المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اول يوم عمل يلي تاريخ صدوره, ويطبق على البيانات التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بتأدية الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 124 تاريخ 09/07/2001 In force
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اول يوم عمل يلي تاريخ صدوره, ويطبق على البيانات التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بتأدية الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 124 تاريخ 09/07/2001 https://lebaneselegislation.com/law/185784/article/2/