المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء التي كانت واقعه تحت الاحتلال الاسرائيلي, بتاريخ يوم الاحد الواقع فيه 9 أيلول عام 2001 .
قرار Decision No. 97 18/07/2001
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 29 منه المعدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء التي كانت واقعه تحت الاحتلال الاسرائيلي, بتاريخ يوم الاحد الواقع فيه 9 أيلول عام 2001 .
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل من المدن والبلدات والقرى والاحياء المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 115 تاريخ 01/08/2001, article 1, 02/08/2001
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 97/د تاريخ 18/07/2001, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختيارية لكل منها, لتصبح كما يلي: 1 في محافظة لبنان الجنوبي: ب قضاء جزين: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 جزين - 5 3 16 العيشية - 2 3 23 مليخ - 2 3 25 روم - 2 3 2 في محافظة النبطية: ب قضاء مرجعيون: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 13 الطيبة - 4 3 15 رب ثلاثين - 2 3 ج قضاء بنت جبيل: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 بنت جبيل د البركه 3 - ه عين الصغيرة 3 - 7 عين ابل أ العين 2 - 10 رميش - 3 3 د قضاء حاصبيا: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 حاصبيا أ- صفيفا 2 - ج- السراي 2 - 6 كفرشوبا - 3 3 25 شبعا ب- الغربي 4 -
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر