 بكاسين 15 4 بنواتي 9 5 الحمصيه 9 6 عرمتى 12 7 حيطوره 9 8 سجد 9 9 زحلته 9 10 سنيه 9 11 صباح 9 12 صفاريه 9 13 صيدون 9 14 عاريه 9 15 عازور 9 16 العيشيه 12 17 قيتولي 12 18 كفرحونه 15 19 كفرفالوس 9 20 مكنونيه 9 21 اللويزه 9 22 مشموشي 9 23 مليخ 12 24 وادي جزين 9 25 روم 12 26 الريحان 15 الرقم اسم البلدية عدد أعضاء المجلس البلدي المتسلسل 2­ في محافظة النبطية أ­ قضاء مرجعيون 1 جديدة مرجعيون 15 2 ابل السقي 12 3 دبين 12 4 الخيام 18 5 ميس الجبل 18 6 الوزاني 9 7 القليعه 15 8 برج الملوك 9 9 دير ميماس 12 10 كفركلا 15 11 عديسه 15 12 حولا 15 13 الطيبه 15 ب­ قضاء بنت جبيل الرقم اسم البلدية عدد أعضاء المجلس البلدي المتسلسل 1 بنت جبيل 21 2 يارون 15 3 عيناتا 15 4 عيترون 18 5 بيت ليف 15 6 عيتا الشعب 15 7 عين ابل 15 8 دبل 12 19 الطيري 12 10 رميش 15 ج­ قضاء حاصبيا الرقم اسم البلدية عدد أعضاء المجلس البلدي المتسلسل 1 حاصبيا 15 2 كوكبا 9 3 الهباريه 12 4 عين قنيا 12 5 شبعا 18 6 كفرشوبا 15 7 الفرديس 9 8 المجيديه والماري 9 9 شويا 12 15 كفرحمام 9 11 راشيا الفخار 12

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر