All legislation

قرار Decision No. 124 09/07/2001

تعديل رقم 232 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
09/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2892-2893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 09/07/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) لا سيما المواد 5 و7

و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

31 كانون الاول 1998 (التعديل

رقم 90 لتعريفة الرسوم الجمركية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اللائحة رقم 1, الملحقة بالقرار رقم 91, تاريخ 31 كانون الاول 1998, بالاستعاضة عن النص الوارد في حقل "نوع البضائع" تجاه رقم النظام المنسق 2005.90 بالنص التالي: "كامل الاصناف باستثناء الخيار (غير المحبب "كورنيشون" والباذنجان واللفت (غير الكبار) والبصل (غير البصل الصغير "اشالوت").

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اول يوم عمل يلي تاريخ صدوره, ويطبق على البيانات التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بتأدية الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن