ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"تجمع صناعيي المنيه" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2395/2 تاريخ 25/02/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع صناعيي المنية" مركزها: المنية الشارع العام القديم ملك سمير علم الدين قضاء المنية الضنية غايتها: 1 جمع شمل الصناعيين في منطقة المنيه 2 العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي من اجل النهوض بالصناعة في منطقة المنيه بالتعاون مع الجهات المختصة 3 تأمين الخدمات الممكنة للصناعيين المنتسبين للجمعية على اختلافها بالتعاون مع الجهات المختصة 4 رفع مستوى الصناعة في منطقة المنيه المؤسسون السادة: رباح رشيد ملص عبد العزيز مصطفى الدهبي عامر محمد ديب الحلبي سمير علي حماده علم الدين علم الدين مصطفى علي كلل عبد القادر محمد ديب خالد محمد الحجه سامي رئيف فتوش خالد مصطفى العرجا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير علي حماده علم الدين علم الدين
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر